أثر ابن عباس - رضي الله عنه - : " جمعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظُّهر والعصر ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر " .
A-
A=
A+
السائل : طيب ؛ حديث : كان يجمع من غير مطر ولا سفر أو ولا خوف ؛ حديث ابن عباس .
الشيخ : هذا تمامه كما قلت آنفًا قيل له : يا أبا العباس ، ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد ألَّا يحرج أمَّته .
السائل : الجمع لأجل المطر هل يشرع - أيضًا - بين الظهر والعصر ؟
الشيخ : ... .
السائل : الوارد في ... في الليل ، بعض العلماء يخصُّه فقط في الليل لصعوبة ذهابه إلى المسجد أو ... في النهار .
الشيخ : التخصيص - بارك الله فيك - ليس بنصٍّ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإنما هو مراعاة لما قد وقع ، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا قد وقع ، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة نزول المطر ، وأنتم تعلم - إن شاء الله - أن هناك حكمًا آخر يتعلق بإسقاط فرض من الفرائض لمجرَّد نزول المطر ؛ ألا وهو قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في يوم مطير أن يقول بعد حيَّ على الصلاة أو حي على الفلاح ، أو بديلهما : ( الصلاة في الرِّحال ، الصلاة في الرِّحال ) ، ومعنى ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - رخَّصَ لِمَن كان في رحله في داره في بيته والأمطار تهطل أن لا يذهبَ إلى المسجد ؛ علمًا بأن الذهاب إلى المسجد فرض ، في الصلاة مع جماعة المسلمين فرض ، فأسقط - عليه الصلاة والسلام - هذا الفرض بمجرَّد نزول الأمطار ، فيصلي المُكلَّف في بيته ؛ فما المانع من الجمع الذي هو - أيضًا - ترخيص لإدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى ؟ ما المانع من أن يُقال : يجوز الجمع بين الظهر والعصر وإن كان لم يأتِ هناك نصٌّ صريح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهذا في حدود ما اطَّلعنا ، أو على الأقل في حدود ما نتذكَّر الآن ، فإذا افترضنا أنه لم يأتِ إلينا نصٌّ صريح بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جَمَعَ بني الظهر والعصر بسبب المطر ، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء ؛ كما أن علَّة الجمع في الصلاة في الدار وعدم الذهاب إلى المسجد هو المطر ؛ فما المانع من أن يُقال : ما دام أن الشارع الحكيم وسَّع على الأمة ورخَّص لهم بأن يجمعوا بني الصَّلاتين في وقت واحد ؛ فيقال بأنه لم يجمع ؟ عدم ورود هذه الصُّورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى .
السائل : ما بال المطر ؟
الشيخ : ... ما سمعت .
السائل : ... .
الشيخ : ... يعطينا معلومات دقيقة .
السائل : ... .
الشيخ : ... مجرَّد ما يصدق أنَّ المطر نزل فلا أحتجُّ بقولهم قال - عليه السلام - : ( إذا ابتلَّت النعال فالصلاة في الرحال ) ، هذا حديث لا نعرف له ثبوتًا ، ولكن نزول المطر مفهوم لكل الناس ، وليس من الشَّرع التكلُّف بالتدقيق في هذه المسائل ؛ لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة : " نُهينا عن التكلُّف " ، في باب آخر كنتُ رأيت قديمًا في تخريج أحاديث نفسها : ( أنا وأمَّتي براءٌ من التكلُّف ) ، ... عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( هَلَكَ المتنطِّعون ، هَلَكَ المتنطِّعون ، هَلَكَ المتنطِّعون ) ، فلسنا مكلَّفين في التدقيق من مثل هذه القضايا .
نعم .
الشيخ : هذا تمامه كما قلت آنفًا قيل له : يا أبا العباس ، ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد ألَّا يحرج أمَّته .
السائل : الجمع لأجل المطر هل يشرع - أيضًا - بين الظهر والعصر ؟
الشيخ : ... .
السائل : الوارد في ... في الليل ، بعض العلماء يخصُّه فقط في الليل لصعوبة ذهابه إلى المسجد أو ... في النهار .
الشيخ : التخصيص - بارك الله فيك - ليس بنصٍّ من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإنما هو مراعاة لما قد وقع ، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا قد وقع ، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة نزول المطر ، وأنتم تعلم - إن شاء الله - أن هناك حكمًا آخر يتعلق بإسقاط فرض من الفرائض لمجرَّد نزول المطر ؛ ألا وهو قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في يوم مطير أن يقول بعد حيَّ على الصلاة أو حي على الفلاح ، أو بديلهما : ( الصلاة في الرِّحال ، الصلاة في الرِّحال ) ، ومعنى ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - رخَّصَ لِمَن كان في رحله في داره في بيته والأمطار تهطل أن لا يذهبَ إلى المسجد ؛ علمًا بأن الذهاب إلى المسجد فرض ، في الصلاة مع جماعة المسلمين فرض ، فأسقط - عليه الصلاة والسلام - هذا الفرض بمجرَّد نزول الأمطار ، فيصلي المُكلَّف في بيته ؛ فما المانع من الجمع الذي هو - أيضًا - ترخيص لإدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى ؟ ما المانع من أن يُقال : يجوز الجمع بين الظهر والعصر وإن كان لم يأتِ هناك نصٌّ صريح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهذا في حدود ما اطَّلعنا ، أو على الأقل في حدود ما نتذكَّر الآن ، فإذا افترضنا أنه لم يأتِ إلينا نصٌّ صريح بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جَمَعَ بني الظهر والعصر بسبب المطر ، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء ؛ كما أن علَّة الجمع في الصلاة في الدار وعدم الذهاب إلى المسجد هو المطر ؛ فما المانع من أن يُقال : ما دام أن الشارع الحكيم وسَّع على الأمة ورخَّص لهم بأن يجمعوا بني الصَّلاتين في وقت واحد ؛ فيقال بأنه لم يجمع ؟ عدم ورود هذه الصُّورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى .
السائل : ما بال المطر ؟
الشيخ : ... ما سمعت .
السائل : ... .
الشيخ : ... يعطينا معلومات دقيقة .
السائل : ... .
الشيخ : ... مجرَّد ما يصدق أنَّ المطر نزل فلا أحتجُّ بقولهم قال - عليه السلام - : ( إذا ابتلَّت النعال فالصلاة في الرحال ) ، هذا حديث لا نعرف له ثبوتًا ، ولكن نزول المطر مفهوم لكل الناس ، وليس من الشَّرع التكلُّف بالتدقيق في هذه المسائل ؛ لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة : " نُهينا عن التكلُّف " ، في باب آخر كنتُ رأيت قديمًا في تخريج أحاديث نفسها : ( أنا وأمَّتي براءٌ من التكلُّف ) ، ... عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( هَلَكَ المتنطِّعون ، هَلَكَ المتنطِّعون ، هَلَكَ المتنطِّعون ) ، فلسنا مكلَّفين في التدقيق من مثل هذه القضايا .
نعم .
- رحلة النور - شريط : 61
- توقيت الفهرسة : 00:25:44
- نسخة مدققة إملائيًّا