هناك من العلماء من تأوَّل صلاة الفجر أذانان والإقامة الأذان الثالث في حديث أبي محذورة ؛ فما الرأي فيه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أذان الفجر أذانان أم لم يكن هناك أذانان ؛ فيما تعلمه ؟
السائل : فيه أذانان ، لكن يكون الأذان الأول .
الشيخ : لا لا ، ما أريد تفصيل الآن .
السائل : لأ ، فيه أذان .
الشيخ : في أذان ، هذا الذي أريد منك ، في أذان أول وأذان ثاني أم لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ وإذا جاء في حديث ما كان في الأذان الأول في صلاة الفجر ؛ هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني أم المقصود هو الأول ؟
السائل : المقصود الأول ، لكن الأول إذا قام .
الشيخ : اسمع ؛ إذا كان صلاة الفجر يتميَّز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معًا ؛ فحينئذٍ الإقامة إذا أردنا أن نسميها أذانًا بيكون الأذان الثالث ؛ أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فالأذان الأول هو قبل الفجر ، وهو الذي قال عنه الرسول - عليه السلام - : ( لا يغرَّنَّكم أذان بلال ؛ فإنه يؤذِّن ليقومَ النائم ويتسحَّر المتسحر ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ) ، وكان لا يؤذِّن حتى يقال له : أصبحت أصبحت .
هذا معروف وفي " الصحيح " ؛ إذًا في صلاة الفجر فقط أذانان خلافًا لبقية الصلوات الخمسة ، وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان بيكون هو الأذان الثالث ، والأذان الأول هو أذان بلال ، والأذان الثاني هو أذان عمرو بن أم مكتوم ، والأذان الثالث هو الإقامة ؛ سواء أقامَها بلال أو غيره ، فحينما يأتينا حديث كالذي ذكرتُه لكم في بعض الاجتماعات يصرِّح بأن الفجر كان في الأذان الأول : ( الصلاة خير من النوم ) لا يصح تفسير الأذان الأول هنا بأنَّه الأذان الثاني ؛ أي : الثاني بالنسبة للإقامة ؛ لأنه إذا غضَضْنا النظر عن تميُّز أذان الفجر الآن نستعمل تعبير جديد للتوظيف تميز الفجر بثلاث أذانات ؛ الأذان الأول ، والأذان الثاني ، والإقامة - وهو الأذان الثالث - ؛ هو في الحقيقة الفجر يتميَّز بأذان واحد هو الأذان الأول ، لكن لما قلت لي أن بعض العلماء الأفاضل تأوَّلوا الأذان الأول في حديث أبي محذورة بأنه هو الأذان وقت الفجر ، بينما هذا يعطِّل الحديث ؛ لأن الحديث يقول للفجر أذانان أول وثانٍ ، أما الإقامة فهو الأذان الثالث ، فيكون حين ذاك يعني خروج عن نصِّ الحديث ، هذا ما أردت قبل أن أفسِّر الحديث ، وإذا حسَّناه بلفظه فسيتبيَّن تمامًا أنه لا يمكن تأويل الحديث الذي حكيتَه عن أبي محذورة قال : لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من حنين خرجتُ عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم ، فسمعناهم يؤذِّنون للصلاة ، فكنا نؤذِّن نستهزئ بهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( قد سمعتُ في هؤلاء تأذينَ إنسان حسن الصوت ) ، فأرسلَ إلينا ، فأذَّن رجل رجل ، وكنت آخرَهم ، فقال حين أذَّنت : ( تعال ) ، فأجلسَني بين يديه ، فمسح ناصيتي ، وبرَّك عليها ثلاث مرات ، ثم قال : ( اذهب فأذِّن عند البيت الحرام ) . قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلَّمني كما تؤذِّنون الآن بها ؛ الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر .
الآن لا بدَّ لي من ترتيب فائدة ، كثير من المؤذِّنين يقولون : الله أكبرَ الله أكبرَ ، هذا خطأ ، خطأ لغةً وخطأ روايةً ؛ لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في " صحيح مسلم " : الله أكبرُ الله أكبرُ ، ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة في علم النحو ؛ فالله في تعبيرهم : لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع على الابتداء ، أكبرُ : خبر مرفوعة بالخبرية ؛ فما بيجوز أن نقول : الله أكبرَ ؛ لأنه خطأ لغةً ، فإذا وقفنا نقول : الله أكبرْ ، أما اذا وصلنا فهي مضمومة ، فنقول : الله أكبرُ الله أكبرُ .
السائل : طيب ؛ السنة الوقف ولَّا الوصل بين الـ ؟
الشيخ : الوصل .
السائل : الوصل .
الشيخ : آ ، لقد جاء في " صحيح مسلم " من حديث عمر بن الخطاب أنَّه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أذَّن المؤذن بين يديه ، فإذا قال المؤذن : الله أكبرُ الله أكبر قال عمر - وهو على المنبر - : الله أكبرُ الله أكبر ، فالسنة الوصل كما ترون هنا ، فمهم جدًّا أن الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة ؛ لأنها تبقى مضبوطة ، وهنا جاية : الله أكبرُ الله أكبر ، الله أكبرُ الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، هون الترييح بقى ... يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، في الأولى " .
هنا في الشرح : " في الأولى " من الصبح ؛ أي : في المناداة الأولى ، وفي نسخة : " في الأول " ؛ أي : تؤذِّنون ... شو في ؟ سقط !!
السائل : هذا الشرح الثاني .
الشيخ : هذا الشرح الثاني ، طيب ؛ " في الأولى من الصبح " أي : في المناداة الأولى ، وفي نسخة : " في الأول " ؛ أي : في النداء الأول ، والمراد الأذان دون الإقامة ، ... الحديث ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح ، قال : وعلمني الإقامة مرَّتين ؛ الله أكبر الله أكبر إلى آخره ، أظن في رواية أخرى كانت في حفظي ربما نجدها الآن .
السائل : الصنعاني في " سبل السلام " يقول : في الأذان الأول .
الشيخ : هو الأذان الأول هيك الحديث ، هنا السيد سابق يقول : " ويشرع للمؤذن التثويب ؛ وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم . قال أبو محذورة : يا رسول الله ، علِّمني سنة الأذان فعلَّمه وقال : ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .رواه أحمد وأبو داود .
قلت : إنما يشرع التثويب في الأذان الأول في الصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرَّتين . رواه البيهقي ، من أجل ذلك أنا طلبت منك " سنن البيهقي " جزء 1 صفحة 423 ، وكذا الطحاوي في " شرح المعاني " عندك إياه ؟
السائل : ما عندي .
الشيخ : ما عندك ، جزء 1 صفحة 82 : وإسناده حسن كما قال الحافظ ، وحديث أبي محذورة مطلق ، وهو يشمل الأذانين ؛ لكن الأذان الثاني غير مُراد ؛ لأنه جاء مقيَّدًا في رواية أخرى بلفظ : ( وإذا أذَّنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ) أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم ، وهو مخرَّج في " صحيح أبي داود " ، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ، ولهذا قال الصنعاني في " سبل السلام " جزء 1 صفحة كذا عقب لفظ النسائي : " وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات ، قال ابن رسلان : وصحَّح هذه الرواية ابن خزيمة ، قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنها لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ، ودعاؤه إلى الصلاة . انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي .
ومثل ذلك في " سنن البيهقي الكبرى " عن أبي محذورة أنه كان يثوِّب في الأذان الأول من الصبح لأمره - صلى الله عليه وآله وسلم - قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي شُرعت لإيقاظ النائم ، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاد الناس في هذه الأعصار المتأخِّرة عوضًا عن الأذان الأول " هذا كله كلام الصنعاني .
وأنت ترى أنُّو روايتان ؛ رواية أبي محذورة ورواية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم إلا =
سائل آخر : الحمد لله .
الحاضرون : يرحمك الله . الشيخ : يرحمك الله .
الشيخ : = إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلوات ؛ حين ذاك لا بد من هذا التأويل ، لكن لما كانت صلاة الفجر تتميَّز عن بقية الصلوات بشرعيَّة أذانين فيقول الصحابي العليم بهذين الأذانين : " كان في الأذان الأول " لا يخطر في بال إنسان المقصود به الأذان الثاني ، هذا الحقيقة تأويل بعيد ، ما يصحُّ أن يُصار إليه .
