ما حكم زكاة عروض التجارة ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ - حفظك الله - ، يقول السائل : ما حكم زكاة عروض التجارة ؟
الشيخ : عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة ، والتي يقولون إن هذه العروض في آخر كل سنة تُقوَّم ويُخرج منها بالمئة 2.5 كما لو كانت نقدًا ، وبعض العلماء كابن حزم الظاهري ونَقَلَ ذلك هو وغيره عن بعض السلف لا يرونَ مثل هذه الزكاة في عروض التجارة ، وإنما يرون زكاةً مطلقةً ، والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرتُ إنه مذهب الجمهور : أن هؤلاء لا يكلِّفون التجار بأن يقيِّموا تجارتهم ، وأن يخرجوا كما قلنا بالمئة 2.5 ، وإنما يقولون أخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسك ، وتزكِّي بها نفسَك ؛ لأن الله - عز وجل - قال : (( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )) ، وقد جاء في " مسند الإمام أحمد " - رحمه الله - أنَّ جماعةً من التجار جاؤوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيلٍ لهم للتجارة ، جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، خُذْ منَّا زكاتها . قال - رضي الله عنه - : إنه لم يفعله صاحباي من قبلي - يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر الصديق - . ألحُّوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى ، فلما رأى ذلك عليٌّ - رضي الله عنه - وكان جالسًا في المجلس قال : يا أمير المؤمنين ، لو أخذتها منهم صدقة تطوُّع . فأخذها ، وطابت بها نفوسهم .
ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن غيره - أيضًا - أنَّ الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نُصَّ على وجوب الزكاة فيها ، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل ، كما أنَّ كثيرًا من الثِّمار والفواكه والحبوب لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الزَّكاة عليها ، بل قد جاء عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لما أرسل معاذًا إلى اليمن ، وأَمَرَه أن يجبي الزكاة منهم ؛ قال : ( لا تأخذ منهم صدقة إلا من هذه الأربعة ) ، وذكر القمح والشعير والتمر والزبيب . فقوله : ( لا تأخُذْ ) دليل على أنَّ الأصل في الأموال الحرمة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يطيب مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه ) ؛ فلا يجوز لنا أن نفرضَ على الناس شيئًا لم يفرِضْه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بطيب نفوسهم ؛ كما سمعتم آنفًا قصَّة التجار الذين جاؤوا بالخيول إلى أمير المؤمنين عمر ، فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاةً ، ولا غرابة في هذا بعد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا صدقةَ على فرس المؤمن وعلى عبده ) - أو كما قال عليه الصلاة والسلام - .
نعم .
السائل : ... هذا إجماع سكوتي ... ؟
الشيخ : إجماع ؟
السائل : سكوتي .
الشيخ : لا ، قد ذكرنا آنفًا قد وُجِدَ من قال مصرِّحًا بأنَّه لا تجد ، وما العادة عنك ببعيد ، وابن حزم يصرِّح بذلك في " المحلَّى " ويذكر الروايات بأسانيده كما هي عادته عن بعض مَن سلف .
نعم .
الشيخ : عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة ، والتي يقولون إن هذه العروض في آخر كل سنة تُقوَّم ويُخرج منها بالمئة 2.5 كما لو كانت نقدًا ، وبعض العلماء كابن حزم الظاهري ونَقَلَ ذلك هو وغيره عن بعض السلف لا يرونَ مثل هذه الزكاة في عروض التجارة ، وإنما يرون زكاةً مطلقةً ، والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرتُ إنه مذهب الجمهور : أن هؤلاء لا يكلِّفون التجار بأن يقيِّموا تجارتهم ، وأن يخرجوا كما قلنا بالمئة 2.5 ، وإنما يقولون أخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسك ، وتزكِّي بها نفسَك ؛ لأن الله - عز وجل - قال : (( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )) ، وقد جاء في " مسند الإمام أحمد " - رحمه الله - أنَّ جماعةً من التجار جاؤوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيلٍ لهم للتجارة ، جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، خُذْ منَّا زكاتها . قال - رضي الله عنه - : إنه لم يفعله صاحباي من قبلي - يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر الصديق - . ألحُّوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى ، فلما رأى ذلك عليٌّ - رضي الله عنه - وكان جالسًا في المجلس قال : يا أمير المؤمنين ، لو أخذتها منهم صدقة تطوُّع . فأخذها ، وطابت بها نفوسهم .
ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن غيره - أيضًا - أنَّ الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نُصَّ على وجوب الزكاة فيها ، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل ، كما أنَّ كثيرًا من الثِّمار والفواكه والحبوب لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الزَّكاة عليها ، بل قد جاء عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه لما أرسل معاذًا إلى اليمن ، وأَمَرَه أن يجبي الزكاة منهم ؛ قال : ( لا تأخذ منهم صدقة إلا من هذه الأربعة ) ، وذكر القمح والشعير والتمر والزبيب . فقوله : ( لا تأخُذْ ) دليل على أنَّ الأصل في الأموال الحرمة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يطيب مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه ) ؛ فلا يجوز لنا أن نفرضَ على الناس شيئًا لم يفرِضْه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا بطيب نفوسهم ؛ كما سمعتم آنفًا قصَّة التجار الذين جاؤوا بالخيول إلى أمير المؤمنين عمر ، فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاةً ، ولا غرابة في هذا بعد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا صدقةَ على فرس المؤمن وعلى عبده ) - أو كما قال عليه الصلاة والسلام - .
نعم .
السائل : ... هذا إجماع سكوتي ... ؟
الشيخ : إجماع ؟
السائل : سكوتي .
الشيخ : لا ، قد ذكرنا آنفًا قد وُجِدَ من قال مصرِّحًا بأنَّه لا تجد ، وما العادة عنك ببعيد ، وابن حزم يصرِّح بذلك في " المحلَّى " ويذكر الروايات بأسانيده كما هي عادته عن بعض مَن سلف .
نعم .
- رحلة النور - شريط : 71
- توقيت الفهرسة : 00:29:12
- نسخة مدققة إملائيًّا