القول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( الفخذ عورة ) .
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ ، هل ... من العورة ... الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في فخذ الرجل ما بين قائلٍ إنه ليس بعورة ، وما بين قائل إنه عورة مخفَّفة ، والعورة المغلَّظة إنما هما السَّوءتان ، والصحيح ما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير ما طريق واحد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( الفخذ عورة ) ، وبعد ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحَّة هذا الحديث أن يعارض الحديث ويقول : لا ، ليس عورة ، اللهم إلا إذا كان لديه شبهة تمنعه من الأخذ بهذا الحديث ، أو تجعله يفسِّر الحديث بما سمعتم آنفًا من أن بعضهم يقول : الفخذ عورة ؛ لكنه عورة مخفَّفة ؛ يحمله على ذلك ما يقرؤه في بعض كتب السنة الصحيحة في البخاري أو في " صحيح مسلم " من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ظهر فخذه في بعض المناسبات ، فيتَّخذ ذلك حجَّة على أن الفخذ ليس بعورة ، لكن مَن كان على علمٍ بأصول الفقه وكما ذكرنا قبل الصلاة : أنه إذا تعارض فعله - عليه السلام - مع قوله قُدِّم قوله على فعله ؛ وذلك لأن القول تشريع لكل أمَّته .
وأما فعله فقد يكون خاصًّا لذاته - عليه الصلاة والسلام - ، وكذلك إذا كان عليمًا بالقاعدة الأخرى التي تقول : إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح ؛ فقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( الفخذ عورة ) حاظر ؛ يعني مانع ؛ يعني محرِّم ، وكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحوادث لفخذه هذا فعل منه مُبيح ؛ فإذا تعارض الحاظر مع المبيح قُدِّم الحاظر على المبيح ، فهنا توفَّرت قاعدتان لو استقلَّت إحداهما بالأمر فجعلت الفخذ عورة ؛ فكيف وقد توفَّرت هاتان القاعدتان ؛ فقوله : ( الفخذ عورة ) خالف فعله ؛ فإذًا يُقدَّم فعله على قوله ، قوله حاظر مانع محرِّم لكشف الفخذ ، فعلُه كَشَفَ فالحاظر مُقدَّم على المبيح ؛ لذلك فالصواب أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه ؛ لأنه من العورة ، أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها ؛ فيُقال : الفخذ عورة صغرى ، والسوءتان عورة كبرى ؛ فهذا من باب الرأي والاجتهاد ، لا شكَّ من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث إنه عورة كالسوءتين ... ، ولكن من جهة أخرى قد يكون الفخذ أشدَّ تحريمًا ؛ لأنه قد يحرِّك الشهوة أكثر من السَّوءتين ؛ فلذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز ، سوءة كبرى أو سوءة صغرى ، يكفينا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( الفخذ عورة ) .
نعم .
السائل : طيب يا شيخ ؛ بس كيف يكون ... مَن يقول : كيف يفعل الرسول ... مع أن الفخذ عورة ؟
الشيخ : كيف تزوَّج الرسول أكثر من أربعة ؟ أليس محذورًا ؟
السائل : ... .
الشيخ : عشان الخصوصية ، لكن هنا يمكن أن يذكر الفقيه الباحث أكثر من هذا العذر ، لكن الحقيقة أنا جوابي كان لصدِّ المفكِّر في هذا السؤال أن يردَّ قوله - عليه السلام - كيف الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرتكب المحذور ؟ الجواب : كان جدليًّا كما قلت لك آنفًا ، لكن هو ليس محذورًا بالنسبة إليه ، هذا هو الجواب الدقيق بالموضوع ، لكن ما هو السبب ؟ هناك ثلاث احتمالات بالنسبة لكشفه - عليه السلام - عن فخذه في بعض الأحاديث ، الجواب : لِمَ كشف ؟ الجواب من ثلاثة أوجه :
الجواب الأول : يمكن أن يكون ذلك قبل قوله : ( الفخذ عورة ) ، وهذا جواب مطَّرد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعلُه يُخالف قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ويمكن أن يكون ذلك لأمرٍ لا يملكه ؛ كأن ينكشفَ عنه ثوبه ، وأنا ما أردْتُ أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أطيلَ في الإجابة ؛ فإن من تلك الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ الرسول - عليه السلام - حديث أنس في " الصحيحين " أنه لما أغار - عليه الصلاة والسلام - على خيبر وهو على فرسه ، روايتان هما لفظان :
أحدهما في " صحيح البخاري " : " حَسَرَ رسول الله عن فخذه " .
ورواية مسلم : " انحسَرَ الإزار عن فخذه " . وهذه صورة طبيعيَّة جدًّا إذا تصوَّرنا الفرسان الأوَّلين كيف كانوا إذا ركبوا ؛ أنهم يضمُّون ثيابهم وقمصانهم لكي لا يتضايق في ركوبه على فرسه ، فيُمكن أن يكون الأمر لما ضمَّ ثوبه وإزاره - عليه الصلاة والسلام - فالراوي قال : كشف عن فخذه ، لكن أحدهم روى الرواية بأدقِّ تعبير : " انحسَرَ الإزار عن فخذه " ؛ أي : إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقصد هذا الكشف ، ولكنه وقع دونَ قصد منه ، فبمثل هذه الاحتمالات يُجاب .
وأخيرًا : الاحتمال الثالث والأخير : يمكن أن يكون هذا خصوصية كمثل تزوُّجه - عليه السلام - بأكثر من أربعة ، وهناك أحاديث كثيرة تصلح أمثلةً للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين ، ولا أريد أن أفتح عليكم بابًا جديدًا ، فحسبنا ما عندنا من الأسئلة .
نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في فخذ الرجل ما بين قائلٍ إنه ليس بعورة ، وما بين قائل إنه عورة مخفَّفة ، والعورة المغلَّظة إنما هما السَّوءتان ، والصحيح ما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير ما طريق واحد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( الفخذ عورة ) ، وبعد ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحَّة هذا الحديث أن يعارض الحديث ويقول : لا ، ليس عورة ، اللهم إلا إذا كان لديه شبهة تمنعه من الأخذ بهذا الحديث ، أو تجعله يفسِّر الحديث بما سمعتم آنفًا من أن بعضهم يقول : الفخذ عورة ؛ لكنه عورة مخفَّفة ؛ يحمله على ذلك ما يقرؤه في بعض كتب السنة الصحيحة في البخاري أو في " صحيح مسلم " من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ظهر فخذه في بعض المناسبات ، فيتَّخذ ذلك حجَّة على أن الفخذ ليس بعورة ، لكن مَن كان على علمٍ بأصول الفقه وكما ذكرنا قبل الصلاة : أنه إذا تعارض فعله - عليه السلام - مع قوله قُدِّم قوله على فعله ؛ وذلك لأن القول تشريع لكل أمَّته .
وأما فعله فقد يكون خاصًّا لذاته - عليه الصلاة والسلام - ، وكذلك إذا كان عليمًا بالقاعدة الأخرى التي تقول : إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح ؛ فقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( الفخذ عورة ) حاظر ؛ يعني مانع ؛ يعني محرِّم ، وكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحوادث لفخذه هذا فعل منه مُبيح ؛ فإذا تعارض الحاظر مع المبيح قُدِّم الحاظر على المبيح ، فهنا توفَّرت قاعدتان لو استقلَّت إحداهما بالأمر فجعلت الفخذ عورة ؛ فكيف وقد توفَّرت هاتان القاعدتان ؛ فقوله : ( الفخذ عورة ) خالف فعله ؛ فإذًا يُقدَّم فعله على قوله ، قوله حاظر مانع محرِّم لكشف الفخذ ، فعلُه كَشَفَ فالحاظر مُقدَّم على المبيح ؛ لذلك فالصواب أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه ؛ لأنه من العورة ، أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها ؛ فيُقال : الفخذ عورة صغرى ، والسوءتان عورة كبرى ؛ فهذا من باب الرأي والاجتهاد ، لا شكَّ من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث إنه عورة كالسوءتين ... ، ولكن من جهة أخرى قد يكون الفخذ أشدَّ تحريمًا ؛ لأنه قد يحرِّك الشهوة أكثر من السَّوءتين ؛ فلذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز ، سوءة كبرى أو سوءة صغرى ، يكفينا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( الفخذ عورة ) .
نعم .
السائل : طيب يا شيخ ؛ بس كيف يكون ... مَن يقول : كيف يفعل الرسول ... مع أن الفخذ عورة ؟
الشيخ : كيف تزوَّج الرسول أكثر من أربعة ؟ أليس محذورًا ؟
السائل : ... .
الشيخ : عشان الخصوصية ، لكن هنا يمكن أن يذكر الفقيه الباحث أكثر من هذا العذر ، لكن الحقيقة أنا جوابي كان لصدِّ المفكِّر في هذا السؤال أن يردَّ قوله - عليه السلام - كيف الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرتكب المحذور ؟ الجواب : كان جدليًّا كما قلت لك آنفًا ، لكن هو ليس محذورًا بالنسبة إليه ، هذا هو الجواب الدقيق بالموضوع ، لكن ما هو السبب ؟ هناك ثلاث احتمالات بالنسبة لكشفه - عليه السلام - عن فخذه في بعض الأحاديث ، الجواب : لِمَ كشف ؟ الجواب من ثلاثة أوجه :
الجواب الأول : يمكن أن يكون ذلك قبل قوله : ( الفخذ عورة ) ، وهذا جواب مطَّرد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعلُه يُخالف قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ويمكن أن يكون ذلك لأمرٍ لا يملكه ؛ كأن ينكشفَ عنه ثوبه ، وأنا ما أردْتُ أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أطيلَ في الإجابة ؛ فإن من تلك الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ الرسول - عليه السلام - حديث أنس في " الصحيحين " أنه لما أغار - عليه الصلاة والسلام - على خيبر وهو على فرسه ، روايتان هما لفظان :
أحدهما في " صحيح البخاري " : " حَسَرَ رسول الله عن فخذه " .
ورواية مسلم : " انحسَرَ الإزار عن فخذه " . وهذه صورة طبيعيَّة جدًّا إذا تصوَّرنا الفرسان الأوَّلين كيف كانوا إذا ركبوا ؛ أنهم يضمُّون ثيابهم وقمصانهم لكي لا يتضايق في ركوبه على فرسه ، فيُمكن أن يكون الأمر لما ضمَّ ثوبه وإزاره - عليه الصلاة والسلام - فالراوي قال : كشف عن فخذه ، لكن أحدهم روى الرواية بأدقِّ تعبير : " انحسَرَ الإزار عن فخذه " ؛ أي : إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقصد هذا الكشف ، ولكنه وقع دونَ قصد منه ، فبمثل هذه الاحتمالات يُجاب .
وأخيرًا : الاحتمال الثالث والأخير : يمكن أن يكون هذا خصوصية كمثل تزوُّجه - عليه السلام - بأكثر من أربعة ، وهناك أحاديث كثيرة تصلح أمثلةً للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين ، ولا أريد أن أفتح عليكم بابًا جديدًا ، فحسبنا ما عندنا من الأسئلة .
نعم .
- رحلة النور - شريط : 67
- توقيت الفهرسة : 00:25:19
- نسخة مدققة إملائيًّا