مسألة تصرف المرأة في مالها ؛ هل يحق لها أن تتصرَّف بغير إذن زوجها ؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، مسألة تصرف المرأة في مالها ؛ هل يحق لها أن تتصرَّف بغير إذن زوجها ؟
الشيخ : حديث الرسول - عليه السلام - في ذلك الصحيح ، وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، وما قد يُعتمد عليه من أحاديث من تصرُّف بعض النساء بالصدقات - مثلًا - دون علم الأزواج ؛ ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولًا ، وإن حدث أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل ، ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث لوقائع عينيَّة وقعت في عهد الرسول - عليه السلام - لم ندرِ أولًا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو - مثلًا - ما نقول نسخته بالكلية ، ولكن بيَّنت أن لا ليست للنفي المطلق ، وإنما لنفي الكمال كما تُؤوَّل بعض الأحاديث على هذا المحمل .
ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يُحمل على ظاهره ، لا يجوز لا يجوز ، ليس للكراهة وإنما للتحريم ، فإذا ثبت تصرُّف امرأة في عهده - عليه السلام - فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع ، وإما أن يكون قد أُذِنَ للمرأة من الزوج أن تتصرَّف بمالها ، في حدود ربما يكون الزوجان قد اتَّفقا عليها .
السائل : الحديث فضيلتكم يقول : صحيح .
الشيخ : إي نعم .
السائل : مما هو صحيح بتعدُّد الأسانيد ولَّا صحيح لذاته ؟
الشيخ : لا ، هو فيما أحفظ حسن لذاته صحيح لغيره .
السائل : طيب ؛ ألا ترى أنه يتعارض مع مفهوم نصوص العامة القرآنية والحديثية التي تُعطي المرأة حرية التملُّك والتصرف ؟
الشيخ : مثل ماذا ؟
السائل : النصوص التي تملُّكها وتصرفها في أموالها عمومًا ؛ أتملك أم لا تملك بنصوص القرآن ؟
الشيخ : يعني ما لدينا أنها تملك ، فهي مالكة لمالها ، ولا يجوز لغيرها أن يتصرَّف بمالها إلا بإذنها ، بعطية أو منحة أو صدقة ، فإذا أخذنا هذا الحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نُملِّك المرأة مالها ، لا ، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج ، فلا ينبغي أن تستقلَّ بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون ؛ لأنها هي مالكة له ، فكون المرأة - بارك الله فيكم - مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرَّف دون إذن زوجها ، الأمر في هذا تمامًا كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوِّج نفسها بنفسها ، وإنما بإذن وليِّها ، كما أن وليَّ أمرها كما يفعل مع الأسف أعضَلَها ؛ فحينئذٍ يتدخَّل القاضي الشرعي فيتولَّى أمرها ويزوِّجها من ترضاه زوجًا لها بشرط أن يكون كفؤًا ، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متصرِّف متجبِّر عليها يمنعها من التصرف في مالها بالطرق المشروعة ؛ فحينئذٍ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتُحلُّ المشكلة ، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعًا على أن المرأة مطلق الحرية التصرف بمالها لَكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية ، ما فيها إشكال إطلاقًا ، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في النساء ... فإذا أُسنِدَتْ لهنَّ حرية التصرف في المال وقعْنَ في الإسراف والتَّبذير وإضاعة المال ؛ فما المانع أن يكون الرسول - عليه السلام - بوحي من الله - تبارك وتعالى - نظر بعيدًا فمضى هذا الشرط ، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النَّصُّ سبب لإشكال بينهما ، أما إذا كان الزوج جبَّارًا متعنِّتًا ظالمًا فحل المشكلة حينئذٍ كحل مشكلة من يُعضل ابنته .
السائل : القول بالتحريم تعرف مكانته طبعًا في الشرع ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : القول بالتحريم تعرف مكانته في الشرع ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : وما يحتاجه من أدلة قوية مع الاعتراضات إلى آخره ؛ فلا يجوز أن يُحمل الحديث على تصرُّف يعني خاطئ ، تصرُّف ما ينبغي ؛ يعني ما يُخرَّج بخارجه تخريج آخر ؟
الشيخ : نعود نقول : أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلَّم اللغة ، ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ؛ هات فهمني لنشوف نستفيده منكم ، كيف تؤوِّل هذا ؟
السائل : التعارض مع الملقيَّة ومع التصرف أو كما تفضَّلتم في شرحكم ، حالات كثيرة كنَّ يتصرَّفْنَ بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها ؛ يعني هذا شيء موجود ؟
الشيخ : لا ، نحن ما نتكلَّم عن موجود ، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودًا بدل هذا الموجود .
السائل : ثم حديث ... المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن يُعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها ، معروف أن المعارضة تكون ... في المقبول على ما يقولون .
الشيخ : أنت - بارك الله فيك - لا تزال بلا مؤاخذة لأنو أنا عشت هكذا صريحًا ... أنت لا تزال تدَّعي وتجعل الدعوة هي الدليل ، نحن نبغى الدليل ، أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي المنفعة للمرأة ، هي تملك ؛ لكن لا يجوز لها أن تتصرَّف إلا بموافقة شريك حياتها ؛ فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرَّف بغير إذن زوجها ؟
السائل : والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك .
...
السائل : ... أذكر دليل لكن نريد يصاحب للإذن وإن كان مثل عتاق عائشة - رضي الله عنها - لبريرة ، لكن هذا يعني كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها .
الشيخ : أجبت على نفسك والحمد لله ، لكن أنا بذكّركم بدليل .
سائل آخر : ... باقي سؤال وأخذت خمسة .
الشيخ : كيف ؟
سائل آخر : أقول الشيخ عبد الله هو آثرَ السؤال لغيره ، لكن ... " الجميع يضحك " .
سائل آخر : مشاركة فيما مرَّ ، ما ابتدأت ، أنا ما ابتدأت لكن مشاركة فيما مرَّ أحببت أن أستوضح " الجميع يضحك " .
السائل : لما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستقبل من المسلمين الصدقة ، فكانت النساء تتصدَّق ... ؟
الشيخ : ... لكن - أيضًا - سبق الجواب عنه ؛ ألا تذكر أنه ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كنَّ يتصرَّفن من عند أنفسهنَّ ، أجبت بجوابين ؛ إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز ؛ هذا الحديث ، وإما أن يكون عن إذن سابق حتى هذا موجود ... .
السائل : يعمل تفويض يعني ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : يعمل تفويض .
الشيخ : أيوا ، هذا موجود .
الشيخ : حديث الرسول - عليه السلام - في ذلك الصحيح ، وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ، وما قد يُعتمد عليه من أحاديث من تصرُّف بعض النساء بالصدقات - مثلًا - دون علم الأزواج ؛ ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولًا ، وإن حدث أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل ، ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث لوقائع عينيَّة وقعت في عهد الرسول - عليه السلام - لم ندرِ أولًا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو - مثلًا - ما نقول نسخته بالكلية ، ولكن بيَّنت أن لا ليست للنفي المطلق ، وإنما لنفي الكمال كما تُؤوَّل بعض الأحاديث على هذا المحمل .
ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يُحمل على ظاهره ، لا يجوز لا يجوز ، ليس للكراهة وإنما للتحريم ، فإذا ثبت تصرُّف امرأة في عهده - عليه السلام - فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع ، وإما أن يكون قد أُذِنَ للمرأة من الزوج أن تتصرَّف بمالها ، في حدود ربما يكون الزوجان قد اتَّفقا عليها .
السائل : الحديث فضيلتكم يقول : صحيح .
الشيخ : إي نعم .
السائل : مما هو صحيح بتعدُّد الأسانيد ولَّا صحيح لذاته ؟
الشيخ : لا ، هو فيما أحفظ حسن لذاته صحيح لغيره .
