عن حكم استقبال الغائط .
A-
A=
A+
الشيخ : صلَّينا تبيَّن لي أنَّنا أخطانا ؛ كيف ذلك ؟ ذلك أنَّنا لما استعدَدْنا للصلاة ، وعرفنا القبلة ؛ عرفنا أنَّنا استقبلنا القبلة بالبول والغائط ، فهذا الدار أجرة ولَّا ملك ؟
السائل : أجرة .
الشيخ : أجرة ، لو كان ملك كنت بقترح عليكم وجوب تحريك المرحاض ، مش تغييره ، تحريك ، لكن مع ذلك يبدو لي أنُّو بالإمكان تتفقوا مع صاحب الدار أنُّو تفهموه الحكم الشرعي أنُّو الجهة التي يُصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول أو الغائط ، وأنا طبعًا لا أعرف صاحب الدار باعتبار أنُّو لا يزال الناس يغلب عليهم التمسُّك بالدين بخاصَّة في هذه البلاد .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟ لا ... ، فلو أنك ... هذا لعله يستفيد .
السائل : ... .
الشيخ : فقد روى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ) . قال أبو أيوب - رضي الله عنه - : فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض موجَّهة إلى القلبة ، فنحن نستغفر الله . ونحن نستغفر الله معه في هذه الليلة ، وهذا الحديث عامٌّ سواء كان يشمل ، سواء كانت ... في البنيان أو في الصحراء ، وليس ينهض شيء يقيِّد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان ، بل هناك ما يؤكِّد عموم هذا الحديث مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من بصقَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه ) ، ولا شك أن البصاق أخفُّ بكثير من البول والغائط ، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أطلقَ =
-- خليني شوفك منيح --
= كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أطلق البصاق ولم يقيِّده في دار أو بصحراء وهو دون البول والغائط ، دلَّ على أن استقبال القبلة بالبول والغائط ولو في البنيان هو أسوأ من البصق تجاه القبلة ، وهناك أحاديث أخرى تؤكِّد هذا الحديث ، وحديث البصاق هذا يرويه أبو داوود في " سننه " من حديث حذيفة بن اليمان ، وفي معناه أحاديث أخرى تؤكِّد هذا الذي أقوله ؛ فقد دخل - عليه السلام - المسجد يومًا فوجد بصاقًا على جدار القبلة ، فأنكر ذلك أشد الإنكار ، ونهى عن البصق تجاه القبلة ، وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غلبَه البصاق فلا يبصق تجاه القبلة ، وإنما عن يساره أو تحت قدمه ، هذا ما ينبغي ذكره وحفظه في هذه المناسبة .
نسمع بقى من فريد ما عنده .
السائل : بالنسبة للاستدبار يا شيخ ؟
الشيخ : بالنسبة ؟
السائل : للاستدبار .
الشيخ : الاستدبار ، لا فرق بين الاستدبار والاستقبال ؛ لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولًا فعل ذلك ذاكرًا ، وثانيًا ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما تقدَّم في حديث أبي أيوب ، فهذا الحديث لم يفرِّق بين الاستقبال والاستدبار ، فإذا جاء في حديث ابن عمر أو من غيره يشير إليه أنه رأى الرسول - عليه السلام - مستدبرًا القبلة وهو على بيت حفصة ، إي نعم ، هذا ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ذاكرًا ، أو فعل ذلك ذاكرًا ، ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن الاستدبار والاستقبال ، وحينئذٍ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي ؛ ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ) .
فلذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أبي أيوب الأنصاري ، وراويه كما تحدَّثنا اليوم ما أدري كنت موجود ولَّا لأ ؟ الراوي الذي يشاهد الرسول ويسمع أقواله أدرى بمرويِّه من غيره ، فهو كما ترون جاء إلى بلاد الشام ، فوجد ... موجَّهة إلى القبلة ، فقال : ... أستغفر الله ، لذلك كان العمل بعموم هذا الحديث مع ملاحظة أن البنيان لا يحجب حرمة البيت ، ولو كان حاجبًا لَمَا صحَّت الصلاة في البنيان ، ولو كان حاجبًا لَمَا كان الرسول - عليه السلام - أوعد الذي بصق تجاه القبلة ؛ لأنه تأتي بصقته يوم القيامة وهي بين عينيه ، ولذلك فالواجب إبقاء هذا الحديث على عمومه ؛ لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة ، هذا ما عندي .
