قرأتُ حديثًا في " صحيح الجامع " وهو : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّدل في الصلاة ، وأن يغطِّي الرجل فاه " ؛ ما هو السدل في هذا الحديث ؟ هل هو سدل اليدين أم سدل العباءة أو على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمَّين ؟ وما حكم الصلاة على هذه الحالة ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ - حفظك الله - ، قرأتُ حديثًا في " صحيح الجامع " وهو : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّدل في الصلاة ، وأن يغطِّي الرجل فاه " ؛ ما هو السدل في هذا الحديث ؟ هل هو سدل اليدين أم سدل العباءة أو على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمَّين ؟ وما حكم الصلاة على هذه الحالة ؟
الشيخ : السَّدل هو هذا المعنى الثاني ، وهو متعلَّق بالثوب سواء كان عباءةً أو كان قميصًا أو كان جاكيتًا ؛ المهم أنه لا يُدخلَ يديه في كمَّي هذا الثوب ، وإنما يُلقيه على عاتقيه أو على كتفيه ، كذلك الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجَّاج والعُمَّار ، يلقيه هكذا فيجعله مسدولًا ولا يلفُّه على أحد كتفيه ، كلُّ ما صحَّ فيه معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث ، أما الصلاة فهي صلاة صحيحة ؛ لأن النهي عن السَّدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة ، وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية ، فهناك فرق واضح بين النَّهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء ، إذا نهى - كما في هذا الحديث - عن السَّدل في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه ، لكن لو خالفَ الصلاةُ تكون صحيحة ؛ لأنه نهى عن السَّدل في الصلاة ، أما لو كانت العبارة : نهى عن الصلاة سادلًا أو مسبلًا أو ما شابه ذلك ؛ فحين ذاك تكون الصلاة باطلة ؛ لأنه نهى عن الصلاة كلها إذا ما فعل كذا فيها ، أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السَّدل .
يشبه المعنى الثاني الصحيح الذي رواه البخاري في " صحيحه " عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، هذا مثال لما تبطل الطلاة به فيما إذا خالف منهيًّا عنه ، فتجدون معي أن النهي انصبَّ على الصلاة ، بينما النهي هناك انصبَّ على السَّدل في الصلاة ، أما هنا فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، فمن صلَّى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة كما ذهب لذلك إمام السنة الإمام أحمد - رحمه الله - .
وهنا لا بد لي من التذكير بعادة سيِّئة يقع فيها عامة الحجَّاج وعامة العمَّار ؛ فقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة ؛ فإنكم تشاهدون كثيرًا من الحجَّاج لا أستثني عربًا على العجم ، ولا العجم على العرب ، كلهم - كما يقال في بعض البلاد - : " في الهوا سوا " ، في الجهل كلهم سواء ؛ فإنهم يُحرمون أول ما يُحرمون يكشفون عن منكبهم ، ويظل وبخاصَّة إذا كان مفردًا للحج حتى ينتهى من حجِّه ، ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك ، فتجد كتفه قد أحرقته الشمس ، لماذا ؟ لجهلهم ، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بـ " الاضطباع ،" وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم ، فهم حينما يُحرمون يتوهَّمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم ، فيخالفون السنة ابتداءً وانتهاءً ؛ حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي القسم الأعلى ، وينطلق حتى يأتي مكة ، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبعَ ، وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر ؛ حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترًا لمنكبه ؛ ما علاقة هذه بما سبق من الحديث : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟
لأنه يصلون عديدًا من الصلوات خاصة في الحج ، وبأخص مَن كان كما قلنا قد نوى حجَّ الإفراد ؛ فإنه يظل بدون إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد ، هكذا ؛ فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفًا أولًا سنة من مناسك الحج كما ذكرنا ، وثانيًا مخالفًا فريضة الصلاة وأدب الصلاة ؛ أي : لا يكشف عن منكبيه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؛ فإذًا يجب أن نفرِّق بين ما إذا نهى الرسول عن الصلاة في حالةٍ ما فتكون هذه الصلاة باطلة ، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشي باطلًا ، ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن قام الدليل الآخر .
نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
غيره ؟
الشيخ : السَّدل هو هذا المعنى الثاني ، وهو متعلَّق بالثوب سواء كان عباءةً أو كان قميصًا أو كان جاكيتًا ؛ المهم أنه لا يُدخلَ يديه في كمَّي هذا الثوب ، وإنما يُلقيه على عاتقيه أو على كتفيه ، كذلك الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجَّاج والعُمَّار ، يلقيه هكذا فيجعله مسدولًا ولا يلفُّه على أحد كتفيه ، كلُّ ما صحَّ فيه معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث ، أما الصلاة فهي صلاة صحيحة ؛ لأن النهي عن السَّدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة ، وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية ، فهناك فرق واضح بين النَّهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء ، إذا نهى - كما في هذا الحديث - عن السَّدل في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه ، لكن لو خالفَ الصلاةُ تكون صحيحة ؛ لأنه نهى عن السَّدل في الصلاة ، أما لو كانت العبارة : نهى عن الصلاة سادلًا أو مسبلًا أو ما شابه ذلك ؛ فحين ذاك تكون الصلاة باطلة ؛ لأنه نهى عن الصلاة كلها إذا ما فعل كذا فيها ، أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السَّدل .
يشبه المعنى الثاني الصحيح الذي رواه البخاري في " صحيحه " عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، هذا مثال لما تبطل الطلاة به فيما إذا خالف منهيًّا عنه ، فتجدون معي أن النهي انصبَّ على الصلاة ، بينما النهي هناك انصبَّ على السَّدل في الصلاة ، أما هنا فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، فمن صلَّى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة كما ذهب لذلك إمام السنة الإمام أحمد - رحمه الله - .
وهنا لا بد لي من التذكير بعادة سيِّئة يقع فيها عامة الحجَّاج وعامة العمَّار ؛ فقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة ؛ فإنكم تشاهدون كثيرًا من الحجَّاج لا أستثني عربًا على العجم ، ولا العجم على العرب ، كلهم - كما يقال في بعض البلاد - : " في الهوا سوا " ، في الجهل كلهم سواء ؛ فإنهم يُحرمون أول ما يُحرمون يكشفون عن منكبهم ، ويظل وبخاصَّة إذا كان مفردًا للحج حتى ينتهى من حجِّه ، ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك ، فتجد كتفه قد أحرقته الشمس ، لماذا ؟ لجهلهم ، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بـ " الاضطباع ،" وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم ، فهم حينما يُحرمون يتوهَّمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم ، فيخالفون السنة ابتداءً وانتهاءً ؛ حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي القسم الأعلى ، وينطلق حتى يأتي مكة ، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبعَ ، وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر ؛ حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترًا لمنكبه ؛ ما علاقة هذه بما سبق من الحديث : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟
لأنه يصلون عديدًا من الصلوات خاصة في الحج ، وبأخص مَن كان كما قلنا قد نوى حجَّ الإفراد ؛ فإنه يظل بدون إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد ، هكذا ؛ فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفًا أولًا سنة من مناسك الحج كما ذكرنا ، وثانيًا مخالفًا فريضة الصلاة وأدب الصلاة ؛ أي : لا يكشف عن منكبيه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؛ فإذًا يجب أن نفرِّق بين ما إذا نهى الرسول عن الصلاة في حالةٍ ما فتكون هذه الصلاة باطلة ، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشي باطلًا ، ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن قام الدليل الآخر .
نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
غيره ؟
- رحلة النور - شريط : 41
- توقيت الفهرسة : 00:12:54
- نسخة مدققة إملائيًّا