يقال : إنكم تقولون بأقوال لم تُسبقوا إليها ؛ كالقول بتحريم الذهب المحلق ، وإعادة الحاجِّ إلى إحرامه إذا لم يطُفْ طواف الإفاضة قبل غروب يوم العيد ، والقول بإيجاب إلقاء السلام ، أرجو التوضيح ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الوالد - حفظكم الله - ، يقال : أنكم تقولون بأقوال لم تُسبقوا إليها ؛ كالقول في تحريم الذهب المحلق ، وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطُفْ طواف الإفاضة قبل غروب يوم العيد ، والقول بإيجاب إلقاء السلام ، أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيرًا ؟
الشيخ : أما القول بإيجاب السلام فقد سبق عليه الكلام ، أما المسألتان الأُخريان فزور ؛ لأن من خطَّتي ألا أقول رأيًا ولا أتبنَّى فقهًا إلا إذا قد سُبقت إليه ، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال ؛ ألا وهو القول بتحريم الذَّهب المُحلَّق على النساء ، والقول الآخر أن يعود مَن رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النَّحر ، ثم تحلَّل ولبس قميصه أو ثيابه ، ثم دخل عليه المساء ولم يطُفْ طواف الإفاضة ؛ فهذا القول وذاك أولًا : قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها ، وثانيًا - وهنا الشاهد - : فلكلٍّ من هاتين المسألتين ... ، وقد بيَّنت ذلك بيانًا شافيًا في كتاب ما يتعلَّق بالذهب في آداب النساء ، وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيرًا ، وقد ردَدْنا فيها على بعض مَن يزعم أنه من أهل السنة ، ولكنه يحقد حقدًا عجيبًا على بعض أهل السنة ، ويحاول أن يتتبَّع عثراته ، وأن يشهِّر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع ، ويغضّ نظره عن كل النصوص التي كنَّا ذكرناها بأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلَّق نحن فقط ؛ بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح ، وبصورة خاصَّة الإمام البغوي في كتابه " شرح السنة " .
أما المسألة الأخرى المتعلِّقة بالرجوع إلى الإحرام ؛ فذلك مفصَّلٌ في رسالتي " الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح " ، فمَن كان يريد الحقَّ على الإنصاف رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتَّهم الأبرياء بأنهم خالفوا الإجماع كما يدَّعي ذلك الحاقد الحاسد ، أما أنه اقتنع أم لم يقتنع فالله حسيب كل إنسان ، أما أن يفتري و يكذب فهذا بلا شك أمر خطير جدًّا من الناحية الاسلامية ؛ لأن من اتَّهم مسلمًا بما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة ، وفي القرآن الكريم : (( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )) .
هذا جواب هذا السؤال .
الشيخ : أما القول بإيجاب السلام فقد سبق عليه الكلام ، أما المسألتان الأُخريان فزور ؛ لأن من خطَّتي ألا أقول رأيًا ولا أتبنَّى فقهًا إلا إذا قد سُبقت إليه ، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال ؛ ألا وهو القول بتحريم الذَّهب المُحلَّق على النساء ، والقول الآخر أن يعود مَن رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النَّحر ، ثم تحلَّل ولبس قميصه أو ثيابه ، ثم دخل عليه المساء ولم يطُفْ طواف الإفاضة ؛ فهذا القول وذاك أولًا : قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها ، وثانيًا - وهنا الشاهد - : فلكلٍّ من هاتين المسألتين ... ، وقد بيَّنت ذلك بيانًا شافيًا في كتاب ما يتعلَّق بالذهب في آداب النساء ، وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيرًا ، وقد ردَدْنا فيها على بعض مَن يزعم أنه من أهل السنة ، ولكنه يحقد حقدًا عجيبًا على بعض أهل السنة ، ويحاول أن يتتبَّع عثراته ، وأن يشهِّر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع ، ويغضّ نظره عن كل النصوص التي كنَّا ذكرناها بأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلَّق نحن فقط ؛ بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح ، وبصورة خاصَّة الإمام البغوي في كتابه " شرح السنة " .
أما المسألة الأخرى المتعلِّقة بالرجوع إلى الإحرام ؛ فذلك مفصَّلٌ في رسالتي " الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح " ، فمَن كان يريد الحقَّ على الإنصاف رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتَّهم الأبرياء بأنهم خالفوا الإجماع كما يدَّعي ذلك الحاقد الحاسد ، أما أنه اقتنع أم لم يقتنع فالله حسيب كل إنسان ، أما أن يفتري و يكذب فهذا بلا شك أمر خطير جدًّا من الناحية الاسلامية ؛ لأن من اتَّهم مسلمًا بما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة ، وفي القرآن الكريم : (( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )) .
هذا جواب هذا السؤال .
- رحلة النور - شريط : 57
- توقيت الفهرسة : 00:36:23
- نسخة مدققة إملائيًّا