كأنِّي سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يقول ببدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ؛ يعني هل هذا صحيح ؟ وكيف تكون ثمرة الخلاف أو كيف نفرِّق بين من يستهين في أمر اعتقادي ومن يستهين في مسألة فقهيَّة معيَّنة ؛ هل يستوي هذا مع ذاك ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، ما أدري كأنِّي سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يقول ببدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، وإن كان هذا الشق الأول ؛ يعني هل هذا صحيح ما ينقل عن شيخ الإسلام ؟ الشق الثاني كيف تكون ثمرة الخلاف أو كيف نفرِّق بين من يستهين في أمر اعتقادي ومن يستهين في مسألة فقهيَّة معيَّنة ؛ هل يستوي هذا مع ذاك ؟
الشيخ : هذه هي الثمرة ، هذا هي ثمرة عدم التفريق ، والذي نقلته عن ابن تيمية صحيح النقل عنه ، وهو صحيح من حيث الحقُّ ومطابقته للصواب ، فالثمرة هو الذي ذكرته آنفًا ، فهذا أمر واضح جدًّا ؛ فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني خلاف الثمرة التي ذكرتها أنت آنفًا ، فبعض الأحكام الشرعية التي ليس لها علاقة بالأصول أي بالعقيدة ، لو استحلَّها الإنسان فلا فرق بينه وبين من استهان بشيء من العقيدة ، اسمع قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ليكونَنَّ في أمتي أقوام يستحلُّون الحرَ والحرير والخمر والمعازف ، يمسون في لهوٍ ولعبٍ ، ويصبحون قد مُسخوا قردةً وخنازير ) .
الآن قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( يستحلُّون الحر ) ؛ أي : الفرج ؛ أي : الزنا ، والحرير يعني الحرير ... ، والخمر معروف ، والمعازف وهي آلات الطَّرب ، ( يمسون في لهو ولعب ، ويصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازير ) ، يستحلون الآن يمكن التفسير باستحلال معنيين : المعنى الأول : الاستحلال القلبي ، والمعنى الآخر ... ولكن ليس من الضروري أن كلَّ من استحلَّ شيئًا بعمله أن يكون مستحلًّا له بقلبه ؛ فمثلًا الزاني إذا زنى ، وبعض القصص التي وقعت بعهد الرسول - عليه السلام - مثال سابق لهذا الذي نقول ؛ لأن ذاك الزاني الذي زنا وجاء يطلب ... ... ... هل ارتكب مخالفة أو ... ؟ هذا حكم شرعي ، لكن مع ذلك كَفَرَ ؛ لماذا ؟ لأنه واقع معصيةً مستحلًّا لها ، فالتفريق إذًا أوَّلًا : غير صحيح ، وثانيًا : لا تكون الثمرة بالتفريق بين العقيدة فيكفر مَن أنكر شيئًا منها وبين الأحكام ، فلو أنكر بعضهم شيئًا منها يظلُّ مسلمًا ... نتيجة واحدة ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا هو .
السائل : أحسن الله إليكم .
الشيخ : هذه هي الثمرة ، هذا هي ثمرة عدم التفريق ، والذي نقلته عن ابن تيمية صحيح النقل عنه ، وهو صحيح من حيث الحقُّ ومطابقته للصواب ، فالثمرة هو الذي ذكرته آنفًا ، فهذا أمر واضح جدًّا ؛ فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني خلاف الثمرة التي ذكرتها أنت آنفًا ، فبعض الأحكام الشرعية التي ليس لها علاقة بالأصول أي بالعقيدة ، لو استحلَّها الإنسان فلا فرق بينه وبين من استهان بشيء من العقيدة ، اسمع قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ليكونَنَّ في أمتي أقوام يستحلُّون الحرَ والحرير والخمر والمعازف ، يمسون في لهوٍ ولعبٍ ، ويصبحون قد مُسخوا قردةً وخنازير ) .
الآن قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( يستحلُّون الحر ) ؛ أي : الفرج ؛ أي : الزنا ، والحرير يعني الحرير ... ، والخمر معروف ، والمعازف وهي آلات الطَّرب ، ( يمسون في لهو ولعب ، ويصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازير ) ، يستحلون الآن يمكن التفسير باستحلال معنيين : المعنى الأول : الاستحلال القلبي ، والمعنى الآخر ... ولكن ليس من الضروري أن كلَّ من استحلَّ شيئًا بعمله أن يكون مستحلًّا له بقلبه ؛ فمثلًا الزاني إذا زنى ، وبعض القصص التي وقعت بعهد الرسول - عليه السلام - مثال سابق لهذا الذي نقول ؛ لأن ذاك الزاني الذي زنا وجاء يطلب ... ... ... هل ارتكب مخالفة أو ... ؟ هذا حكم شرعي ، لكن مع ذلك كَفَرَ ؛ لماذا ؟ لأنه واقع معصيةً مستحلًّا لها ، فالتفريق إذًا أوَّلًا : غير صحيح ، وثانيًا : لا تكون الثمرة بالتفريق بين العقيدة فيكفر مَن أنكر شيئًا منها وبين الأحكام ، فلو أنكر بعضهم شيئًا منها يظلُّ مسلمًا ... نتيجة واحدة ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا هو .
السائل : أحسن الله إليكم .
- رحلة النور - شريط : 80
- توقيت الفهرسة : 00:42:31
- نسخة مدققة إملائيًّا