سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده .
A-
A=
A+
السائل : ... والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فيا إخوان ، سوف يستمر الدرس إلى الساعة الثامنة بإذن الله .

السؤال الأول : فضيلة الشيخ - حفظكم الله وبارك الله فيكم - ، سؤال في الوصية : رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته ، والباقي لأولاده ، وعندما قلنا له حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا وصية لوارث ) . قال : إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم ؛ لأنه يوجد ولدين صغار من الأولاد ليس لهم شقق يتزوَّجون فيها ، وباقي إخوانهم أخذوا شققًا في المنزل ؛ ولذا قرَّر وصيته ؛ هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم لا ؟ وجزاكم الله خيرًا ؟

الشيخ : لا يجوز ذلك بداهةً ؛ لقول أهل العلم إجماعًا : " إذا جاء الأثر بطل النَّظر " ، وفي المثل العربي القديم : " وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " ، فإذا كان حديث النبي - صلى الله عليه آله وسلم - : ( لا وصية لوارث ) فكل تعديل يصدر من موصٍ بخلاف وصية النبي - صلى الله عليه آله وسلم - فهي وصيَّة باطلة أولًا ، وثانيًا إن التعليل المذكور يعني أن الله - عز وجل - حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ؛ معنى هذه الوصية أن الله - عز وجل - لم يراعِ - ولو أحيانًا بزعم الموصي - حقًّا لهؤلاء اليتامى والمساكين ، هذا ضغث على إبَّالة كما يُقال ، ومعصية على معصية ، المعصية الأولى الوصية بالثلث للورثة ؛ هذه معصية ظاهرة ؛ ( لا وصية لوارث ) ، الإثم الآخر تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى التي جاء ذكرها في السؤال المذكور .

ونسأل الله - عز وجل - أن يهيِّئنا لأن نسلِّمَ أنفسنا لأحكام شريعتنا لا نفرِّق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة .

نعم .
  • رحلة النور - شريط : 15
  • توقيت الفهرسة : 00:23:41
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة