حكم المسح على الجزمة وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها ؟ ثم إذا فسخها هل لا بدَّ أن يمسح على الجورب أم يكتفي الذي على الجزمة ؟
A-
A=
A+
السائل : حكم المسح على الجزمة وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها ؟ ثم إذا فسخها هل لا بدَّ أن يمسح على الجورب أم يكتفي الذي على الجزمة ؟
الشيخ : فأولًا يجب أن يكون قائمًا في البال أن المسح على كلِّ ملبوسٍ على القدمين يجوز بشرطه ؛ وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة ، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفًّا أو جوربًا أو نعلًا ، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفًا ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ فإذا ما لَبِسَه اللابس - أي شيء كان مما ذكرنا - على طهارة ، ثم مسح عليه ، ثم خلع هذا الممسوح ؛ فيبقى وضوؤه كما هو ، ولا يحتاج إلى إعادة وضوء ... ولا إلى غسل رجليه على الأقل ، ثم إذا بقي مثلًا في جوربيه ، والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة ، فإذا خلع الجزمة قلنا إنَّ وضوءَه كما كان ما دام لم يتنقض بناقض من نواقض الوضوء ، فإذا بَقِيَ قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا للجوربين ثم انتقضَ وضوؤه لَمَّا توضَّأ من جديد يمسح - أيضًا - على جوربيه ما دام أنه لَبِسَهما على طهارة ، ولكن إذا عاد إلى لبسِ الجزمة لا يجوز المسح عليهما ؛ لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة ؛ أي : على وضوء بغسل الرجلين ، فهنا وصلنا إلى أنه مَسَحَ على جوربين ثاني مرة ، ثم انتقض وضوؤه فتوضَّأ ، فمسح على الجوربين ولبس الجزمة ؛ في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة ؛ لأنه كان قد مسح على الجوربين ، فلبس الجزمة على الجوربين ؛ فلا يجوز أن يمسح على الجزمة ، وإنما لا بدَّ له فيما بعد أن يخلعَهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدَّة المسح ، وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة ، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها .
وهذا هو جواب ما سألت .
الشيخ : فأولًا يجب أن يكون قائمًا في البال أن المسح على كلِّ ملبوسٍ على القدمين يجوز بشرطه ؛ وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة ، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفًّا أو جوربًا أو نعلًا ، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفًا ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ فإذا ما لَبِسَه اللابس - أي شيء كان مما ذكرنا - على طهارة ، ثم مسح عليه ، ثم خلع هذا الممسوح ؛ فيبقى وضوؤه كما هو ، ولا يحتاج إلى إعادة وضوء ... ولا إلى غسل رجليه على الأقل ، ثم إذا بقي مثلًا في جوربيه ، والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة ، فإذا خلع الجزمة قلنا إنَّ وضوءَه كما كان ما دام لم يتنقض بناقض من نواقض الوضوء ، فإذا بَقِيَ قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا للجوربين ثم انتقضَ وضوؤه لَمَّا توضَّأ من جديد يمسح - أيضًا - على جوربيه ما دام أنه لَبِسَهما على طهارة ، ولكن إذا عاد إلى لبسِ الجزمة لا يجوز المسح عليهما ؛ لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة ؛ أي : على وضوء بغسل الرجلين ، فهنا وصلنا إلى أنه مَسَحَ على جوربين ثاني مرة ، ثم انتقض وضوؤه فتوضَّأ ، فمسح على الجوربين ولبس الجزمة ؛ في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة ؛ لأنه كان قد مسح على الجوربين ، فلبس الجزمة على الجوربين ؛ فلا يجوز أن يمسح على الجزمة ، وإنما لا بدَّ له فيما بعد أن يخلعَهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدَّة المسح ، وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة ، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها .
وهذا هو جواب ما سألت .
- رحلة النور - شريط : 77
- توقيت الفهرسة : 00:20:43
- نسخة مدققة إملائيًّا