بعدما نقلت كلام الصنعاني - وهو جيد ومتين - قلت : وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذِّنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولًا ، ولقلَّة من صرَّح بها من المؤلفين ثانيًا ؛ فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبيِّنون أنه في الأذان الأول ، أنت سمعت شو قال السيد سابق ؟
" ويشرع للمؤذن التثويب ، وهو أن يقول في أذان الصبح " إي أنو أذان ؟ ضرب صفحًا عن البيان ؛ لأن الحقيقة هذه المسائل المشتهرة على خلاف السنة ، لذلك قلت في تمام الكلام : ولقلَّة من صرَّح بها من المؤلفين ثانيًا ؛ فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبيِّنون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحةً في الأحاديث الصحيحة ؛ خلافًا للبيان المتقدِّم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيرًا .
بقى يتبيَّن أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، وتزداد المخالفة حين يُعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرُّون على التثويب في الثاني ، فما أحراهم بقوله - تعالى - : (( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )) لو كانوا يعلمون !
فائدة : قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصَّريحين في التثويب في الأذان الأول : وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - ... ولذا نقول كلمة أخيرة ، وهذا من باب التفقُّه : المفروض أن المسلمين حقًّا حينما يؤذِّن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني أن يكونوا أيقاظًا غير نيام ؛ فما معنى قول المؤذِّن في هذا الأذان الثاني : ( الصلاة خير من النوم ) ؟ هذا معناه تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يظلُّوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني ؛ لذلك قال لهم : ( الصلاة خير من النوم ) !! فمُشْ معقول ، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول ؛ لذلك قال : ( لا يغرَّنَّكم أذان بلال ) .
وشيء آخر وأخير - وهو جميل جدًّا - : قد يستيقظ الإنسان على أذان الفجر بخاصَّة في رمضان ، يتساءل يا ترى هذا الأذان الأول ولَّا الأذان الثاني ؟ لو أنصتَ قليلًا وكان الأذان الأول على السنة ، فسمع : الصلاة خير من النوم عرف أن هذا هو الأذان الثاني فعنده مجال يتسحَّر ، وعنده مجال يستدرك .
الحاضرون : الأول .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الأذان الأول .
الشيخ : الأذان الأول عفوًا ، فإذا فهم : ( الصلاة خير من النوم ) أنه بالأذان الأول حينئذٍ عنده مجال ليتسحَّر إذا كان يريد الصيام ، أو ليُحيي صلاة الليل ولو ركعة من آخر الليل ؛ كما جاء في الحديث الصحيح ، أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتداركَ هذه الفائدة ؛ بسبب أن السنة نُقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني ؛ فلا بدَّ ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول عن الأذان الثاني ؛ حتى تتحقَّق الفائدة من هذه الزيادة ، لماذا زادها - عليه الصلاة والسلام - في الأذان الأول ؟ ليرجعَ النائم ، ويتسحرَ المتسحِّر ، فإذا قيل للأيقاظ : ( الصلاة خير من النوم ) هذا كلام كأنَّه لَهُ لا يليق بالسنة ، فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة ، ومن أحيا سنَّةً من بعدي فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، لكني أقول : الحديث بهذا اللفظ ضعيف ، والصحيح : ( من سنَّ في الإسلام سنَّةً حسنة ) إلى آخره .
ولكن كما قلت لكم نهار امبارح أنُّو إحياء هذه السنة تحتاج أن يُقدَّم لها توعية بين الناس حتى ما تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس ، ولذلك أنا أقول : فَلْيُبلِّغ الشاهد الغائب ، وقد عرفتم المسألة بوضوح تام إن شاء الله ، لكن لا بدَّ من التمهيد لإحياء هذه السنة من باب الحديث الذي ذُكر في أكثر من مرَّة ؛ وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - للسيدة عائشة في غزوة الفتح : ( يا عائشة لولا أنَّ قومك حديثو عهد بالشرك لَهدمْتُ الكعبة ، ولَبنيتُها على أساس إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، ولَجعلْتُ لها بابين مع الأرض ) ، شغل هندسة البنائية هذه جميلة جدًّا ! ( ولَجعلْتُ لها بابين مع الأرض ؛ بابًا يدخلون منه ، وبابًا يخرجون منه ) ، لكن السياسة تدخَّلت ؛ فإن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة ، فأعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم - عليه السلام - ، ثم - مع الأسف الشديد - عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن الزبير ؛ لأنه كان جاهلًا بهذه السنة ، وقد ... أحد الرواة وقال له : يا أمير المؤمنين ، إن عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك إلا بناءً على ما سمع من خالته عائشة - رضي الله عنها - ، فقال نادمًا : لو علمتُ ذلك لَتركت ما فعل على ما فعل .
سائل آخر : لكن .
الشيخ : ولات حين مناص !
السائل : نفهم منك أن هذا أن الأذانين لصلاة الفجر دائمة وليست خاصة ... ؟
الشيخ : وهو كذلك ؛ لأن النائم قد يصلي من قيام ، وقد يتسحَّر لصيام نفل أو وفاء لنذر أو ما شابه ذلك ؛ فتخصيص الأذان الأول في رمضان بدعة أخرى .
السائل : طيب ؛ بالنسبة إذا تُرك مثل هذه الأذان تُرك الأذان الأول مثل كافة المؤذنين ؛ هل نترك التثويب في الأذان الثاني ... ؟
الشيخ : هو الأذان الثاني كالأذان في كلِّ الصلوات ، لكن نحن نأمرهم بأن يحافظوا على السنة بتمامها ؛ أن يؤذِّنوا ، وإيش الفرق ؟ يعني الفرق ربع ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني ، لماذا يتكاسلون ؟ وأكثرهم يأخذون على ذلك راتبًا ولا أقول أجرًا .
السائل : شيخ ، بعضهم يخلي قريب الساعة تقريبًا أكثر بين الأذانين .
الشيخ : لأ ، لأنه جاء في " صحيح البخاري " أنه : " لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا " ؛ ما في هالفرق هذا .
السائل : هل صحَّت رواية قدر خمسين آية ؛ قراءة خمسين آية بين الأذانين ؟
الشيخ : هو هذا الحديث جاء ، لكن ما أذكر أن هذا بين الأذانين .
سائل آخر : في السحور .
الشيخ : نعم ؟
السائل : هذا في السحور .
الشيخ : في السحور ؟
السائل : بينه وبين الأذان مقدار خمسين آية ... .
الشيخ : أنا ما أذكر يعني الآن ، الحديث هذا موجود بس نأخذه من هنا إذا كان متأكِّدًا .
... ... ...
السائل : فيه أذانان ، لكن يكون الأذان الأول .
الشيخ : لا لا ، ما أريد تفصيل الآن .
السائل : لأ ، فيه أذان .
الشيخ : في أذان ، هذا الذي أريد منك ، في أذان أول وأذان ثاني أم لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ وإذا جاء في حديث ما كان في الأذان الأول في صلاة الفجر ؛ هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني أم المقصود هو الأول ؟
السائل : المقصود الأول ، لكن الأول إذا قام .
الشيخ : اسمع ؛ إذا كان صلاة الفجر يتميَّز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معًا ؛ فحينئذٍ الإقامة إذا أردنا أن نسميها أذانًا بيكون الأذان الثالث ؛ أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فالأذان الأول هو قبل الفجر ، وهو الذي قال عنه الرسول - عليه السلام - : ( لا يغرَّنَّكم أذان بلال ؛ فإنه يؤذِّن ليقومَ النائم ويتسحَّر المتسحر ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ) ، وكان لا يؤذِّن حتى يقال له : أصبحت أصبحت .