السائل : أجرة .
الشيخ : أجرة ، لو كان ملك كنت بقترح عليكم وجوب تحريك المرحاض ، مش تغييره ، تحريك ، لكن مع ذلك يبدو لي أنُّو بالإمكان تتفقوا مع صاحب الدار أنُّو تفهموه الحكم الشرعي أنُّو الجهة التي يُصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول أو الغائط ، وأنا طبعًا لا أعرف صاحب الدار باعتبار أنُّو لا يزال الناس يغلب عليهم التمسُّك بالدين بخاصَّة في هذه البلاد .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟ لا ... ، فلو أنك ... هذا لعله يستفيد .
السائل : ... .
الشيخ : فقد روى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ) . قال أبو أيوب - رضي الله عنه - : فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض موجَّهة إلى القلبة ، فنحن نستغفر الله . ونحن نستغفر الله معه في هذه الليلة ، وهذا الحديث عامٌّ سواء كان يشمل ، سواء كانت ... في البنيان أو في الصحراء ، وليس ينهض شيء يقيِّد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان ، بل هناك ما يؤكِّد عموم هذا الحديث مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من بصقَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه ) ، ولا شك أن البصاق أخفُّ بكثير من البول والغائط ، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أطلقَ =
-- خليني شوفك منيح --
= كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أطلق البصاق ولم يقيِّده في دار أو بصحراء وهو دون البول والغائط ، دلَّ على أن استقبال القبلة بالبول والغائط ولو في البنيان هو أسوأ من البصق تجاه القبلة ، وهناك أحاديث أخرى تؤكِّد هذا الحديث ، وحديث البصاق هذا يرويه أبو داوود في " سننه " من حديث حذيفة بن اليمان ، وفي معناه أحاديث أخرى تؤكِّد هذا الذي أقوله ؛ فقد دخل - عليه السلام - المسجد يومًا فوجد بصاقًا على جدار القبلة ، فأنكر ذلك أشد الإنكار ، ونهى عن البصق تجاه القبلة ، وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غلبَه البصاق فلا يبصق تجاه القبلة ، وإنما عن يساره أو تحت قدمه ، هذا ما ينبغي ذكره وحفظه في هذه المناسبة .
نسمع بقى من فريد ما عنده .
السائل : بالنسبة للاستدبار يا شيخ ؟
الشيخ : بالنسبة ؟
السائل : للاستدبار .
الشيخ : الاستدبار ، لا فرق بين الاستدبار والاستقبال ؛ لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولًا فعل ذلك ذاكرًا ، وثانيًا ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما تقدَّم في حديث أبي أيوب ، فهذا الحديث لم يفرِّق بين الاستقبال والاستدبار ، فإذا جاء في حديث ابن عمر أو من غيره يشير إليه أنه رأى الرسول - عليه السلام - مستدبرًا القبلة وهو على بيت حفصة ، إي نعم ، هذا ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ذاكرًا ، أو فعل ذلك ذاكرًا ، ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن الاستدبار والاستقبال ، وحينئذٍ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي ؛ ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا ) .
فلذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أبي أيوب الأنصاري ، وراويه كما تحدَّثنا اليوم ما أدري كنت موجود ولَّا لأ ؟ الراوي الذي يشاهد الرسول ويسمع أقواله أدرى بمرويِّه من غيره ، فهو كما ترون جاء إلى بلاد الشام ، فوجد ... موجَّهة إلى القبلة ، فقال : ... أستغفر الله ، لذلك كان العمل بعموم هذا الحديث مع ملاحظة أن البنيان لا يحجب حرمة البيت ، ولو كان حاجبًا لَمَا صحَّت الصلاة في البنيان ، ولو كان حاجبًا لَمَا كان الرسول - عليه السلام - أوعد الذي بصق تجاه القبلة ؛ لأنه تأتي بصقته يوم القيامة وهي بين عينيه ، ولذلك فالواجب إبقاء هذا الحديث على عمومه ؛ لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة ، هذا ما عندي .
- رحلة النور - شريط : 19
- توقيت الفهرسة : 00:05:47
- نسخة مدققة إملائيًّا