هل يجوز للمرأة أن تتصرَّف بمالها بغير إذن زوجها ؛ كأن تتصدَّق منه ، وإذا علمت المرأة مسبقًا أن زوجها لا يُوافق بالتصرُّف في مالها وإن كان للصدقة ، وكذا إذا تصرَّفت بحليِّها الذي اشترته من مالها من غير إذنه ؛ فما الحكم ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز للمرأة أن تتصرَّف بمالها بغير إذن زوجها ؛ كأن تتصدَّق منه ، وإذا علمت المرأة مسبقًا أن زوجها لا يُوافق بالتصرُّف في مالها وإن كان للصدقة ، وكذا إذا تصرَّفت بحليِّها الذي اشترته من مالها من غير إذنه ؛ فما الحكم ؟
الشيخ : الحكم واضح في هذا الأمر ؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، وقد أُثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض ، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل ؛ حيث وجَّه السؤال حول هذا الحديث ، فأجبته بأنه صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه ، وأن كلَّ ما يُظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصحُّ الاعتماد عليه وادِّعاء أنه مخالف للحديث ، وأشرنا إلى حديث تصدُّق النساء بالخواتم وبعض الأقراط ونحو ذلك كما في " الصحيح " ؛ فإن هذا يُجاب عنه من وجوه كثيرة ؛ منها : أنه يمكن أن يكون ذلك التصدُّق بإذنٍ من الزوج - أزواج النساء - ، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقرَّ هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول ، ولذلك ننصح كلَّ امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرَّف في مالها بغير إذن زوجها ؛ لأن ذلك يكون مدعاةً وسببًا لإثارة الخلافات بين الزوجين ، وقد يكون عاقبة ذلك سيِّئة جدًّا ، وإذا كان هناك زوج وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس يمكن أن نتصوَّر زوجًا جبَّارًا عاتيًا ظالمًا لزوجته ؛ فهي تستطيع أن ترفعَ أمرها إلى القضاء الشرعي ، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يمِّ النساء ! وبصورة أخص في هذه المسألة ، فكلهم يُفتون بأن للمرأة أن تتصرَّف في مالها بدون إذن زوجها ، فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكمَ القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ، و ... لها أن تتصرَّف في مالها ، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة ، وحينئذٍ فالقاضي سيمنَعُها ، ولو كان يتبنَّى أن الأصل في هذه المسألة الحلُّ وجواز التصرُّف ؛ لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرَّف تصرُّفًا يُوقعها في الإسراف وتبذير المال .
نعم .
السائل : آية النساء ما لها دلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : آية النساء قول الله - سبحانه وتعالى - : (( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) هذه ... الآية أن المال ملك للزَّوجة ، وهي حرَّة في التصرف فيه .
الشيخ : كأنكم متخرِّجون من مدرسة واحدة ، ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة ، هو ملكها ، وإذا ماتت ورثتها للورثة ، ليس البحث هنا ، لكن هذا المملوك لها هل يجوز ... نحن ما أنكرنا أن لها حقَّ الملك ، ولها أن تخرج عن مالها بطيبِ نفسها لزوجها ، لو كانت الآية تتعلَّق بأيِّ شخص كان كان يمكن أن يكون عني جواب أن تتصرَّف كما تشاء ، لكن تتصرَّف مع زوجها .
السائل : زينب - رضي الله عنها - مع زوجها عبد الله ، فأباح له النبي - عليه الصلاة والسلام - ... يعني هل ... أن تتصدَّق على غيرها أم تتصدَّق على عبد الله فيكون لها أدب أكثر يعني ، ... النبي - عليه الصلاة والسلام - أنها تتصدَّق على .
الشيخ : ... هذه الصدقة هي الفريضة ولَّا النافلة ؟
السائل : النافلة .
الشيخ : لا ، هي الفريضة - سامحك الله - .
السائل : هي الفريضة ، نعم .
الشيخ : الحكم واضح في هذا الأمر ؛ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، وقد أُثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض ، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل ؛ حيث وجَّه السؤال حول هذا الحديث ، فأجبته بأنه صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه ، وأن كلَّ ما يُظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصحُّ الاعتماد عليه وادِّعاء أنه مخالف للحديث ، وأشرنا إلى حديث تصدُّق النساء بالخواتم وبعض الأقراط ونحو ذلك كما في " الصحيح " ؛ فإن هذا يُجاب عنه من وجوه كثيرة ؛ منها : أنه يمكن أن يكون ذلك التصدُّق بإذنٍ من الزوج - أزواج النساء - ، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقرَّ هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول ، ولذلك ننصح كلَّ امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرَّف في مالها بغير إذن زوجها ؛ لأن ذلك يكون مدعاةً وسببًا لإثارة الخلافات بين الزوجين ، وقد يكون عاقبة ذلك سيِّئة جدًّا ، وإذا كان هناك زوج وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس يمكن أن نتصوَّر زوجًا جبَّارًا عاتيًا ظالمًا لزوجته ؛ فهي تستطيع أن ترفعَ أمرها إلى القضاء الشرعي ، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يمِّ النساء ! وبصورة أخص في هذه المسألة ، فكلهم يُفتون بأن للمرأة أن تتصرَّف في مالها بدون إذن زوجها ، فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكمَ القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ، و ... لها أن تتصرَّف في مالها ، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة ، وحينئذٍ فالقاضي سيمنَعُها ، ولو كان يتبنَّى أن الأصل في هذه المسألة الحلُّ وجواز التصرُّف ؛ لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرَّف تصرُّفًا يُوقعها في الإسراف وتبذير المال .
نعم .
السائل : آية النساء ما لها دلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : آية النساء قول الله - سبحانه وتعالى - : (( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )) هذه ... الآية أن المال ملك للزَّوجة ، وهي حرَّة في التصرف فيه .
الشيخ : كأنكم متخرِّجون من مدرسة واحدة ، ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة ، هو ملكها ، وإذا ماتت ورثتها للورثة ، ليس البحث هنا ، لكن هذا المملوك لها هل يجوز ... نحن ما أنكرنا أن لها حقَّ الملك ، ولها أن تخرج عن مالها بطيبِ نفسها لزوجها ، لو كانت الآية تتعلَّق بأيِّ شخص كان كان يمكن أن يكون عني جواب أن تتصرَّف كما تشاء ، لكن تتصرَّف مع زوجها .
السائل : زينب - رضي الله عنها - مع زوجها عبد الله ، فأباح له النبي - عليه الصلاة والسلام - ... يعني هل ... أن تتصدَّق على غيرها أم تتصدَّق على عبد الله فيكون لها أدب أكثر يعني ، ... النبي - عليه الصلاة والسلام - أنها تتصدَّق على .
الشيخ : ... هذه الصدقة هي الفريضة ولَّا النافلة ؟
السائل : النافلة .
الشيخ : لا ، هي الفريضة - سامحك الله - .
السائل : هي الفريضة ، نعم .
- رحلة النور - شريط : 58
- توقيت الفهرسة : 00:41:35
- نسخة مدققة إملائيًّا