ما هو حديث الناقة المقصود في قول شيخ الإسلام ؟
A-
A=
A+
السائل : " ومن العلماء من قال : يردُّه على مالكه المسلم ، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب من الحنبلية ؛ بناءً على أن اغتنامَهم فعلٌ محرَّمٌ ، فلا يملكون به مال المسلم كالغصب ، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذًا لا يملك به مسلمٌ من مسلمٍ بأن يغنمه أو يسرقه ؛ فإنه يُرَدُّ إلى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ممَّا اتفق الناس فيما نعلمه عليه " . ما هو حديث ناقة النبي المقصود بها ؟
الشيخ : أعد عليَّ ما قلت .
السائل : يقول شيخ الإسلام : " ومن العلماء من قال : يردُّه على مالكه المسلم ، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب " .
الشيخ : ... ؟
السائل : يتكلَّم عن ... إن أسلم الماء دمًا ... أخذه كافر ، في دماء المسلمين الكفار .
الشيخ : إي .
السائل : فإسلام الحربي في أول الكلام في أول الفقرة : " بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه ممَّا لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرَّمًا في دين الإسلام كان له ملكًا ، ولم يردَّه إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم ، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، ومنصوص قول أحمد ، وقول الجماهير من أصحابه بناءً على أن الإسلام أو العهد قرَّر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكًا له ؛ لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله ، ووجب أجره على الله ، وآخذه هذا صار مستحلًّا له ، وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في دماء المسلمين وأموالهم ، فلم يضمَنْه بالرد إلى مالكه ، كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال ، ولا يقضي ما تركه من العبادات ؛ لأن كل ذلك كان تابعًا للاعتقاد ، فلما رجع عن الاعتقاد غُفر له ما تَبِعَه من الذنوب ، فصار بيده من المال لا تبعةَ عليه فيه ، فلم يُؤخذ منه كجميع ما بيده من عقود فاسدة التي كان يستحلُّها من ربًا وغيره .
ومن العلماء من قال : يردُّه على مالكه المسلم ، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب من الحنبلية ؛ بناءً على أن اغتنامَهم فعلٌ محرَّمٌ ، فلا يملكون به مال المسلم كالغصب ، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذًا لا يملك به مسلمٌ من مسلمٍ بأن يغنمه أو يسرقه ؛ فإنه يُرَدُّ إلى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ممَّا اتفق الناس فيما نعلمه عليه " .
الشيخ : حديث الناقة هذه يعني به قصة تلك العجوز التي وقعَتْ أسيرةً في يد الأعداء ، ثم كبرتها الفرصة ... وكانوا قد غنموا من إبل الرسول - عليه السلام - ناقته العضباء ، فقامت بها في ليلة ، وامتطتها وهربت على هذه الناقة ، وهي طبعًا ملك الرسول - عليه السلام - فنجَّاها الله - تبارك وتعالى - ، فنذرت لله نذرًا إن أنجاها الله أنها تذبح الناقة ، فقال لها - عليه السلام - : ( لا نذر في من لا يملك ) - أو فيما لا يملك - ، فهذا هو الدليل الشافي من ذكر المرأة ، واضح ؟
السائل : نريد ... .
الشيخ : أظن في " صحيح مسلم " .
الشيخ : أعد عليَّ ما قلت .
السائل : يقول شيخ الإسلام : " ومن العلماء من قال : يردُّه على مالكه المسلم ، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب " .
الشيخ : ... ؟
السائل : يتكلَّم عن ... إن أسلم الماء دمًا ... أخذه كافر ، في دماء المسلمين الكفار .
الشيخ : إي .
السائل : فإسلام الحربي في أول الكلام في أول الفقرة : " بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه ممَّا لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرَّمًا في دين الإسلام كان له ملكًا ، ولم يردَّه إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم ، وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، ومنصوص قول أحمد ، وقول الجماهير من أصحابه بناءً على أن الإسلام أو العهد قرَّر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكًا له ؛ لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله ، ووجب أجره على الله ، وآخذه هذا صار مستحلًّا له ، وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في دماء المسلمين وأموالهم ، فلم يضمَنْه بالرد إلى مالكه ، كما لم يضمن ما أتلفه من النفوس والأموال ، ولا يقضي ما تركه من العبادات ؛ لأن كل ذلك كان تابعًا للاعتقاد ، فلما رجع عن الاعتقاد غُفر له ما تَبِعَه من الذنوب ، فصار بيده من المال لا تبعةَ عليه فيه ، فلم يُؤخذ منه كجميع ما بيده من عقود فاسدة التي كان يستحلُّها من ربًا وغيره .
ومن العلماء من قال : يردُّه على مالكه المسلم ، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب من الحنبلية ؛ بناءً على أن اغتنامَهم فعلٌ محرَّمٌ ، فلا يملكون به مال المسلم كالغصب ، ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذًا لا يملك به مسلمٌ من مسلمٍ بأن يغنمه أو يسرقه ؛ فإنه يُرَدُّ إلى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ممَّا اتفق الناس فيما نعلمه عليه " .
الشيخ : حديث الناقة هذه يعني به قصة تلك العجوز التي وقعَتْ أسيرةً في يد الأعداء ، ثم كبرتها الفرصة ... وكانوا قد غنموا من إبل الرسول - عليه السلام - ناقته العضباء ، فقامت بها في ليلة ، وامتطتها وهربت على هذه الناقة ، وهي طبعًا ملك الرسول - عليه السلام - فنجَّاها الله - تبارك وتعالى - ، فنذرت لله نذرًا إن أنجاها الله أنها تذبح الناقة ، فقال لها - عليه السلام - : ( لا نذر في من لا يملك ) - أو فيما لا يملك - ، فهذا هو الدليل الشافي من ذكر المرأة ، واضح ؟
السائل : نريد ... .
الشيخ : أظن في " صحيح مسلم " .
- رحلة النور - شريط : 18
- توقيت الفهرسة : 00:04:20
- نسخة مدققة إملائيًّا