هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر ، من حيث إنه لا يفصل بين الفريضتين بوترٍ ولا سنَّة ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول : هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر ، من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بوترٍ ولا سنَّة ؟
الشيخ : إذا كان المقصود بالفصل هو اتِّباع السنة فالأمر حينَ ذاك يأخذ خيرًا ، أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين بالسفر فهذا ليس عليه دليل ، وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو هو في الجمع في الإقامة ، أما إذا قصدنا بالسنة ما هو الأولى ففي السفر الأَولى قرنُ المجموعتين إحداهما بالأخرى ، وأما في الحضر فقد ذكرتها أكثر من مرَّة جوابًا عن مثل هذا السؤال بأنَّ الجمع في السفر ليس رخصةً مطلقةً ، وإنما هو أمر جائز بقيد دفع الحرج ، فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ؛ ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج ، أما إذا كان الحرج يمتثل بالجمع بينهما مباشرةً هذا هو المطلوب ، فإذًا الفصل والوصل بين الصَّلاتين في السفر - عفوًا في الإقامة - يعود إلى ملاحظة رفع الحرج ؛ فبأيٍّ من الوصل أو الفصل رُفع الحرج فهو المشروع ، أما في السفر فالمعروف عن الرسول - عليه السلام - أنه كان يجمع بينهما مباشرةً ، فيكون ذلك أفضل ، ولكن لا يعني أنه انفصل لحاجة عَرَضَت له ؛ لأنه لا يجوز له ذلك ، الجواب قد يجوز .
هذا ما عندي والله أعلم .
الشيخ : إذا كان المقصود بالفصل هو اتِّباع السنة فالأمر حينَ ذاك يأخذ خيرًا ، أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين بالسفر فهذا ليس عليه دليل ، وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو هو في الجمع في الإقامة ، أما إذا قصدنا بالسنة ما هو الأولى ففي السفر الأَولى قرنُ المجموعتين إحداهما بالأخرى ، وأما في الحضر فقد ذكرتها أكثر من مرَّة جوابًا عن مثل هذا السؤال بأنَّ الجمع في السفر ليس رخصةً مطلقةً ، وإنما هو أمر جائز بقيد دفع الحرج ، فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ؛ ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج ، أما إذا كان الحرج يمتثل بالجمع بينهما مباشرةً هذا هو المطلوب ، فإذًا الفصل والوصل بين الصَّلاتين في السفر - عفوًا في الإقامة - يعود إلى ملاحظة رفع الحرج ؛ فبأيٍّ من الوصل أو الفصل رُفع الحرج فهو المشروع ، أما في السفر فالمعروف عن الرسول - عليه السلام - أنه كان يجمع بينهما مباشرةً ، فيكون ذلك أفضل ، ولكن لا يعني أنه انفصل لحاجة عَرَضَت له ؛ لأنه لا يجوز له ذلك ، الجواب قد يجوز .
هذا ما عندي والله أعلم .
- رحلة النور - شريط : 61
- توقيت الفهرسة : 00:23:21
- نسخة مدققة إملائيًّا