هل أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - في مزدلفة عندما جمع بين المغرب والعشاء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - في مزدلفة عندما جمع بين المغرب والعشاء ؟
A-
A=
A+
الشيخ : إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) ، (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءولون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا )) ، أما بعد :

فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله سلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وبعد - أيضًا - :

فالسؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا هو : هل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير ؟

الجواب : لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين ، وجمع تقصير ، وقد ذكر الرواة من أصحابه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه نام حتى أصبح ، ففي ذلك إشعارٌ قويٌّ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد في تلك الليلة بخاصة على أداء الفريضتين فريضة المغرب وفريضة العشاء ، وعلى ذلك فنستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حكمين اثنين :

الحكم الأول : أنه إذا كان الله - عز وجل - قد خفَّف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة ، وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة ؛ خفَّف عنهم الفريضة ، فجعلها ركعتين صلاة العشاء ، أما المغرب فكما تعلمون فركعاتها ثابتة ، فمن باب أولى أن يخفِّف الله - عز وجل - عن المسلمين المسافرين من التطوع ، وقد ثبت في " صحيح البخاري " عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : " لو سبَّحت لأتممت " ، لو سبَّحت - أي : في السفر - لأتممت الفريضة ، فإذا كان الله - عز وجل - خفَّف عن عباده من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية ؛ فكيف بنا أن لا نخفِّف عن أنفسنا فلا نسبِّح ولا نتطوَّع ؛ لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - جرت على عدم التطوع في السفر ، ولا أعني هذا بصورة عامة ، وإنما بحثنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب وآكدها سنة الوتر ، ثم سنة الفجر .

ولا شك ولا ريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع الحاجِّ أحسُّ وأدقُّ من أيِّ وضع مسافر ما ، فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوَّع النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفًا من الله - عز وجل - عن عباده ، هذا هو الحكم الأول الذي يمكننا أن نستنبطه ، وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين نقلوا لنا صفة حجَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعامة ، وما فعله في المزدلفة بخاصة .

أما الحكم الثاني فهو : أن صلاة الوتر ليس فريضة ، وإنما هو كما قال علي - رضي الله تعالى عنه - حينما سئل عن صلاة الوتر أهو واجب كوجوب الصلوات الخمس ؟ قال : لا ، وإنما هو سنة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - للوتر في تلك الليلة إشعار قويٌّ جدًّا بالفرق بين الوتر من حيث حكمه وبين الفريضة ، فالفريضة لا تسقط مطلقًا ، أما الوتر ؛ فقد تركه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في تلك الليلة ، ففيه بيان للحكم الأول أولًا ، ثم للحكم الآخر ثانيًا ، وهو أن الوتر سنة وليس بفريضة .

وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني ، وهو سنية الوتر ، وليس أنه فرض أو واجب ، كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلِّده من المتأخرين أن الوتر واجب ، فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس ، ولا هو سنة كالسنن الرواتب العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة ، هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدِّمين ومن اتَّبعهم ، ولكن السنة أحقُّ أن تُتَّبعَ ، وبخاصة كما أشرت أخيرًا إلى أن هناك أدلة أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض ، وحسبُكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وآله سلم - عمَّا فرض الله عليه في كل يوم وليلة ، فكان جوابه - عليه الصلاة والسلام - كما تعلمون : ( خمس صلوات في كل يوم وليلة ) ، ولما سأل ذلك الأعرابيُّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله : هل عليَّ غيرهنَّ ؟ قال : ( لا ، إلا أن تطَّوَّع ) ، ( إلا أن تطوع ) إذًا ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة ، وأرجو أن تمعنوا النظر في قول هذا في كلِّ يوم وليلة دلَّ قوله - عليه السلام - له : ( لا ، إلا أن تطوع ) أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلوات الخمس ، أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد لما سيأتي بيانه توضيحًا ونصيحة للأمة ، فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - له : ( لا ، إلا أن تطَّوَّع ) . قال : " والله ، يا رسول الله ، لا أزيد عليهن ولا أنقص " . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( أفلح الرجل إن صدق ، دخل الجنة إن صدق ) . وقبل أن نعود إلى ذلك القيد لا بد لي من التنبيه لأمر عزَّ التنبيه عليه في بطون كتب الحديث ، فضلًا عن غيرها ، فضلًا عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذلك الأمر المهم ألا وهو : في هذه الرواية : ( أفلح الرجل إن صدق ) زيادة ( وأبيه ) ، ( أفلح الرجل - وأبيه - إن صدق ، دخل الجنة - وأبيه - إن صدق ) ، فهذا الحلف من حيث علم الحديث ؛ هي رواية شاذة أي : رواية ضعيفة ، لا تصلح للحجة ، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في " الصحيح " ، ولكن الرواة الثقات تنكَّبوها وتجنَّبوها ولم يرووها ؛ لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .

أعود إلى ذلك القيد ، إن هذا الحديث : ( إلا أن تطوع ) ، يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضًا رتيبًا منظَّمًا كما يُسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب ، فلا ينافي ذلك ، أنا أتعرَّض لهذا لعلمي بأن هناك بعض الإشكالات ، وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس ، إما كشبة عارضة ، أو للدفاع عن مذهب لهم ، ما حكم صلاة العيدين مثلًا ؟ إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحدًا ؛ لأنه لا فرق شرعًا بين أن يُقال هذا فرض ، أو هذا واجب ، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة ، ولا يهمنا الاصطلاح ، فإن الأمر كما قيل " إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا " ، لكن أيُّ اصطلاح لا يجوز أن يُتَّكأ عليه ، وأن يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع ، سواء كان ما كان منها في الكتاب أو في السنة .

إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا ؛ فهل ينافي ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك الأعرابي : ( لا إلا أن تطوع ) ؟ كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد ، وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : (إذا دخل أحدكم المسجد ؛ فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلس ) ، وفي الرواية الأخرى تأكيدًا للرواية الأولى : ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، هذا أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - ، والأمر يقتضي الوجوب ، وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر زايد على الأمر نفسه ، كما جاء في هذا الحديث وهو في " الصحيحين " من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - أنه دخل المسجد النبوي يومًا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالس وحوله بعض أصحابه ، فانضمَّ أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة ، وجلس بينهم يستمع الذكر ، يستمع الموعظة وعِلْمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما رآه - عليه الصلاة والسلام - قال له : ( يا أبا قتادة ، أصلَّيت ؟ قال : لا . قال : قم فصلِّ ركعتين ) .

وأذكِّر مسبقًا هذا غير الحديث التالي ؛ حديث أبي سليك الغطفاني ، فقام ليصلي ، وبهذه المناسبة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا دخل أحدكم المسجد ؛ فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلس ) ، والرواية الأخرى - كما ذكرنا - : ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .

الشاهد أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية ، فلم يسكت - عليه الصلاة والسلام - عنه ؛ لعلمه بما علَّمنا به ؛ ألا وهو أن التحية تحية المسجد أمرٌ لا ينبغي أن يتساهل به المسلم ، لذلك سأله صليت ركعتين ؟ قال : لا . قال : قم فصل ) ، ثم ذكر هذا الحديث .

ثم يأتي تأكيد آخر لكون هذا الأمر ليس للاستحباب ، ولو كان استحبابًا مؤكدًا ، وإنما هو للوجوب ، حديث سليك الغطفاني لما جاء ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب يوم الجمعة فجلس ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( يا فلان ، أصلَّيت ؟ ) قال : لا . قال : ( قم فصلِّ ركعتين ) ، ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين المُصغين بخطبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُخاطبهم جميعًا دفعًا لشبهة قد تقع وقد وقعت فعلًا ، وذلك من تمام هذا الشرع المبارك ، حيث توجَّه - عليه الصلاة والسلام - بذلك الخطاب العام فقال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب ؛ فليصلِّ ركعتين ، وليتجوَّز فيهما ) ، خاطب الجالسين بهذا الخطاب لدفع شبهة قد ترد وقد وردت فعلًا ، وقيلت في بعض الكتب : " إنَّ هذا كان لعلة " ما هي هذه العلة ؟ قيل وقيل مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وُجِّه إلى سليك الغطفاني هو أمر خاص به ، فأبطل - عليه الصلاة والسلام - هذه الشبهة سلفًا بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعها ؛ ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ فليصلِّ ركعتين ، وليتجوَّز فيهما ) ؛ أي : ليخفِّفهما ، ليخفِّف القراءة فيهما ، وليس تخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها .

هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي قتادة ، ممَّا يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية ، أول ذلك أننا وجدنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قطع خطبته التي كان ماشيًا فيها حينما رأى مسلمًا يجلس في المسجد قبل أن يصلي التحية ، لكنه - عليه الصلاة والسلام - من احتياطه ورأفته بأمته ؛ لم يأمره فورًا بأن يقوم لاحتمال أن يكون قد صلَّى ، فاستفهم منه : ( أصليت ؟ ) . قال : لا . فأمره وقال له : ( قم فصل ركعتين ) ، هذا قطعه - عليه السلام - للخطبة اهتمام آخر يدل على أهمية تحية المسجد .
  • رحلة الخير - شريط : 9
  • توقيت الفهرسة : 00:0:01
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة