حكم من أحرم من بيته ، ولم يحرم من الميقات .
A-
A=
A+
السائل: إنسان له ميقات - مثلًا - يمني ، ميقاتهم اليمن ، وأحرم من بيته في دُويرة أهله ، وما أحرم من الميقات ؛ ما حكم عمله ؟
الشيخ : متعدِّي ، متعدِّي على السنة .
السائل : متعدِّي على السنة .
الشيخ : متعدِّي على السنة ، طبعًا إحرامه صحيح ، لكنه ازداد على السنة ما ليس منها ، فهذه الزيادة باطلة ؛ فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار ، بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصحُّ ، لكن السنة هو الإحرام من الميقات ، وقد سُئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله ؛ فأنكر ذلك على السائل ، وقال : " إنما هي خطوات أزيدها " ، فأنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار ، وقال له : كيف تزيد على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ ولا شك كما ندندن دائمًا في دروسنا وخطبنا بقوله - عليه السلام - : ( وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ) ، فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لَسبقنا الرسول - عليه السلام - إليه ، وسبقنا من بعده من السلف الصالح ، ولكن لا نزال ، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين ، وقد قال - عليه السلام - : ( هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون ) .
وأنا أذكر - كما يقال - إن أنسى فلن أنسى رجلًا في نحو الخمسين أو الستين من العمر أفغاني ، رأيته في دمشق محرمًا ، فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال : نعم أنا حاج ، قلت : وكيف تلبس الإحرام قبل الميقات ؟ قال : أنا أحرمت من دُويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم المسكين ! فتأمَّل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى يأتي ! ولعله كان محرمًا بالحجِّ المفرد ، فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلَّل يوم النحر ، هذه مشقة وهذا حرج ، (( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج )) ، ولذلك فالسنة أحق أن تُتَّبع ، وهو الإحرام من الميقات .
فكما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات ؛ كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ، ومثال هذا الصلوات الخمس ، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنيَّة ، والحج والعمرة لها مواقيت مكانيَّة ، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنيَّة بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديمًا ولا تأخيرًا ؛ فمثل من يؤخِّر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها ، وإلا قد ألغى فعلًا وعملًا قوله - تعالى - : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا )) ، فما فائدة التوقيت حينئذٍ إذا هو صلَّى قبل الوقت أو صلَّى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة التوقيت هذه المواقيت المكانيَّة بالنسبة للحجَّاج والمعتمرين إذا نحن أجَزنا لهم أن يُحرموا قبل الميقات ، أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ؛ ولكن نوجب عليهم دمًا ؟ لا ، نحن نقول : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات ، إلا من فعل ذلك جاهلًا أو ناسيًا ؛ فهذا عذر ، أما الذي يعلم ؛ فهو آثم ، وحسبه هذا الإثم .
الشيخ : متعدِّي ، متعدِّي على السنة .
السائل : متعدِّي على السنة .
الشيخ : متعدِّي على السنة ، طبعًا إحرامه صحيح ، لكنه ازداد على السنة ما ليس منها ، فهذه الزيادة باطلة ؛ فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار ، بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصحُّ ، لكن السنة هو الإحرام من الميقات ، وقد سُئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله ؛ فأنكر ذلك على السائل ، وقال : " إنما هي خطوات أزيدها " ، فأنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار ، وقال له : كيف تزيد على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ ولا شك كما ندندن دائمًا في دروسنا وخطبنا بقوله - عليه السلام - : ( وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - ) ، فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لَسبقنا الرسول - عليه السلام - إليه ، وسبقنا من بعده من السلف الصالح ، ولكن لا نزال ، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين ، وقد قال - عليه السلام - : ( هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون ، هلك المتنطِّعون ) .
وأنا أذكر - كما يقال - إن أنسى فلن أنسى رجلًا في نحو الخمسين أو الستين من العمر أفغاني ، رأيته في دمشق محرمًا ، فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال : نعم أنا حاج ، قلت : وكيف تلبس الإحرام قبل الميقات ؟ قال : أنا أحرمت من دُويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم المسكين ! فتأمَّل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى يأتي ! ولعله كان محرمًا بالحجِّ المفرد ، فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلَّل يوم النحر ، هذه مشقة وهذا حرج ، (( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج )) ، ولذلك فالسنة أحق أن تُتَّبع ، وهو الإحرام من الميقات .
فكما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات ؛ كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ، ومثال هذا الصلوات الخمس ، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنيَّة ، والحج والعمرة لها مواقيت مكانيَّة ، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنيَّة بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديمًا ولا تأخيرًا ؛ فمثل من يؤخِّر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها ، وإلا قد ألغى فعلًا وعملًا قوله - تعالى - : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا )) ، فما فائدة التوقيت حينئذٍ إذا هو صلَّى قبل الوقت أو صلَّى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة التوقيت هذه المواقيت المكانيَّة بالنسبة للحجَّاج والمعتمرين إذا نحن أجَزنا لهم أن يُحرموا قبل الميقات ، أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ؛ ولكن نوجب عليهم دمًا ؟ لا ، نحن نقول : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات ، إلا من فعل ذلك جاهلًا أو ناسيًا ؛ فهذا عذر ، أما الذي يعلم ؛ فهو آثم ، وحسبه هذا الإثم .
- رحلة الخير - شريط : 9
- توقيت الفهرسة : 00:39:33
- نسخة مدققة إملائيًّا