إذا كنت في البرِّ ، وقد تلوَّثت ثيابي بنجاسة ، وليس عندي غيرها حتى أصل إلى البيت ؛ فهل يجوز لي تأخير صلاة المغرب ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز تأخير صلاة المغرب ووقتها كما يقول قصير : إذا كنت في البرِّ ، وقد تلوَّثت ثيابي بنجاسة ، وليس عندي غيرها حتى أصل إلى البيت ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : لأ ، بس أظن السؤال حتى يصل إلى البيت بعد نصف الليل ولَّا متى ؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح ، لا شك أن الصلاة وهو حامل للنجاسة لا تصح ولا تجوز ؛ لقوله - تعالى - : (( وثيابك فطهِّر )) ، فإذا كان الإنسان في وضعٍ لا يستطيع أن يطهِّر ثيابه فينبغي أن يتأمَّل ؛ هل الثوب النَّجس الذي لا يتمكَّن من غسله هو - مثلًا - ثوب داخلي ؟ ففي هذه الحالة يمكن أن يقال له : انزعه ، وتكفيك الثياب الأخرى كالعباءة - مثلًا - أو كالقميص ، المتنجِّس هو السروال مثلًا ولم يتمكَّن من غسله ؛ فيُقال له : اخلع سروالك ، وصلِّ بالقميص الطويل ، وبخاصَّة أنهم قديمًا كانوا لا يلبسون السراويل حتى النساء ، وإنما كانوا يكتفون بلبس هذا القميص الطويل الذي يُسمَّى في بعض البلاد بـ " الجلابية " أو " الدشداشة " أو نحو ذلك ، وهو لغةً هو القميص ، وقد يطول وقد يقصر ، فهذا مخرج لكي لا يؤخِّر الصلاة عن وقتها ؛ أن يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر ، أما إذا فرضنا وضيَّقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عاريًا ؛ فحينئذٍ نقول له : إذا أمكنك أن تتأخَّر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب ؛ فهذا هو المخرج ، أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها ؛ بحيث أنها لا تُصلى بعد خروج وقتها ؛ فحينئذٍ يصلي في حدود ما يستطيع ، وقد ذكرنا صورةً من الاستطاعة ؛ وهو خلع الثوب النجس ، فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ، ودار الأمر بين أن يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوبٍ نجسٍ ؛ فهنا يُقال : يقدَّم الشر الأصغر على الشر الأكبر ، فنقول له : صلِّ بالثوب النجس أخفُّ جرمًا أو خطأً أو قباحةً من أن تصلي عاريًا عن ستر العورة في حالة خشية إخراج الصلاة عن وقتها ؛ لأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلَّف أن يقضيها إلا بعذر واحد من عذرين اثنين ؛ هما النوم أو النسيان ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، من نسي صلاة في أثناء عمله ؛ غفلَ عن صلاة الظهر - مثلًا - حتى دخل وقت صلاة العصر ، فلما سمع أذان العصر أو نُبِّه بأي وسيلة أخرى تذكَّر أنه لم يصلِّ الظهر ، حينئذٍ فورًا يباشر صلاة الظهر ثم صلاة العصر ، أو نام - مثلًا - عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر ؛ فلم يستيقظ لها إلا بعد خروجها عن وقتها ؛ فالرسول - عليه السلام - يقول في كلٍّ من الحالتين حالة النوم عن الصلاة أو حالة نسيانها ؛ قال - عليه السلام - : ( فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، لهذا لا يجوز له أن يؤخِّر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج وقتها ، وإنما يسعى لحلِّ المشكلة بأقرب طريق كما ذكرنا .
نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لأ ، بس أظن السؤال حتى يصل إلى البيت بعد نصف الليل ولَّا متى ؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح ، لا شك أن الصلاة وهو حامل للنجاسة لا تصح ولا تجوز ؛ لقوله - تعالى - : (( وثيابك فطهِّر )) ، فإذا كان الإنسان في وضعٍ لا يستطيع أن يطهِّر ثيابه فينبغي أن يتأمَّل ؛ هل الثوب النَّجس الذي لا يتمكَّن من غسله هو - مثلًا - ثوب داخلي ؟ ففي هذه الحالة يمكن أن يقال له : انزعه ، وتكفيك الثياب الأخرى كالعباءة - مثلًا - أو كالقميص ، المتنجِّس هو السروال مثلًا ولم يتمكَّن من غسله ؛ فيُقال له : اخلع سروالك ، وصلِّ بالقميص الطويل ، وبخاصَّة أنهم قديمًا كانوا لا يلبسون السراويل حتى النساء ، وإنما كانوا يكتفون بلبس هذا القميص الطويل الذي يُسمَّى في بعض البلاد بـ " الجلابية " أو " الدشداشة " أو نحو ذلك ، وهو لغةً هو القميص ، وقد يطول وقد يقصر ، فهذا مخرج لكي لا يؤخِّر الصلاة عن وقتها ؛ أن يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر ، أما إذا فرضنا وضيَّقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عاريًا ؛ فحينئذٍ نقول له : إذا أمكنك أن تتأخَّر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب ؛ فهذا هو المخرج ، أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها ؛ بحيث أنها لا تُصلى بعد خروج وقتها ؛ فحينئذٍ يصلي في حدود ما يستطيع ، وقد ذكرنا صورةً من الاستطاعة ؛ وهو خلع الثوب النجس ، فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ، ودار الأمر بين أن يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوبٍ نجسٍ ؛ فهنا يُقال : يقدَّم الشر الأصغر على الشر الأكبر ، فنقول له : صلِّ بالثوب النجس أخفُّ جرمًا أو خطأً أو قباحةً من أن تصلي عاريًا عن ستر العورة في حالة خشية إخراج الصلاة عن وقتها ؛ لأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلَّف أن يقضيها إلا بعذر واحد من عذرين اثنين ؛ هما النوم أو النسيان ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، من نسي صلاة في أثناء عمله ؛ غفلَ عن صلاة الظهر - مثلًا - حتى دخل وقت صلاة العصر ، فلما سمع أذان العصر أو نُبِّه بأي وسيلة أخرى تذكَّر أنه لم يصلِّ الظهر ، حينئذٍ فورًا يباشر صلاة الظهر ثم صلاة العصر ، أو نام - مثلًا - عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر ؛ فلم يستيقظ لها إلا بعد خروجها عن وقتها ؛ فالرسول - عليه السلام - يقول في كلٍّ من الحالتين حالة النوم عن الصلاة أو حالة نسيانها ؛ قال - عليه السلام - : ( فليصلِّها حين يذكرها ؛ لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، لهذا لا يجوز له أن يؤخِّر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج وقتها ، وإنما يسعى لحلِّ المشكلة بأقرب طريق كما ذكرنا .
نعم .
- رحلة النور - شريط : 48
- توقيت الفهرسة : 00:19:01
- نسخة مدققة إملائيًّا