نقل ابن حجر - رحمه الله - في " الفتح " قوله : " من أغرب المسائل التي ذُكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مَنَعَ شدَّ الرحال إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - " ؛ ما قولكم ؟
A-
A=
A+
السائل : نقل ابن حجر - رحمه الله - في " الفتح " في المجلد الثالث أنه قال : " من أغرب المسائل التي ذُكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مَنَعَ شدَّ الرحال إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - " . انتهى كلامه بتصرف ، فيُفهم من ذلك أن ابن حجر يعتمد على قوله هذا بأحاديث وأقوال .
الشيخ : ... .
السائل : النقل الغريب الذي نقله عن شيخ الإسلام ، قال : إنه .
الشيخ : تريد أن تقول قول ابن تيمية ؟
السائل : أنه قال : من أغرب المسائل التي نُقلت عن ابن تيمية أنه مَنَعَ .
الشيخ : أنت شو قلت ؟ مَن نَقَلَه عن ابن تيمية .
السائل : إي نعم ، فيُفهم من كلامك الذي فهمت الآن أنا بالنسبة لي فهمت : أن ابن حجر يعتمد على أحاديث ، طيب ؛ ويرى بجواز شدِّ الرحال إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - .
الشيخ : ما هي الأحاديث ؟
السائل : ما أدري ، ما يفهم من هذا الآن ؟
الشيخ : لا .
السائل : إذًا إيش ما يُفهم ؟
الشيخ : يفهم باستغراب هذا القول ، ولا يعني أن هناك أحاديث ؛ لأنه يجب أن نستحضر في أذهاننا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث صريحة كلها ، تارةً ... وتارةً باستنباط ، صح ؟ وتارةً بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كان في نص استنباط وقياس ، ورأيت إنسانًا ذهب إلى قول ما واستغربتَه أنتَ ؛ ليس من الضروري أن تتصوَّر أن هذا القول في عليه حديث ، ممكن أن يكون بالقياس ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ والآن : فسؤالك : هل هي أحاديث تُجيز شدَّ الرحل إلى قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم لا ؟ أم أنت تُريد أن تسأل شو موقفك من استغراب الحافظ ابن حجر لقول ابن تيمية أنه لا يجوز شدُّ الرحل إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
السائل : الثاني يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : استغراب ابن حجر .
الشيخ : أنا أقول : قوله هو المستغرب ، قول ابن حجر هو المستغرب ، ليه ؟ لأنُّو هو يعلم قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وذكرها ، وفي رواية لمسلم : ( لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ، فالآن : المسجد النبوي لم يكن القبر فيه ، تعرف هذه الحقيقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جميل ؛ فهل كان شدُّ الرحل فيه قبل دفنه - عليه السلام - وبعد ما قال هذا الحديث مشروعًا أم لا ؟ أُعيد ما قلته : حين قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) كان ميِّتًا أم كان حيًّا ؟
السائل : حيًّا .
الشيخ : كان قبره في المسجد ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، كان شدُّ الرحل إلى المسجد مشروعًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم ، طيب ؛ لما صار القبر في المسجد بعد موته - عليه السلام - بزمان ، وبعدما أجروا التوسعة ، صار الآن القبر في المسجد ، هل تغيَّر الحكم السابق ؟
السائل : لا ما تغيَّر .
الشيخ : إذًا : بقي الحكم السابق كما هو ، ولذلك يقول ابن تيمية أو غيره : أن الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يُخلص النية لشدِّ الرحل إلى مسجده - عليه السلام - ؛ ذلك لأنَّ الصلاة فيه بألف صلاة ، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزور قبر الرسول - عليه السلام - كما يزور أيَّ قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين ، بينما إذا عكس النِّيَّة فنوى أن يشدَّ الرحل لزيارة قبره - عليه السلام - هذا أوَّلًا : لا حديث فيه إطلاقًا ، وثانيًا : قَلَبَ الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي قال : لا تُشدُّ الرحال إلا إلى المسجد ؛ فكيف هو عكس الموضوع وشدَّ الرحل إلى القبر ؟ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : فإذًا : قول ابن حجر هو المستغرب ، وأظنكم تعلمون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إنَّما الأعمال بالنيات ، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى ) ، وفي حديث الفقراء الذي فيه : ( إنَّ لكم في كلِّ تسبيحة صدقة ، وتحميدة صدقة ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ) ، ثم ختم الحديث بقوله : ( وفي بُضْعِ أحدكم صدقة ) . قالوا : يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : ( أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر ؟! ) . قالوا : نعم . قال : ( فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له عليها أجر ) . كلٌّ ممَّن أتى الحلال أو أتى الحرام قضى شهوته ، لكن وين الاختلاف ؟ بالنية ، العمل الواحد يختلف باختلاف النية ، فمن شدَّ الرحل إلى المسجد النبوي فهذا اتَّقى الله وأُجِرَ ، ثم له بعد ذلك أن يزور قبر الرسول وقبر أبي بكر الصديق وأُحُد وقباء و - عفوًا الـ إيش ؟ - البقيع جنب المسجد ، وليس كذلك مَن عكس الحكم فشدَّ الرحل لزيارة قبر الرسول وزيارة قبر أبي بكر وعمر ، هذا واضح إن شاء الله .
السائل : واضح .
الشيخ : طيب .
الشيخ : ... .
السائل : النقل الغريب الذي نقله عن شيخ الإسلام ، قال : إنه .
الشيخ : تريد أن تقول قول ابن تيمية ؟
السائل : أنه قال : من أغرب المسائل التي نُقلت عن ابن تيمية أنه مَنَعَ .
الشيخ : أنت شو قلت ؟ مَن نَقَلَه عن ابن تيمية .
السائل : إي نعم ، فيُفهم من كلامك الذي فهمت الآن أنا بالنسبة لي فهمت : أن ابن حجر يعتمد على أحاديث ، طيب ؛ ويرى بجواز شدِّ الرحال إلى قبر النبي - عليه الصلاة والسلام - .
الشيخ : ما هي الأحاديث ؟
السائل : ما أدري ، ما يفهم من هذا الآن ؟
الشيخ : لا .
السائل : إذًا إيش ما يُفهم ؟
الشيخ : يفهم باستغراب هذا القول ، ولا يعني أن هناك أحاديث ؛ لأنه يجب أن نستحضر في أذهاننا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث صريحة كلها ، تارةً ... وتارةً باستنباط ، صح ؟ وتارةً بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كان في نص استنباط وقياس ، ورأيت إنسانًا ذهب إلى قول ما واستغربتَه أنتَ ؛ ليس من الضروري أن تتصوَّر أن هذا القول في عليه حديث ، ممكن أن يكون بالقياس ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ والآن : فسؤالك : هل هي أحاديث تُجيز شدَّ الرحل إلى قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم لا ؟ أم أنت تُريد أن تسأل شو موقفك من استغراب الحافظ ابن حجر لقول ابن تيمية أنه لا يجوز شدُّ الرحل إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
السائل : الثاني يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : استغراب ابن حجر .
الشيخ : أنا أقول : قوله هو المستغرب ، قول ابن حجر هو المستغرب ، ليه ؟ لأنُّو هو يعلم قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وذكرها ، وفي رواية لمسلم : ( لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ، فالآن : المسجد النبوي لم يكن القبر فيه ، تعرف هذه الحقيقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جميل ؛ فهل كان شدُّ الرحل فيه قبل دفنه - عليه السلام - وبعد ما قال هذا الحديث مشروعًا أم لا ؟ أُعيد ما قلته : حين قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) كان ميِّتًا أم كان حيًّا ؟
السائل : حيًّا .
الشيخ : كان قبره في المسجد ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، كان شدُّ الرحل إلى المسجد مشروعًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم ، طيب ؛ لما صار القبر في المسجد بعد موته - عليه السلام - بزمان ، وبعدما أجروا التوسعة ، صار الآن القبر في المسجد ، هل تغيَّر الحكم السابق ؟
السائل : لا ما تغيَّر .
الشيخ : إذًا : بقي الحكم السابق كما هو ، ولذلك يقول ابن تيمية أو غيره : أن الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يُخلص النية لشدِّ الرحل إلى مسجده - عليه السلام - ؛ ذلك لأنَّ الصلاة فيه بألف صلاة ، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزور قبر الرسول - عليه السلام - كما يزور أيَّ قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين ، بينما إذا عكس النِّيَّة فنوى أن يشدَّ الرحل لزيارة قبره - عليه السلام - هذا أوَّلًا : لا حديث فيه إطلاقًا ، وثانيًا : قَلَبَ الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي قال : لا تُشدُّ الرحال إلا إلى المسجد ؛ فكيف هو عكس الموضوع وشدَّ الرحل إلى القبر ؟ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : فإذًا : قول ابن حجر هو المستغرب ، وأظنكم تعلمون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إنَّما الأعمال بالنيات ، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى ) ، وفي حديث الفقراء الذي فيه : ( إنَّ لكم في كلِّ تسبيحة صدقة ، وتحميدة صدقة ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ) ، ثم ختم الحديث بقوله : ( وفي بُضْعِ أحدكم صدقة ) . قالوا : يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : ( أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر ؟! ) . قالوا : نعم . قال : ( فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له عليها أجر ) . كلٌّ ممَّن أتى الحلال أو أتى الحرام قضى شهوته ، لكن وين الاختلاف ؟ بالنية ، العمل الواحد يختلف باختلاف النية ، فمن شدَّ الرحل إلى المسجد النبوي فهذا اتَّقى الله وأُجِرَ ، ثم له بعد ذلك أن يزور قبر الرسول وقبر أبي بكر الصديق وأُحُد وقباء و - عفوًا الـ إيش ؟ - البقيع جنب المسجد ، وليس كذلك مَن عكس الحكم فشدَّ الرحل لزيارة قبر الرسول وزيارة قبر أبي بكر وعمر ، هذا واضح إن شاء الله .
السائل : واضح .
الشيخ : طيب .
- رحلة النور - شريط : 80
- توقيت الفهرسة : 00:35:52
- نسخة مدققة إملائيًّا