ما صحة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) ؛ هل يعني أنَّ الوضوء لا يصحُّ دون التسمية ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الوالد الكريم - حفظك الله - ، ما صحة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) ؛ وهذا يعني أنَّ الوضوء لا يصحُّ بدون التسمية ؟ وما يترتَّب على هذا ؟ فالرجاء التوضيح ، وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) هذا حديث قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديمًا وحديثًا ، والذي اطمأنَّت إليه نفسي وانشرح له صدري أنَّ الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت ؛ ولذلك صرَّح الحافظ ابن أبي شيبة المؤلف كتابه المعروف بـ " المصنف " ، فقد قال : ثبت لدينا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( لا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) ، وإذ ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة بأن من لم يسمِّ الله - تبارك وتعالى - بوضوئه فلا وضوء له ، ويؤيِّد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديث ، لفظه : ( لا صلاةَ لِمَن لا وضوء له ، ولا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) ، فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصحُّ الصلاة إلا بالوضوء ؛ فكذلك لا يصحُّ الوضوء إلا بالتسمية ، وهذا فيما أذكر مما ذهب إليه الإمام أحمد أن تسمية الوضوء شرط لصحَّة الوضوء ، وأقلُّ ما يقال في هذه المناسبة أنَّ الأحوط أن يعتادَ المتوضِّئ التسمية دائمًا وأبدًا ؛ على الأقل - كما قلنا - للاحتراس أن يخرجَ من الخلاف الموجود بين العلماء ؛ أولًا في صحة الحديث ، وثانيًا في هذا الحكم ؛ لأن منهم مَن يقول : إنه سنة وليس بواجب ، فالاحتياط أن يسمِّي الله - تبارك وتعالى - على وضوئه ، وأن يعتاد ذلك دائمًا أبدًا حتى تصبح له سجيَّة وكأنها طبيعة ، ولكنها عبادة .
هذا ما عندي .
الشيخ : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) هذا حديث قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديمًا وحديثًا ، والذي اطمأنَّت إليه نفسي وانشرح له صدري أنَّ الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت ؛ ولذلك صرَّح الحافظ ابن أبي شيبة المؤلف كتابه المعروف بـ " المصنف " ، فقد قال : ثبت لدينا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( لا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) ، وإذ ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة بأن من لم يسمِّ الله - تبارك وتعالى - بوضوئه فلا وضوء له ، ويؤيِّد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديث ، لفظه : ( لا صلاةَ لِمَن لا وضوء له ، ولا وضوءَ لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) ، فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصحُّ الصلاة إلا بالوضوء ؛ فكذلك لا يصحُّ الوضوء إلا بالتسمية ، وهذا فيما أذكر مما ذهب إليه الإمام أحمد أن تسمية الوضوء شرط لصحَّة الوضوء ، وأقلُّ ما يقال في هذه المناسبة أنَّ الأحوط أن يعتادَ المتوضِّئ التسمية دائمًا وأبدًا ؛ على الأقل - كما قلنا - للاحتراس أن يخرجَ من الخلاف الموجود بين العلماء ؛ أولًا في صحة الحديث ، وثانيًا في هذا الحكم ؛ لأن منهم مَن يقول : إنه سنة وليس بواجب ، فالاحتياط أن يسمِّي الله - تبارك وتعالى - على وضوئه ، وأن يعتاد ذلك دائمًا أبدًا حتى تصبح له سجيَّة وكأنها طبيعة ، ولكنها عبادة .
هذا ما عندي .
- رحلة النور - شريط : 71
- توقيت الفهرسة : 00:34:25
- نسخة مدققة إملائيًّا