هل إذا كَفِلَ إنسان كفالة غرامة وتوفي ، يقول : هل يُؤخذ من ماله الذي كَفِلَه من ورثته أم لا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل إذا كَفِلَ إنسان كفالة غرامة وتوفي ، يقول : هل يُؤخذ من ماله الذي كَفِلَه من ورثته أم لا ؟
A-
A=
A+
السائل : ذكر يقول : هل إذا كَفِلَ إنسان كفالة غرامة وتوفي ، يقول : هل يُؤخذ من ماله الذي كَفِلَه من ورثته أم لا ؟ ... السؤال : هل يُؤخذ من ماله إذا كان خلفه مال أم لا غرامة ؟

الشيخ : فماذا تضيف على السؤال الأول ؟

السائل : السؤال الأول .

الشيخ : ما هي الإضافة ، ليش تعيد السؤال الأول ؟ ما الذي أضفْتَ أنتَ عليه ؟ والمثال ... .

السائل : الذي أضفت إلى السؤال هو أنَّ الغريم له مال .

الشيخ : طيب .

السائل : فألا تُؤخذ الغرامة من ماله الذي خلَّفَه ؟

الشيخ : إذًا كأنك تريد أن تقول : يُؤخذ من فلوسه الذي يجوز أن يوصي به ؟

السائل : لا ، ما أوصى به ، لكن ... هو كفل .

الشيخ : ... .

السائل : هل يوجد قاعدة فقهية تقول : أن مال ... أولى المال ما يُؤخذ منه ... ؟

الشيخ : ... لذلك أنا قلت أنُّو هو له حقّ الثلث ، هون ما في وصيَّة ولا في دين ، إنما هون في كفالة .

السائل : ... الثلث .

الشيخ : في كفالة ، فقلت أريد أن أقول : يُؤخذ من الثلث الذي له حقُّ التصرف ، أما إذا زاد أكثر من الثلث ؛ فهذا حقُّ الورثة .

السائل : ولا يزيد ؟

الشيخ : إلا من الثلث .
  • رحلة النور - شريط : 89
  • توقيت الفهرسة : 00:08:44
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة