في حديث في " مسند الإمام أحمد " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا ، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ ) ؛ فقد استدلَّ البعض بهذا الحديث على تحريم التمثيل الذي تكلَّمنا عنه الليلة الماضية ؛ فهل هذا الاستدلال صحيح ؟
A-
A=
A+
السائل : ... قوله - صلى الله عليه وسلم - ... رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة الذين اشتدَّ غضب الله عليهم ، رجل قتله نبي أو قتل نبيًّا ... الحديث وهو ممثِّلٌ من الممثِّلين ، فاستدل به بعض الطلبة على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلَّمنا عنه في الليلة الماضية والتي بيَّنتم أن ... أسباب تحريم التمثيل ... ؛ فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ هذا مما ذكره البخاري ... على بعض إخوانه : باب ما جاء ... تعليم من غير زيادة ولا ... ؟
الشيخ : الممثِّل هنا هو الذي يصنع التماثيل ؛ لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح الحاجة ، ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسِّرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية ، وهذا التفسير هو من هذا القبيل ، فلا يجوز تفسير الممثِّل بمعنى التمثيل المعروف ؛ وهو أن يتمثَّل شخص بصورة شخص آخر ، قد يكون هذا الآخر رجلًا صالحًا والممثِّل له طالحًا ، وقد يكون ذاك شيخًا وهذا ... ونحو ذلك ؛ فهذا المعنى لا ... له وجود في اللغة العربية التي عرفناها ، وقد قلت آنفًا بأن بعض العلماء يفسِّرون لغفلة عرضت لهم بعضَ النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي ، ولو كان اصطلاحًا فقهيًّا ، كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأَوْلى ، ولكن ما عليه فيه ، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السَّلف بكراهة شيء ما فيفسِّرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحي ، وهذا خطأ ؛ لأن ... الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة .
ومن هذا القبيل قوله - تعالى - حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزِّنا والسرقة ونحو ذلك عقَّب ذلك بقوله - عز وجل - : (( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا )) فكلمة مكروهة هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي يعني هو خلاف يعني إيش ؟ الأولى ، (( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا )) ، فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية ؛ لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقَّة متناهية ، وهي ما طرقوه في الفروع ؛ إذا رجل زنا بامرأة ، ثم جاءت بابنة ، وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج ؛ فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها ؟ قولان للعلماء : قول أبي حنيفة ومن وافَقَه من الأئمة أنه ... ذلك عليه فيما لو كانت بنتَه في النسب وفي الشرع ، ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كَرِهَها ، ففسَّروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي الحديث فقالوا : يجوز ، لكنه يُكره ؛ فلو فسَّرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني واتَّفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه ، وعلى ذلك - أيضًا - شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الإنسان يجوز أن يتزوَّج ابنته بالحرام ؛ لأنها ابنته ، وخرجت من صلبه ؛ فهو كما يُقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه ، لكن هناك رأي وأنا أراه كأنه يُشبه الفلسفة التي لا تعتبر لا على نقل ولا على عقل ؛ وهي أن أبناء الحرام لا حرمةَ له ، وأنا فكَّرت في هذه المسألة كثيرًا ؛ لأن هذه الدقائق الخلافات التي وقعت بين الأئمة فرأيت ... =
-- القبلة عندكم بأي جهة ؟ سائل آخر : ... . الشيخ : تجاهي تمامًا ؟ --
= فكَّرت بقولهم أن الحرام لا يحرِّم ، وقد رواه بعضهم حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولا يصحُّ ذلك ... ثم خالفته فأرضعت بنتًا من حليبها ؛ لا شكَّ أن هذا الإرضاعَ يجعل هذه البنت بنتًا لزوجها ... ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب ) ، الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردَّد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله - عليه السلام - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب ) ؛ الفرق أن الإرضاع عادةً يكون مباحًا لإباحة الزوج ؛ والحليب كما يُقال هو للزوج ؛ أي : هو سبب حصوله ؛ فإذا كان في الصورة النادرة التي صوَّرناها لم يأذَنْ الزوج بأن ترضع زوجته أحدًا ، ثم مع ذلك فعلت ؛ فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم ؟ ما أعتقد أحدًا يقول : لا ؛ لأن هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة ، فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج ، فرأيت أن هذه الصورة ترجِّح كفَّة مَن ذهب إلى أن البنت بالزنا لا يجوز نكاحها من الزاني لأمِّها ؛ لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقلَ شيء منه إلى تلك البنت ؛ فلا يجوز أن يتزوَّجَها ولو كانت ابنة زنا .
نعم .
السائل : تعليقًا على هذا ؛ إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمها ؛ يعني ليست من مائه ابنتها ، زنا بعد ذلك ؟
الشيخ : كذلك كما لو كان زواج .
نعم .
الشيخ : الممثِّل هنا هو الذي يصنع التماثيل ؛ لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح الحاجة ، ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسِّرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية ، وهذا التفسير هو من هذا القبيل ، فلا يجوز تفسير الممثِّل بمعنى التمثيل المعروف ؛ وهو أن يتمثَّل شخص بصورة شخص آخر ، قد يكون هذا الآخر رجلًا صالحًا والممثِّل له طالحًا ، وقد يكون ذاك شيخًا وهذا ... ونحو ذلك ؛ فهذا المعنى لا ... له وجود في اللغة العربية التي عرفناها ، وقد قلت آنفًا بأن بعض العلماء يفسِّرون لغفلة عرضت لهم بعضَ النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي ، ولو كان اصطلاحًا فقهيًّا ، كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأَوْلى ، ولكن ما عليه فيه ، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السَّلف بكراهة شيء ما فيفسِّرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحي ، وهذا خطأ ؛ لأن ... الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة .
ومن هذا القبيل قوله - تعالى - حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزِّنا والسرقة ونحو ذلك عقَّب ذلك بقوله - عز وجل - : (( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا )) فكلمة مكروهة هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي يعني هو خلاف يعني إيش ؟ الأولى ، (( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا )) ، فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية ؛ لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقَّة متناهية ، وهي ما طرقوه في الفروع ؛ إذا رجل زنا بامرأة ، ثم جاءت بابنة ، وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج ؛ فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها ؟ قولان للعلماء : قول أبي حنيفة ومن وافَقَه من الأئمة أنه ... ذلك عليه فيما لو كانت بنتَه في النسب وفي الشرع ، ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كَرِهَها ، ففسَّروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي الحديث فقالوا : يجوز ، لكنه يُكره ؛ فلو فسَّرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني واتَّفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه ، وعلى ذلك - أيضًا - شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الإنسان يجوز أن يتزوَّج ابنته بالحرام ؛ لأنها ابنته ، وخرجت من صلبه ؛ فهو كما يُقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه ، لكن هناك رأي وأنا أراه كأنه يُشبه الفلسفة التي لا تعتبر لا على نقل ولا على عقل ؛ وهي أن أبناء الحرام لا حرمةَ له ، وأنا فكَّرت في هذه المسألة كثيرًا ؛ لأن هذه الدقائق الخلافات التي وقعت بين الأئمة فرأيت ... =
-- القبلة عندكم بأي جهة ؟ سائل آخر : ... . الشيخ : تجاهي تمامًا ؟ --
= فكَّرت بقولهم أن الحرام لا يحرِّم ، وقد رواه بعضهم حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولا يصحُّ ذلك ... ثم خالفته فأرضعت بنتًا من حليبها ؛ لا شكَّ أن هذا الإرضاعَ يجعل هذه البنت بنتًا لزوجها ... ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب ) ، الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردَّد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله - عليه السلام - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب ) ؛ الفرق أن الإرضاع عادةً يكون مباحًا لإباحة الزوج ؛ والحليب كما يُقال هو للزوج ؛ أي : هو سبب حصوله ؛ فإذا كان في الصورة النادرة التي صوَّرناها لم يأذَنْ الزوج بأن ترضع زوجته أحدًا ، ثم مع ذلك فعلت ؛ فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم ؟ ما أعتقد أحدًا يقول : لا ؛ لأن هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة ، فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج ، فرأيت أن هذه الصورة ترجِّح كفَّة مَن ذهب إلى أن البنت بالزنا لا يجوز نكاحها من الزاني لأمِّها ؛ لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقلَ شيء منه إلى تلك البنت ؛ فلا يجوز أن يتزوَّجَها ولو كانت ابنة زنا .
نعم .
السائل : تعليقًا على هذا ؛ إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمها ؛ يعني ليست من مائه ابنتها ، زنا بعد ذلك ؟
الشيخ : كذلك كما لو كان زواج .
نعم .
- رحلة النور - شريط : 50
- توقيت الفهرسة : 00:39:23
- نسخة مدققة إملائيًّا