هذا معروف وفي " الصحيح " ؛ إذًا في صلاة الفجر فقط أذانان خلافًا لبقية الصلوات الخمسة ، وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان بيكون هو الأذان الثالث ، والأذان الأول هو أذان بلال ، والأذان الثاني هو أذان عمرو بن أم مكتوم ، والأذان الثالث هو الإقامة ؛ سواء أقامَها بلال أو غيره ، فحينما يأتينا حديث كالذي ذكرتُه لكم في بعض الاجتماعات يصرِّح بأن الفجر كان في الأذان الأول : ( الصلاة خير من النوم ) لا يصح تفسير الأذان الأول هنا بأنَّه الأذان الثاني ؛ أي : الثاني بالنسبة للإقامة ؛ لأنه إذا غضَضْنا النظر عن تميُّز أذان الفجر الآن نستعمل تعبير جديد للتوظيف تميز الفجر بثلاث أذانات ؛ الأذان الأول ، والأذان الثاني ، والإقامة - وهو الأذان الثالث - ؛ هو في الحقيقة الفجر يتميَّز بأذان واحد هو الأذان الأول ، لكن لما قلت لي أن بعض العلماء الأفاضل تأوَّلوا الأذان الأول في حديث أبي محذورة بأنه هو الأذان وقت الفجر ، بينما هذا يعطِّل الحديث ؛ لأن الحديث يقول للفجر أذانان أول وثانٍ ، أما الإقامة فهو الأذان الثالث ، فيكون حين ذاك يعني خروج عن نصِّ الحديث ، هذا ما أردت قبل أن أفسِّر الحديث ، وإذا حسَّناه بلفظه فسيتبيَّن تمامًا أنه لا يمكن تأويل الحديث الذي حكيتَه عن أبي محذورة قال : لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من حنين خرجتُ عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم ، فسمعناهم يؤذِّنون للصلاة ، فكنا نؤذِّن نستهزئ بهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( قد سمعتُ في هؤلاء تأذينَ إنسان حسن الصوت ) ، فأرسلَ إلينا ، فأذَّن رجل رجل ، وكنت آخرَهم ، فقال حين أذَّنت : ( تعال ) ، فأجلسَني بين يديه ، فمسح ناصيتي ، وبرَّك عليها ثلاث مرات ، ثم قال : ( اذهب فأذِّن عند البيت الحرام ) . قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلَّمني كما تؤذِّنون الآن بها ؛ الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر .
الآن لا بدَّ لي من ترتيب فائدة ، كثير من المؤذِّنين يقولون : الله أكبرَ الله أكبرَ ، هذا خطأ ، خطأ لغةً وخطأ روايةً ؛ لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في " صحيح مسلم " : الله أكبرُ الله أكبرُ ، ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة في علم النحو ؛ فالله في تعبيرهم : لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع على الابتداء ، أكبرُ : خبر مرفوعة بالخبرية ؛ فما بيجوز أن نقول : الله أكبرَ ؛ لأنه خطأ لغةً ، فإذا وقفنا نقول : الله أكبرْ ، أما اذا وصلنا فهي مضمومة ، فنقول : الله أكبرُ الله أكبرُ .
السائل : طيب ؛ السنة الوقف ولَّا الوصل بين الـ ؟
الشيخ : الوصل .
السائل : الوصل .
الشيخ : آ ، لقد جاء في " صحيح مسلم " من حديث عمر بن الخطاب أنَّه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أذَّن المؤذن بين يديه ، فإذا قال المؤذن : الله أكبرُ الله أكبر قال عمر - وهو على المنبر - : الله أكبرُ الله أكبر ، فالسنة الوصل كما ترون هنا ، فمهم جدًّا أن الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة ؛ لأنها تبقى مضبوطة ، وهنا جاية : الله أكبرُ الله أكبر ، الله أكبرُ الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، هون الترييح بقى ... يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، حيَّ على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، في الأولى " .
هنا في الشرح : " في الأولى " من الصبح ؛ أي : في المناداة الأولى ، وفي نسخة : " في الأول " ؛ أي : تؤذِّنون ... شو في ؟ سقط !!
السائل : هذا الشرح الثاني .
الشيخ : هذا الشرح الثاني ، طيب ؛ " في الأولى من الصبح " أي : في المناداة الأولى ، وفي نسخة : " في الأول " ؛ أي : في النداء الأول ، والمراد الأذان دون الإقامة ، ... الحديث ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح ، قال : وعلمني الإقامة مرَّتين ؛ الله أكبر الله أكبر إلى آخره ، أظن في رواية أخرى كانت في حفظي ربما نجدها الآن .
السائل : الصنعاني في " سبل السلام " يقول : في الأذان الأول .
الشيخ : هو الأذان الأول هيك الحديث ، هنا السيد سابق يقول : " ويشرع للمؤذن التثويب ؛ وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم . قال أبو محذورة : يا رسول الله ، علِّمني سنة الأذان فعلَّمه وقال : ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .رواه أحمد وأبو داود .
قلت : إنما يشرع التثويب في الأذان الأول في الصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرَّتين . رواه البيهقي ، من أجل ذلك أنا طلبت منك " سنن البيهقي " جزء 1 صفحة 423 ، وكذا الطحاوي في " شرح المعاني " عندك إياه ؟
السائل : ما عندي .