السائل : طيب ؛ ألا ترى أنه يتعارض مع مفهوم نصوص العامة القرآنية والحديثية التي تُعطي المرأة حرية التملُّك والتصرف ؟
الشيخ : مثل ماذا ؟
السائل : النصوص التي تملُّكها وتصرفها في أموالها عمومًا ؛ أتملك أم لا تملك بنصوص القرآن ؟
الشيخ : يعني ما لدينا أنها تملك ، فهي مالكة لمالها ، ولا يجوز لغيرها أن يتصرَّف بمالها إلا بإذنها ، بعطية أو منحة أو صدقة ، فإذا أخذنا هذا الحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نُملِّك المرأة مالها ، لا ، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج ، فلا ينبغي أن تستقلَّ بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون ؛ لأنها هي مالكة له ، فكون المرأة - بارك الله فيكم - مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرَّف دون إذن زوجها ، الأمر في هذا تمامًا كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوِّج نفسها بنفسها ، وإنما بإذن وليِّها ، كما أن وليَّ أمرها كما يفعل مع الأسف أعضَلَها ؛ فحينئذٍ يتدخَّل القاضي الشرعي فيتولَّى أمرها ويزوِّجها من ترضاه زوجًا لها بشرط أن يكون كفؤًا ، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متصرِّف متجبِّر عليها يمنعها من التصرف في مالها بالطرق المشروعة ؛ فحينئذٍ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتُحلُّ المشكلة ، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعًا على أن المرأة مطلق الحرية التصرف بمالها لَكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية ، ما فيها إشكال إطلاقًا ، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في النساء ... فإذا أُسنِدَتْ لهنَّ حرية التصرف في المال وقعْنَ في الإسراف والتَّبذير وإضاعة المال ؛ فما المانع أن يكون الرسول - عليه السلام - بوحي من الله - تبارك وتعالى - نظر بعيدًا فمضى هذا الشرط ، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النَّصُّ سبب لإشكال بينهما ، أما إذا كان الزوج جبَّارًا متعنِّتًا ظالمًا فحل المشكلة حينئذٍ كحل مشكلة من يُعضل ابنته .
السائل : القول بالتحريم تعرف مكانته طبعًا في الشرع ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : القول بالتحريم تعرف مكانته في الشرع ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : وما يحتاجه من أدلة قوية مع الاعتراضات إلى آخره ؛ فلا يجوز أن يُحمل الحديث على تصرُّف يعني خاطئ ، تصرُّف ما ينبغي ؛ يعني ما يُخرَّج بخارجه تخريج آخر ؟
الشيخ : نعود نقول : أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلَّم اللغة ، ( لا يجوز لامرأة أن تتصرَّف في مالها إلا بإذن زوجها ) ؛ هات فهمني لنشوف نستفيده منكم ، كيف تؤوِّل هذا ؟
السائل : التعارض مع الملقيَّة ومع التصرف أو كما تفضَّلتم في شرحكم ، حالات كثيرة كنَّ يتصرَّفْنَ بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها ؛ يعني هذا شيء موجود ؟
الشيخ : لا ، نحن ما نتكلَّم عن موجود ، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودًا بدل هذا الموجود .
السائل : ثم حديث ... المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن يُعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها ، معروف أن المعارضة تكون ... في المقبول على ما يقولون .
الشيخ : أنت - بارك الله فيك - لا تزال بلا مؤاخذة لأنو أنا عشت هكذا صريحًا ... أنت لا تزال تدَّعي وتجعل الدعوة هي الدليل ، نحن نبغى الدليل ، أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي المنفعة للمرأة ، هي تملك ؛ لكن لا يجوز لها أن تتصرَّف إلا بموافقة شريك حياتها ؛ فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرَّف بغير إذن زوجها ؟
السائل : والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك .
...
السائل : ... أذكر دليل لكن نريد يصاحب للإذن وإن كان مثل عتاق عائشة - رضي الله عنها - لبريرة ، لكن هذا يعني كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها .
الشيخ : أجبت على نفسك والحمد لله ، لكن أنا بذكّركم بدليل .
سائل آخر : ... باقي سؤال وأخذت خمسة .
الشيخ : كيف ؟
سائل آخر : أقول الشيخ عبد الله هو آثرَ السؤال لغيره ، لكن ... " الجميع يضحك " .
سائل آخر : مشاركة فيما مرَّ ، ما ابتدأت ، أنا ما ابتدأت لكن مشاركة فيما مرَّ أحببت أن أستوضح " الجميع يضحك " .
السائل : لما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستقبل من المسلمين الصدقة ، فكانت النساء تتصدَّق ... ؟
الشيخ : ... لكن - أيضًا - سبق الجواب عنه ؛ ألا تذكر أنه ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كنَّ يتصرَّفن من عند أنفسهنَّ ، أجبت بجوابين ؛ إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز ؛ هذا الحديث ، وإما أن يكون عن إذن سابق حتى هذا موجود ... .
السائل : يعمل تفويض يعني ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : يعمل تفويض .
الشيخ : أيوا ، هذا موجود .
- رحلة النور - شريط : 23
- توقيت الفهرسة : 00:26:02
- نسخة مدققة إملائيًّا