لا يصح الاستدلال بنصٍّ أو لفظٍ عامٍّ على جزئية لم يجرِ عليها العمل عند السلف .
A-
A=
A+
الشيخ : فما يجوز أن نُثبت بذلك سنة ، وأنا أضرب على ذلك مثلًا موضِّحًا كيف لا ينبغي الاعتماد على عموم النَّصِّ بجزء من أجزائه نعلم بطريقة ما أو بأخرى أن العمل لم يجرِ بهذا الجزء بذاته ، فنقول قال - عليه الصلاة والسلام - : ( يد الله على الجماعة ) ، وقال - عليه الصلاة والسلام - ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ) ؛ فلو دخل جماعةٌ المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت ؛ سنة الظهر - مثلًا - القبلية ، انتحى كل واحد منهم ناحية من المسجد يريد أن يصلي وحده ، فناداهم واحد منهم قال : يا جماعة ، بدل ما نصلي فرادى تَعُوا لنصلي جماعة ، وذكر الحديثين السابقين ؛ طبعًا هذا استدلال يُوهم مَن لا ينتبه للقاعدة السابقة أنه دليل واضح ، ( يد الله على الجماعة ) ، ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) ، ولكن إذا كان في هؤلاء الأفراد من عنده علم مسبق أن مثل هذه الجماعة لم تُقَمْ في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو سوف لا يتجاوب مع هذا المستدلِّ في هذين الحديثين الصحيحين ، وسيقول له : أنت تستدل بحديث على الجزئية فيها تجمُّع الناس بالسنن الرواتب ، ولم يجرِ عمل السلف على ذلك ؛ فإذًا استدلالك مردود ، هذا ما يمكن أن يُقال بإيجاز ، وعلى ذلك فإثبات الوضع بعد رفع الرأس من الركوع يحتاج إلى نصٍّ أن فلان رأى الرسول فعل ذلك ، أي : نص خاص ، وليس يستدل بمثل حديث وائل ابن حجر : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ؛ لأن هذا استدلال بلفظ عام ، نحن قلنا لا يصحُّ الاستدلال بلفظ عام صدر من الرسول - عليه السلام - ما دام يدل على عمل لم يجرِ عليه عمل السلف ؛ فكيف نستدل بنصٍّ عامٍّ لفظه من صحابي لا يُفترض أن يكون تعبيره دقيقًا كتعبير الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟
هذا الذي نقوله بهذه المناسبة .
هذا الذي نقوله بهذه المناسبة .
- رحلة النور - شريط : 45
- توقيت الفهرسة : 00:22:58
- نسخة مدققة إملائيًّا