الشيخ : ما عندك ، جزء 1 صفحة 82 : وإسناده حسن كما قال الحافظ ، وحديث أبي محذورة مطلق ، وهو يشمل الأذانين ؛ لكن الأذان الثاني غير مُراد ؛ لأنه جاء مقيَّدًا في رواية أخرى بلفظ : ( وإذا أذَّنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ) أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم ، وهو مخرَّج في " صحيح أبي داود " ، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ، ولهذا قال الصنعاني في " سبل السلام " جزء 1 صفحة كذا عقب لفظ النسائي : " وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات ، قال ابن رسلان : وصحَّح هذه الرواية ابن خزيمة ، قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنها لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ، ودعاؤه إلى الصلاة . انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي .
ومثل ذلك في " سنن البيهقي الكبرى " عن أبي محذورة أنه كان يثوِّب في الأذان الأول من الصبح لأمره - صلى الله عليه وآله وسلم - قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي شُرعت لإيقاظ النائم ، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاد الناس في هذه الأعصار المتأخِّرة عوضًا عن الأذان الأول " هذا كله كلام الصنعاني .
وأنت ترى أنُّو روايتان ؛ رواية أبي محذورة ورواية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم إلا =
سائل آخر : الحمد لله .
الحاضرون : يرحمك الله . الشيخ : يرحمك الله .
الشيخ : = إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلوات ؛ حين ذاك لا بد من هذا التأويل ، لكن لما كانت صلاة الفجر تتميَّز عن بقية الصلوات بشرعيَّة أذانين فيقول الصحابي العليم بهذين الأذانين : " كان في الأذان الأول " لا يخطر في بال إنسان المقصود به الأذان الثاني ، هذا الحقيقة تأويل بعيد ، ما يصحُّ أن يُصار إليه .
بعدما نقلت كلام الصنعاني - وهو جيد ومتين - قلت : وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذِّنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولًا ، ولقلَّة من صرَّح بها من المؤلفين ثانيًا ؛ فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبيِّنون أنه في الأذان الأول ، أنت سمعت شو قال السيد سابق ؟
" ويشرع للمؤذن التثويب ، وهو أن يقول في أذان الصبح " إي أنو أذان ؟ ضرب صفحًا عن البيان ؛ لأن الحقيقة هذه المسائل المشتهرة على خلاف السنة ، لذلك قلت في تمام الكلام : ولقلَّة من صرَّح بها من المؤلفين ثانيًا ؛ فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبيِّنون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحةً في الأحاديث الصحيحة ؛ خلافًا للبيان المتقدِّم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيرًا .
بقى يتبيَّن أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، وتزداد المخالفة حين يُعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرُّون على التثويب في الثاني ، فما أحراهم بقوله - تعالى - : (( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )) لو كانوا يعلمون !
فائدة : قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصَّريحين في التثويب في الأذان الأول : وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - ... ولذا نقول كلمة أخيرة ، وهذا من باب التفقُّه : المفروض أن المسلمين حقًّا حينما يؤذِّن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني أن يكونوا أيقاظًا غير نيام ؛ فما معنى قول المؤذِّن في هذا الأذان الثاني : ( الصلاة خير من النوم ) ؟ هذا معناه تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يظلُّوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني ؛ لذلك قال لهم : ( الصلاة خير من النوم ) !! فمُشْ معقول ، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول ؛ لذلك قال : ( لا يغرَّنَّكم أذان بلال ) .
وشيء آخر وأخير - وهو جميل جدًّا - : قد يستيقظ الإنسان على أذان الفجر بخاصَّة في رمضان ، يتساءل يا ترى هذا الأذان الأول ولَّا الأذان الثاني ؟ لو أنصتَ قليلًا وكان الأذان الأول على السنة ، فسمع : الصلاة خير من النوم عرف أن هذا هو الأذان الثاني فعنده مجال يتسحَّر ، وعنده مجال يستدرك .
الحاضرون : الأول .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الأذان الأول .
الشيخ : الأذان الأول عفوًا ، فإذا فهم : ( الصلاة خير من النوم ) أنه بالأذان الأول حينئذٍ عنده مجال ليتسحَّر إذا كان يريد الصيام ، أو ليُحيي صلاة الليل ولو ركعة من آخر الليل ؛ كما جاء في الحديث الصحيح ، أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتداركَ هذه الفائدة ؛ بسبب أن السنة نُقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني ؛ فلا بدَّ ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول عن الأذان الثاني ؛ حتى تتحقَّق الفائدة من هذه الزيادة ، لماذا زادها - عليه الصلاة والسلام - في الأذان الأول ؟ ليرجعَ النائم ، ويتسحرَ المتسحِّر ، فإذا قيل للأيقاظ : ( الصلاة خير من النوم ) هذا كلام كأنَّه لَهُ لا يليق بالسنة ، فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة ، ومن أحيا سنَّةً من بعدي فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، لكني أقول : الحديث بهذا اللفظ ضعيف ، والصحيح : ( من سنَّ في الإسلام سنَّةً حسنة ) إلى آخره .
ولكن كما قلت لكم نهار امبارح أنُّو إحياء هذه السنة تحتاج أن يُقدَّم لها توعية بين الناس حتى ما تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس ، ولذلك أنا أقول : فَلْيُبلِّغ الشاهد الغائب ، وقد عرفتم المسألة بوضوح تام إن شاء الله ، لكن لا بدَّ من التمهيد لإحياء هذه السنة من باب الحديث الذي ذُكر في أكثر من مرَّة ؛ وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - للسيدة عائشة في غزوة الفتح : ( يا عائشة لولا أنَّ قومك حديثو عهد بالشرك لَهدمْتُ الكعبة ، ولَبنيتُها على أساس إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ، ولَجعلْتُ لها بابين مع الأرض ) ، شغل هندسة البنائية هذه جميلة جدًّا ! ( ولَجعلْتُ لها بابين مع الأرض ؛ بابًا يدخلون منه ، وبابًا يخرجون منه ) ، لكن السياسة تدخَّلت ؛ فإن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة ، فأعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم - عليه السلام - ، ثم - مع الأسف الشديد - عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن الزبير ؛ لأنه كان جاهلًا بهذه السنة ، وقد ... أحد الرواة وقال له : يا أمير المؤمنين ، إن عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك إلا بناءً على ما سمع من خالته عائشة - رضي الله عنها - ، فقال نادمًا : لو علمتُ ذلك لَتركت ما فعل على ما فعل .
سائل آخر : لكن .
الشيخ : ولات حين مناص !
السائل : نفهم منك أن هذا أن الأذانين لصلاة الفجر دائمة وليست خاصة ... ؟
الشيخ : وهو كذلك ؛ لأن النائم قد يصلي من قيام ، وقد يتسحَّر لصيام نفل أو وفاء لنذر أو ما شابه ذلك ؛ فتخصيص الأذان الأول في رمضان بدعة أخرى .
السائل : طيب ؛ بالنسبة إذا تُرك مثل هذه الأذان تُرك الأذان الأول مثل كافة المؤذنين ؛ هل نترك التثويب في الأذان الثاني ... ؟
الشيخ : هو الأذان الثاني كالأذان في كلِّ الصلوات ، لكن نحن نأمرهم بأن يحافظوا على السنة بتمامها ؛ أن يؤذِّنوا ، وإيش الفرق ؟ يعني الفرق ربع ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني ، لماذا يتكاسلون ؟ وأكثرهم يأخذون على ذلك راتبًا ولا أقول أجرًا .
السائل : شيخ ، بعضهم يخلي قريب الساعة تقريبًا أكثر بين الأذانين .
الشيخ : لأ ، لأنه جاء في " صحيح البخاري " أنه : " لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا " ؛ ما في هالفرق هذا .
السائل : هل صحَّت رواية قدر خمسين آية ؛ قراءة خمسين آية بين الأذانين ؟
الشيخ : هو هذا الحديث جاء ، لكن ما أذكر أن هذا بين الأذانين .
سائل آخر : في السحور .
الشيخ : نعم ؟
السائل : هذا في السحور .
الشيخ : في السحور ؟
السائل : بينه وبين الأذان مقدار خمسين آية ... .
الشيخ : أنا ما أذكر يعني الآن ، الحديث هذا موجود بس نأخذه من هنا إذا كان متأكِّدًا .
... ... ...
- رحلة النور - شريط : 37
- توقيت الفهرسة : 00:18:03
- نسخة مدققة إملائيًّا