بعض الإخوان قد خرجوا بمسائل متناقضة ممَّا سمعوه من كلامك ، فبعضهم رأى أن الشرع أو يقول أن الشيخ يقول : بأنَّ المأموم يؤمِّن بعد أن يقول الإمام : (( ولا الضَّالين )) ، وبعضهم قال : لا ، بل الشيخ يقصد بعد قوله : ( آمين ) ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب يا شيخ ، بالنسبة للتأمين خلف الإمام ، بعض الإخوان قد خرجوا بمسائل متناقضة ممَّا سمعوه من كلامك ، فبعضهم رأى أن الشرع أو يقول أن الشيخ يقول : بأنَّ المأموم يؤمِّن بعد أن يقول الإمام : (( ولا الضَّالين )) ، وبعضهم قال : لا ، بل الشيخ يقصد بعد قوله : ( آمين ) ؟
الشيخ : كيف هذا وأنا رويتُ لهم مرارًا وشرحتُ لهم تكرارًا قوله - عليه الصلاة والسلام - ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) ؟ كيف يقولون بهذا الذي حكيته ؟
السائل : نحن قلنا هذا ، لكن أردنا حتى نتأكَّد ، لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في " صحيح البخاري " وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا قال الإمام : (( ولا الضَّالين )) فقولوا : آمين ) .
الشيخ : ماذا يدلُّ الحديث ؟
السائل : ألا يدلُّ هذا على أن المأموم يقول هذا بعد قول الإمام : (( ولا الضَّالين )) ؟
الشيخ : وذاك ماذا يدلُّ ؟
السائل : أيضًا قال قائل .
الشيخ : ... عم أسألك سؤال ، ذاك على ماذا يدل ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : فإذًا كيف الترجيح ؟
السائل : قد يقول أن هذا ... .
الشيخ : لأ ، طيِّب .
السائل : نقول ألا يصح أن يقال في هذا أن هذا الحديث : ( إذا قال : (( ولا الضَّالين )) فقولوا : آمين ) أن هذا خاص بالتأمين ؟ أما ذاك الحديث فللمتابعة ؟
الشيخ : كيف يعني خاص بالتأمين ؟
السائل : يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمينه ، أما ذلك الحديث فقد جاء فيه المتابعة بشكل عام ؟
الشيخ : كيف يعني شكل عام وهو يذكر : ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) ؟
السائل : المهم ، يعني مع بداية الحديث : ( إذا كبَّر فكبِّروا ) أصل الحديث في متابعة المأموم للإمام ؟
الشيخ : طيب .
السائل : ويُقال أن الحديث الآخر فيه تفصيل ؟
الشيخ : أي آخر ؟
السائل : ( إذا قال : (( ولا الضالين )) فقولوا : آمين ) ، يعني في رواية .
الشيخ : ( فأمِّنوا ) ، أوله : ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) ، هذا أول الحديث ، ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فمَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ) ماشي هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : دلالته ... ولَّا صريحة ؟
السائل : صريحة .
الشيخ : صريحة ، طيب ، قوله - عليه السلام - : ( وإذا قال : (( ولا الضَّالين )) فقولوا : آمين ) ، دلالته صريحة أن الامام لا يقول : ( آمين ) ؟
السائل : لأ ، ما هي صريحة .
الشيخ : إذًا ما الذي يُقدَّم والحالة هذه ؛ آلنَّصُّ الصريح على غير الصريح أم العكس ؟
السائل : يُقدَّم النَّصُّ الصريح .
الشيخ : نعم ، وبخاصَّة أن هذا الحديث له شَبَه كبير بحديث آخر ؛ وهو : ( وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، هذا الحديث يتوهَّم بعض الناس كما توهَّم بعض في حديثك الثاني أن الامام لا يؤمِّن ؛ لأنه لم يُذكر في الحديث تأمين ، وأنا أقول : لو لم يكن الحديث الأول بالصريح لَوَقَفْنا عند ظاهر الحديث الثاني ، لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يُقدَّم الصريح على غير الصريح ، الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذَ منه عدم شرعية قول الإمام : ( آمين ) ؛ لأنه ليس صريحًا ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحديث الثالث - فلنقُلْ هكذا - : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، ترى هل يقول المقتدي : ( سمع الله لمن حمده ) كما يقول الإمام أم لا ؟
السائل : على ظاهر هذا الحديث لا يقول .
