متى يدرك المصلي الركعة ؛ أبالتكبيرة أم بقراءة الفاتحة ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ - حفظك الله - ، متى يدرك المصلي الركعة ؛ أبالتكبيرة أم بقراءة الفاتحة ؟
الشيخ : بالتكبيرة ولَّا بقراءة الفاتحة ؟ يعني تكبيرة الركوع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : المسألة كان فيها خلاف قديم بين بعض العلماء من المحدِّثين وغيرهم ، وقد اتَّفق الائمة الأربعة على أن مَن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، وذهب آخرون من المُخالفين في هذه المسألة من الجمهور ؛ ذهب بعض المخالفين من الجمهور في هذه المسألة إلى أنَّ مدركَ الركوع لا يدرك الركعة إلا إذا قَرَأَ فاتحة الكتاب ؛ للحديث المروي عند الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا صلاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا لم يقرأ فاتحة الكتاب ، وإذًا عند هذا المخالف لمذهب الجمهور لم يدرك الركعة ، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور ، وذلك لبعض الأحاديث والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة الكبار ، قد جاء حديث في " سنن أبي داود " في سنده ضعف ولين ، وهو من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : = " إذا أدركتُم الإمام راكعًا فاعتدُّوا بالركعة ، وإذا " = ( إذا أدركتُم الإمام راكعًا فاركعوا واعتدُّوا بالركعة ، وإذا أدركتم الامام ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدُّوا بالركعة ) ، هذا الحديث كما قلنا من حيث رواية أبي داود له فإسناده ضعيف لا يُحتج به لوحده ، ولكن قد جاء الحديث عن غير هذا الطريق في " سنن البيهقي الكبرى " ، ثم وجدْتُه من طريق أخرى صحيحة في بعض الكتب المخطوطة والموجودة في المكتبة الظاهرية ، وقد تكلَّمت عن هذا بصورة خاصَّة في بعض مؤلفاتي المطبوعة ، ثم تأيَّد هذا الحديث ببعض الآثار الصحيحة في " مصنف ابن أبي شيبة " و " السنن الكبرى " للبيهقي وغيرهما ، عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يقولون : " أنَّ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " ، هذه الأدلة ترجِّح عندي مذهب جماهير العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه البخاري وتَبِعَه بعض أئمة الحديث والسنة كالإمام الشوكاني ، فالحقُّ أحقُّ أن يُتَّبع ، فالله - عز وجل - نسأله أن يرينا الحقَّ حقًّا ، ويرزقنا ... .
الشيخ : بالتكبيرة ولَّا بقراءة الفاتحة ؟ يعني تكبيرة الركوع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : المسألة كان فيها خلاف قديم بين بعض العلماء من المحدِّثين وغيرهم ، وقد اتَّفق الائمة الأربعة على أن مَن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، وذهب آخرون من المُخالفين في هذه المسألة من الجمهور ؛ ذهب بعض المخالفين من الجمهور في هذه المسألة إلى أنَّ مدركَ الركوع لا يدرك الركعة إلا إذا قَرَأَ فاتحة الكتاب ؛ للحديث المروي عند الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا صلاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا لم يقرأ فاتحة الكتاب ، وإذًا عند هذا المخالف لمذهب الجمهور لم يدرك الركعة ، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور ، وذلك لبعض الأحاديث والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة الكبار ، قد جاء حديث في " سنن أبي داود " في سنده ضعف ولين ، وهو من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : = " إذا أدركتُم الإمام راكعًا فاعتدُّوا بالركعة ، وإذا " = ( إذا أدركتُم الإمام راكعًا فاركعوا واعتدُّوا بالركعة ، وإذا أدركتم الامام ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدُّوا بالركعة ) ، هذا الحديث كما قلنا من حيث رواية أبي داود له فإسناده ضعيف لا يُحتج به لوحده ، ولكن قد جاء الحديث عن غير هذا الطريق في " سنن البيهقي الكبرى " ، ثم وجدْتُه من طريق أخرى صحيحة في بعض الكتب المخطوطة والموجودة في المكتبة الظاهرية ، وقد تكلَّمت عن هذا بصورة خاصَّة في بعض مؤلفاتي المطبوعة ، ثم تأيَّد هذا الحديث ببعض الآثار الصحيحة في " مصنف ابن أبي شيبة " و " السنن الكبرى " للبيهقي وغيرهما ، عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يقولون : " أنَّ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " ، هذه الأدلة ترجِّح عندي مذهب جماهير العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه البخاري وتَبِعَه بعض أئمة الحديث والسنة كالإمام الشوكاني ، فالحقُّ أحقُّ أن يُتَّبع ، فالله - عز وجل - نسأله أن يرينا الحقَّ حقًّا ، ويرزقنا ... .
- رحلة النور - شريط : 66
- توقيت الفهرسة : 00:40:05
- نسخة مدققة إملائيًّا