هل يجوز تدخيل أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الافغاني فيما هو مماثل له في الأهمية ؛ كإعانة المتزوجين للشباب الراغبين ، وكتجهيز الغزاة في سبيل الله ، وكتسديد ديون الغارمين ؛ مع العلم أن هذا العمل قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم ؟
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
هل يجوز تدخيل أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يماثله في الأهمية كإعانة المتزوجين من الشباب الراغبين ، وكتجهيز الغزاة في سبيل الله ، وكتسديد ديون الغارمين ؛ مع العلم بأن هذا العمل قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم ؟
الشيخ : ممَّا لا شك فيه عند علماء المسلمين أن قوله - تعالى - في الآية المشهورة في مصارف الزكاة : (( إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين )) ثم قال في آخرها : (( وفي سبيل الله )) أنَّ أول ما يدخل (( في سبيل الله )) هو الجهاد ، وهل يدخل في ذلك معنى آخر ؟ قديمًا لم يأتِ عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى (( وفي سبيل الله )) إلى أكثر من الجهاد والحج ؛ أي : إذا أحجَجَ الغني فقيرًا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجوز عن زكاة ماله ، فليس هناك وجه آخر في تفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج .
أعرف أن بعض المعاصرين توسَّعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كلَّ سبل الخير ، وهذا توسُّع غير محمود عندي لسببين اثنين :
أولًا : أنه لم يَرِدْ ذلك عن أحد من السلف من علماء التفسير فيما علمت .
وثانيًا : لأنها تُنافي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر (( إنَّما الصدقات للفقراء )) وإلى آخره ، ثم يُنافي التعداد المذكور ؛ فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية ؛ فلو كان المقصود من قوله - تعالى - : (( وفي سبيل الله )) إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثامنة (( في سبيل الله )) ، وغير ذلك مما لم يذكر في الآية ؛ لم يكن هناك ما يليق بكلام الله - تبارك وتعالى - من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم ، فلهذا وذاك لا يصحُّ توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد وفي الحج ، ولولا أنه قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف المال مال الزكاة في الإحجاج للفقير ، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك ؛ لولا هذين الأمرين لَمَا توسَّعنا ولَوقفنا عند المعنى المحدد : (( وفي سبيل الله )) ؛ ألا وهو الجهاد ، ولكن ما دام أنه قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قصة فيها شيء من الطول - وقد انتهى الوقت الذي كنَّا ذكرناه لكم - أقول : في هذه القصة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للرجل الذي أبى أن يحجِّجَ زوجته على ناضحٍ له بحجَّة أنه كان أوقفَه في سبيل الله ؛ أي : للجهاد عليه ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( لو أنك أحجَجْتها عليه لَكان في سبيل الله ) ، من أجل هذا الحديث وسَّع الإمام أحمد - رحمه الله - دلالة الآية : (( وفي سبيل الله )) فأدخل فيها - أيضًا - الإحجاج إلى بيت الله الحرام .
لهذا نقف عند هذه الآية في فهمها دون توسُّع فيها ، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج ؛ كما أذكر الآن أنه جاء تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جُمعت لإنفاقها للجهاد في أفغانستان ، وعلى ذلك نقول : لا يجوز صرف هذه الأموال إلا بالنية التي جُمعت ، جُمعت لِتُرسل إلى المجاهدين في أفغانستان فهذا هو أولًا الواجب ؛ لأن مال الزكاة لا يُصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية ، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لِتُنفق في الجهاد في سبيل الله هناك ؛ فلا يجوز التصرف بها لغير النية التي دفعوها من أجلها .
وهذا ما عندي .
هل يجوز تدخيل أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يماثله في الأهمية كإعانة المتزوجين من الشباب الراغبين ، وكتجهيز الغزاة في سبيل الله ، وكتسديد ديون الغارمين ؛ مع العلم بأن هذا العمل قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم ؟
الشيخ : ممَّا لا شك فيه عند علماء المسلمين أن قوله - تعالى - في الآية المشهورة في مصارف الزكاة : (( إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين )) ثم قال في آخرها : (( وفي سبيل الله )) أنَّ أول ما يدخل (( في سبيل الله )) هو الجهاد ، وهل يدخل في ذلك معنى آخر ؟ قديمًا لم يأتِ عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى (( وفي سبيل الله )) إلى أكثر من الجهاد والحج ؛ أي : إذا أحجَجَ الغني فقيرًا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجوز عن زكاة ماله ، فليس هناك وجه آخر في تفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج .
أعرف أن بعض المعاصرين توسَّعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كلَّ سبل الخير ، وهذا توسُّع غير محمود عندي لسببين اثنين :
أولًا : أنه لم يَرِدْ ذلك عن أحد من السلف من علماء التفسير فيما علمت .
وثانيًا : لأنها تُنافي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر (( إنَّما الصدقات للفقراء )) وإلى آخره ، ثم يُنافي التعداد المذكور ؛ فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية ؛ فلو كان المقصود من قوله - تعالى - : (( وفي سبيل الله )) إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثامنة (( في سبيل الله )) ، وغير ذلك مما لم يذكر في الآية ؛ لم يكن هناك ما يليق بكلام الله - تبارك وتعالى - من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم ، فلهذا وذاك لا يصحُّ توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد وفي الحج ، ولولا أنه قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف المال مال الزكاة في الإحجاج للفقير ، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك ؛ لولا هذين الأمرين لَمَا توسَّعنا ولَوقفنا عند المعنى المحدد : (( وفي سبيل الله )) ؛ ألا وهو الجهاد ، ولكن ما دام أنه قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قصة فيها شيء من الطول - وقد انتهى الوقت الذي كنَّا ذكرناه لكم - أقول : في هذه القصة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للرجل الذي أبى أن يحجِّجَ زوجته على ناضحٍ له بحجَّة أنه كان أوقفَه في سبيل الله ؛ أي : للجهاد عليه ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( لو أنك أحجَجْتها عليه لَكان في سبيل الله ) ، من أجل هذا الحديث وسَّع الإمام أحمد - رحمه الله - دلالة الآية : (( وفي سبيل الله )) فأدخل فيها - أيضًا - الإحجاج إلى بيت الله الحرام .
لهذا نقف عند هذه الآية في فهمها دون توسُّع فيها ، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج ؛ كما أذكر الآن أنه جاء تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جُمعت لإنفاقها للجهاد في أفغانستان ، وعلى ذلك نقول : لا يجوز صرف هذه الأموال إلا بالنية التي جُمعت ، جُمعت لِتُرسل إلى المجاهدين في أفغانستان فهذا هو أولًا الواجب ؛ لأن مال الزكاة لا يُصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية ، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لِتُنفق في الجهاد في سبيل الله هناك ؛ فلا يجوز التصرف بها لغير النية التي دفعوها من أجلها .
وهذا ما عندي .
- رحلة النور - شريط : 15
- توقيت الفهرسة : 00:15:12
- نسخة مدققة إملائيًّا