الشيخ : وأنا أقول : على ظاهر هذا الحديث لا يقول ، لكن الصواب ما هو ؟ الصواب هو أنه لا بدَّ للمقتدي أن يتابعَ الإمام في قوله - أيضًا - : ( سمع الله لمن حمده ) ، وذلك لسببن اثنين : أولًا : أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لما نقلوا لنا صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هي الصلاة التي كان يُقيمها بين ظهرانيهم ، وذلك في الغالب إنما هي الفرائض ، فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولًا ، ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن الحويرث ولأصحابه الذين جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كوفد ، وجلسوا عنده نحو عشرين يومًا ، ثم قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا قد اشتقنا إلى أهلنا ، فأَذِنَ لهم - عليه الصلاة والسلام - بالانصراف إلى أهاليهم ؛ فقال لهم معلِّمًا لهم : ( إذا صلَّيتما فليؤذِّن أحدكما ، وليؤمَّكما أكبركم سنًّا ) ، قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى : ( وصلُّوا كما رأيتموني أصلِّي ) ، فلا شك أن هذا مالك بن الحويرث - أو غيره - حينما يسمع كلام الرسول - عليه السلام - : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلي ) فهو ما يعني الصلاة اللي كان يصليها بالليل والناس نيام ، وإنما يعني بداهةً الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة ، فالرسول بلا شك كان يقول : ( سمع الله لِمَن حمده ، ربنا ولك الحمد ) ، فقوله بالخطاب العام : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلي ) يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين أن يقول كلٌّ منهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، هذا من جهة .
من جهة أخرى إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا : ( وإذا قال الإمام : سمع الله من حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) أبطلنا سنة ومكانا على ... ، فإن الثابت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في " صحيح البخاري " : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، وإذا قام واعتدل قال : ربنا ولك الحمد " . فإذًا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ومن غيره أنَّ وردَ ( سمع الله لمن حمده ) إنما هو عند الاعتدال ، ووردُ ( ربنا لك الحمد ) عند القيام الثاني ، فإذا خضنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، الذي سيكون هو ما نراه كائنًا اليوم ، لا يكاد الإمام يقول : ( سمع الله لمن حمده ) إلا المقتدون يقولون إيش ؟ ( ربنا ولك الحمد ) ، فنقلوا ورد ( ربنا ولك الحمد ) إلى مكان ( سمع الله لمن حمده ) ، وعطَّلوا مكان ( سمع الله لمن حمده ) فجعلوه أقوى ، هذا قلب للسنة ، فمن جهة تغيير مكان هذا الورد وتعطيل المكان الآخر ... .
الشاهد من هذا أنَّنا نقول في حديث : ( وإذا قال : (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) ) أن دلالته كهذا الحديث ، وإذا قال : ( سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، فهذه الزيادة لما كانت غير صريحة قلنا بأنَّ المقتدي يُشارك الإمام - أيضًا - في أن يقول : ( سمع الله لمن حمده ) في اعتداله من الركوع ، كذلك المقتدي يقول مع الإمام : ( آمين ) ، لكن الحديث الأول صريح جدًّا على أن يأتي تأمين المقتدين إما بُعيدَ شروعه من ( آمين ) ، أو بُعيد انتهائه من ( آمين ) ؛ لأنه ( إذا أمَّن ) بتعرفوا أنُّو ممكن الإنسان إذا شرع في التأمين ؛ كما قال - تعالى - : (( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ )) ، ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من ( آمين ) فقولوا : ( آمين ) ، على كلٍّ من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين بأيِّ وجهٍ من الوجوه ... .
الشيخ : كيف هذا وأنا رويتُ لهم مرارًا وشرحتُ لهم تكرارًا قوله - عليه الصلاة والسلام - ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) ؟ كيف يقولون بهذا الذي حكيته ؟
السائل : نحن قلنا هذا ، لكن أردنا حتى نتأكَّد ، لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في " صحيح البخاري " وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إذا قال الإمام : (( ولا الضَّالين )) فقولوا : آمين ) .
الشيخ : ماذا يدلُّ الحديث ؟
السائل : ألا يدلُّ هذا على أن المأموم يقول هذا بعد قول الإمام : (( ولا الضَّالين )) ؟
الشيخ : وذاك ماذا يدلُّ ؟
السائل : أيضًا قال قائل .
الشيخ : ... عم أسألك سؤال ، ذاك على ماذا يدل ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : فإذًا كيف الترجيح ؟
السائل : قد يقول أن هذا ... .
الشيخ : لأ ، طيِّب .
السائل : نقول ألا يصح أن يقال في هذا أن هذا الحديث : ( إذا قال : (( ولا الضَّالين )) فقولوا : آمين ) أن هذا خاص بالتأمين ؟ أما ذاك الحديث فللمتابعة ؟
الشيخ : كيف يعني خاص بالتأمين ؟
السائل : يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمينه ، أما ذلك الحديث فقد جاء فيه المتابعة بشكل عام ؟
الشيخ : كيف يعني شكل عام وهو يذكر : ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) ؟
السائل : المهم ، يعني مع بداية الحديث : ( إذا كبَّر فكبِّروا ) أصل الحديث في متابعة المأموم للإمام ؟
الشيخ : طيب .
السائل : ويُقال أن الحديث الآخر فيه تفصيل ؟
الشيخ : أي آخر ؟
السائل : ( إذا قال : (( ولا الضالين )) فقولوا : آمين ) ، يعني في رواية .
الشيخ : ( فأمِّنوا ) ، أوله : ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) ، هذا أول الحديث ، ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فمَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ) ماشي هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : دلالته ... ولَّا صريحة ؟
السائل : صريحة .
الشيخ : صريحة ، طيب ، قوله - عليه السلام - : ( وإذا قال : (( ولا الضَّالين )) فقولوا : آمين ) ، دلالته صريحة أن الامام لا يقول : ( آمين ) ؟
السائل : لأ ، ما هي صريحة .
الشيخ : إذًا ما الذي يُقدَّم والحالة هذه ؛ آلنَّصُّ الصريح على غير الصريح أم العكس ؟
السائل : يُقدَّم النَّصُّ الصريح .
الشيخ : نعم ، وبخاصَّة أن هذا الحديث له شَبَه كبير بحديث آخر ؛ وهو : ( وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، هذا الحديث يتوهَّم بعض الناس كما توهَّم بعض في حديثك الثاني أن الامام لا يؤمِّن ؛ لأنه لم يُذكر في الحديث تأمين ، وأنا أقول : لو لم يكن الحديث الأول بالصريح لَوَقَفْنا عند ظاهر الحديث الثاني ، لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يُقدَّم الصريح على غير الصريح ، الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذَ منه عدم شرعية قول الإمام : ( آمين ) ؛ لأنه ليس صريحًا ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحديث الثالث - فلنقُلْ هكذا - : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، ترى هل يقول المقتدي : ( سمع الله لمن حمده ) كما يقول الإمام أم لا ؟
السائل : على ظاهر هذا الحديث لا يقول .
الشيخ : وأنا أقول : على ظاهر هذا الحديث لا يقول ، لكن الصواب ما هو ؟ الصواب هو أنه لا بدَّ للمقتدي أن يتابعَ الإمام في قوله - أيضًا - : ( سمع الله لمن حمده ) ، وذلك لسببن اثنين : أولًا : أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لما نقلوا لنا صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هي الصلاة التي كان يُقيمها بين ظهرانيهم ، وذلك في الغالب إنما هي الفرائض ، فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولًا ، ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن الحويرث ولأصحابه الذين جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كوفد ، وجلسوا عنده نحو عشرين يومًا ، ثم قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا قد اشتقنا إلى أهلنا ، فأَذِنَ لهم - عليه الصلاة والسلام - بالانصراف إلى أهاليهم ؛ فقال لهم معلِّمًا لهم : ( إذا صلَّيتما فليؤذِّن أحدكما ، وليؤمَّكما أكبركم سنًّا ) ، قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى : ( وصلُّوا كما رأيتموني أصلِّي ) ، فلا شك أن هذا مالك بن الحويرث - أو غيره - حينما يسمع كلام الرسول - عليه السلام - : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلي ) فهو ما يعني الصلاة اللي كان يصليها بالليل والناس نيام ، وإنما يعني بداهةً الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة ، فالرسول بلا شك كان يقول : ( سمع الله لِمَن حمده ، ربنا ولك الحمد ) ، فقوله بالخطاب العام : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلي ) يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين أن يقول كلٌّ منهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، هذا من جهة .
من جهة أخرى إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا : ( وإذا قال الإمام : سمع الله من حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) أبطلنا سنة ومكانا على ... ، فإن الثابت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في " صحيح البخاري " : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، وإذا قام واعتدل قال : ربنا ولك الحمد " . فإذًا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ومن غيره أنَّ وردَ ( سمع الله لمن حمده ) إنما هو عند الاعتدال ، ووردُ ( ربنا لك الحمد ) عند القيام الثاني ، فإذا خضنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، الذي سيكون هو ما نراه كائنًا اليوم ، لا يكاد الإمام يقول : ( سمع الله لمن حمده ) إلا المقتدون يقولون إيش ؟ ( ربنا ولك الحمد ) ، فنقلوا ورد ( ربنا ولك الحمد ) إلى مكان ( سمع الله لمن حمده ) ، وعطَّلوا مكان ( سمع الله لمن حمده ) فجعلوه أقوى ، هذا قلب للسنة ، فمن جهة تغيير مكان هذا الورد وتعطيل المكان الآخر ... .
الشاهد من هذا أنَّنا نقول في حديث : ( وإذا قال : (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) ) أن دلالته كهذا الحديث ، وإذا قال : ( سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ) ، فهذه الزيادة لما كانت غير صريحة قلنا بأنَّ المقتدي يُشارك الإمام - أيضًا - في أن يقول : ( سمع الله لمن حمده ) في اعتداله من الركوع ، كذلك المقتدي يقول مع الإمام : ( آمين ) ، لكن الحديث الأول صريح جدًّا على أن يأتي تأمين المقتدين إما بُعيدَ شروعه من ( آمين ) ، أو بُعيد انتهائه من ( آمين ) ؛ لأنه ( إذا أمَّن ) بتعرفوا أنُّو ممكن الإنسان إذا شرع في التأمين ؛ كما قال - تعالى - : (( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ )) ، ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من ( آمين ) فقولوا : ( آمين ) ، على كلٍّ من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين بأيِّ وجهٍ من الوجوه ... .
- رحلة النور - شريط : 75
- توقيت الفهرسة : 00:35:23
- نسخة مدققة إملائيًّا