صليت العشاء خلف إمام من باكستان ولا يجيد قراءة الفاتحة ؛ فهل صلاتي وصلاة الذين خلفه صحيحة ؟ وماذا يجب عليَّ تجاهه إن لم تصحَّ صلاتي خلفه ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ - حفظك الله - ، صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة ؛ فمثلًا يقول : الرهمان بدل الرحمن ، وكذلك الرحيم يقول : الرهيم ، وقِسْ على ذلك باقي الآيات ؛ فهل صلاتي وصلاة الذين خلفه صحيحة ؟ وماذا يجب عليَّ تجاهه إن لم تصحَّ صلاتي خلفه ؟
الشيخ : في الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد ؛ حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن ، فسواء كان عربيًّا أو أعجميًّا ؛ فلا يجوز لِمَن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن كما ينبغي أن يتقدَّم الناس وأن يصلي بهم إمامًا ؛ لأنه يتحمَّل مسؤولية ، قد يفسد صلاتهم هو ، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( الإمام ضامن ، والمؤذِّن مؤتمن ) ، فالإمام ضامن لصحة صلاة المقتدي ، فإذا أفسدها عليهم كان مسؤولًا ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم ، وقد روى الإمام البخاري في " صحيحه " ما يصلح أن يكون جوابًا عن مثل هذا السؤال ؛ ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بحقِّ الأئمة : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) ، فإذًا الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهو صحيحة بالنسبة إليه ، وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه ، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما تكون باطلة جذريًّا ، وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق : ( إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها ) إلى آخر الحديث ، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام ، أما بالنسبة للمقتدين فهي صحيحة ولو كان الإمام أخلَّ بها ، إما إخلالًا كليًّا وإما إخلالًا جزئيًّا .
ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح ؛ لأن الفقهاء يقولون : إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام ؟
مذهبان : مذهب الجمهور - الحنفية والشافعية وغيرهم - أن العبرة برأي المقتدي ، ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام ، فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحِّح صلاة المقتدي ولو كانت صلاة المقتدي في وجه نظره لا تصح عنده ، مثاله : إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم ، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء ، وهذا الإمام خرج منه دم ما أعاد الوضوء وصلى بالناس إمامًا ، فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة ، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة ؛ فهل الرأي الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام ولَّا على مذهب المقتدي ؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) .
لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما : الأمر الاول : أن على المصلي أن يُحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه ، فلا يصلي وراء مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى خاء المعجمة ، أو يقلب العين إلى الألف " الأين " ، وهكذا ... وإذا لم يتيسَّر له إلا مثل هذا الإمام فالإمام يتحمَّل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته ، فالعبرة إذًا برأي الإمام وليس برأي المقتدي .
الشيخ : في الحقيقة هذه المسألة ملحوظة في بعض المساجد ؛ حتى بعض الأئمة من العرب كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن ، فسواء كان عربيًّا أو أعجميًّا ؛ فلا يجوز لِمَن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن كما ينبغي أن يتقدَّم الناس وأن يصلي بهم إمامًا ؛ لأنه يتحمَّل مسؤولية ، قد يفسد صلاتهم هو ، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( الإمام ضامن ، والمؤذِّن مؤتمن ) ، فالإمام ضامن لصحة صلاة المقتدي ، فإذا أفسدها عليهم كان مسؤولًا ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم ، وقد روى الإمام البخاري في " صحيحه " ما يصلح أن يكون جوابًا عن مثل هذا السؤال ؛ ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بحقِّ الأئمة : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) ، فإذًا الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهو صحيحة بالنسبة إليه ، وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه ، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما تكون باطلة جذريًّا ، وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق : ( إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها ) إلى آخر الحديث ، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام ، أما بالنسبة للمقتدين فهي صحيحة ولو كان الإمام أخلَّ بها ، إما إخلالًا كليًّا وإما إخلالًا جزئيًّا .
ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح ؛ لأن الفقهاء يقولون : إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام ؟
مذهبان : مذهب الجمهور - الحنفية والشافعية وغيرهم - أن العبرة برأي المقتدي ، ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام ، فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحِّح صلاة المقتدي ولو كانت صلاة المقتدي في وجه نظره لا تصح عنده ، مثاله : إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم ، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء ، وهذا الإمام خرج منه دم ما أعاد الوضوء وصلى بالناس إمامًا ، فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة ، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة ؛ فهل الرأي الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام ولَّا على مذهب المقتدي ؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) .
لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما : الأمر الاول : أن على المصلي أن يُحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه ، فلا يصلي وراء مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى خاء المعجمة ، أو يقلب العين إلى الألف " الأين " ، وهكذا ... وإذا لم يتيسَّر له إلا مثل هذا الإمام فالإمام يتحمَّل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته ، فالعبرة إذًا برأي الإمام وليس برأي المقتدي .
- رحلة النور - شريط : 46
- توقيت الفهرسة : 00:23:15
- نسخة مدققة إملائيًّا