لو تفصِّل لنا في موضوع التأمين ، ما هو ؟ وكيف يكون ؟ وكيف يكون ضرره على الناس ؟ وما هو وجه الحرمة فيها مع الأدلَّة ؟
A-
A=
A+
السائل : لو تفصِّل لنا في موضوع التأمين ما هو ؟ كيف يكون ؟ وكيف ضرره على الناس ؟ وما هو وجه الحرمة فيها مع الأدلة ؛ لأن هذا منتشرة الآن ؟
الشيخ : أنا لا أشك بأن التأمين بكلِّ صوره لا يجوز ؛ لأنه نوع من المُخاطرة والمقامرة ، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : الميسر بعينه الذي حرَّمه الله - عز وجل - في كتابه في الآية المعروفة : (( إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه )) ، وتأيَّد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة ؛ منها قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في " مسند الإمام أحمد " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إن الله حرَّم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) . قال الراوي : والكوبة الطَّبل .
ولا شك أنَّ الميسر - وإن شئت قلت المقامرة - لها صور عديدة ، وبخاصَّة في العصر الحاضر ؛ حيث تعدَّدت صوره وتنوَّعت أشكاله ، وكما قيل :
تعدَّدت الأسباب والموت واحد
فكلُّها تلتقي بما حرَّمه الله من الميسر ، من ذلك ما يُعرف اليوم بـ " اليانصيب " ، ومنه ما يسمِّيه بعضهم بـ " اليانصيب الخيري " - زعموا ! - ، فأسماء يغيِّرونها لتغرير الناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح : ( ليكوننَّ في أمَّتي أقوام يشربون الخمر يُسمُّونها بغير اسمها ) ، ولذلك يقول أهل العلم : تغيير الأسماء لا يغيِّر من حقائق المسمَّيات ، فالخمر خمر ما دامت أنها تُسكر مهما تنوَّعت الأسماء التي يُطلقونها عليها ، ومن هذه الأسماء الخفيفة المشروبات الروحيَّة .
إذا عرفنا القمار والميسر عُدْنا إلى ما يُسمَّى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك ؛ فكل ذلك مخاطرة ومقامرة ، لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين ، وإنما هو اليانصيب ، فمن المعلوم أن كثيرًا من الذين يؤمِّنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة وهو يدفع في كلِّ سنة المبلغ المرصود مقابل لا شيء =
-- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا ، طيَّبك الله ، كيف حالك ؟ وعليكم السلام أهلًا ، أهلًا مرحبًا ... --
= يمضي على المُؤمِّن على ما أمَّن عليه في الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرصود مقابل لا شيء وهو التأمين ، فالمؤمِّن على سيارته - مثلًا - - وهذا وقع لبعضهم كثيرًا فيما علمنا - مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقًا ، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقًا سوى اسم التأمين ، وعلى العكس من ذلك قد يتَّفق أحيانًا =
-- اقتربوا يا إخوانا --
= وعلى العكس من ذلك تمامًا يتَّفق أن بعض المُؤمِّنين أوَّل قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلًا فتُصاب السيارة بحادث ، فتُحطَّم ، فتُقدِّم الشركة لهذه المُؤمِّن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا ؟ القسط الأول الذي دفعه ، يا تُرى أولًا : من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمِّن سيارة جديدة ؟ وثانيًا : مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة ؟ مقابل قسط واحد ، قد يكون مبلغ مئة أو ألف أو أكثر أو أقل ، ليس هذا هو المهم ، ومن الواضح جدًّا أن ثمن هذه السيارة التي اشتُريت من المؤمِّن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمَّنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث ، هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة ، والشركات كما تعرفون جيِّدًا ، وبخاصة بعد ابتداع الكمبيوتر هذا الحاسوب الدَّقيق لِيتمكَّنون من الحسابات الدقيقة جدًّا ؛ بحيث أن كل تقييم مثلًا يعملون الحسابات ؛ كم حادث يمكن أن يقع ؟ وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب ؟ فهم يضعون من الضَّرائب على المشتركين بقدر ما يعوِّضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير ، ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ، ولا شيء وراء ذلك !!
قد يحسن بهذه المناسبة أن أذكِّر بأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تُقدَّم لبعض الَّذين يشترون حاجات معيَّنة ، فقد يبيعون في بعض العلب الكراتين بطاقة مكتوب عليها مكافأة أو جائزة بكذا ، وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك، اللي بيطلعلوا ماركة معيَّنة بالداخل له كذا وكذا ، هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع المقامرة - أيضًا - ، ويمكن أن تكون من نوع الجُعالة ، والفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة ؛ هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم أُضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة ؟ حينئذٍ هذه تكون مقامرة ومحرَّمة ولا شك ؛ لأن الذي يربح لا على جهد ولا على سيارة ولا على شيء إنما هو مجرَّد الحظِّ ؛ على حساب جيوب الشراة الآخرين الذين لم تخرُجْ لهم هذه الجوائز ، وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشَّارين وليس على حساب جيبها تعمل - أيضًا - حساب كم قيمة هذه المكافآت ؟ لنفترض ألف أو آلاف مؤلفة فهذا يُقسم على ثمن البضاعة ، ويُضاف عليها فيكون هذه الإضافة على حساب الشارين وليس على حساب الشركة ، وهنا يقال - أيضًا - كما قلنا من قبل :
تعدَّدت الأسباب والموت واحد
كلُّ هذه الأسباب تؤدِّي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في الشركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطُررتم إليه ، فهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يُرغَمُ أصحابها على التأمين ، فيُسمَّى في بعض البلاد التأمين الجزئي ، أما التأمين الكلِّي فيبقى على الاختيار ، فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تُفرض في بعض البلاد لا مناص للمخلَّفين أن يتعاطوها ، وإلا تعطَّلت حياتهم ، لا يستطيعون - مثلًا - أن يبنوا كنًّا يأوون إليه ؛ لأن هناك ضرائب مسقَّفات يسمونها : شرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى ؛ فما دام الإنسان ليس مخيَّرًا في دفع نوع من هذه الضرائب ، وهو مجبور على ذلك من قبل الدولة ؛ فمن ذلك - أيضًا - يدفع التأمين ... المتعلق بالسيارة ، أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبيَّن في الكلام السابق أنه قمار وميسر ، ولا يجوز ذلك بتحريم ذلك بالقرآن الكريم ، ولا ينبغي أن نغترَّ بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية .
هذا ما لديَّ حول هذا السؤال .
الشيخ : أنا لا أشك بأن التأمين بكلِّ صوره لا يجوز ؛ لأنه نوع من المُخاطرة والمقامرة ، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : الميسر بعينه الذي حرَّمه الله - عز وجل - في كتابه في الآية المعروفة : (( إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه )) ، وتأيَّد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة ؛ منها قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في " مسند الإمام أحمد " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إن الله حرَّم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) . قال الراوي : والكوبة الطَّبل .
ولا شك أنَّ الميسر - وإن شئت قلت المقامرة - لها صور عديدة ، وبخاصَّة في العصر الحاضر ؛ حيث تعدَّدت صوره وتنوَّعت أشكاله ، وكما قيل :
تعدَّدت الأسباب والموت واحد
فكلُّها تلتقي بما حرَّمه الله من الميسر ، من ذلك ما يُعرف اليوم بـ " اليانصيب " ، ومنه ما يسمِّيه بعضهم بـ " اليانصيب الخيري " - زعموا ! - ، فأسماء يغيِّرونها لتغرير الناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح : ( ليكوننَّ في أمَّتي أقوام يشربون الخمر يُسمُّونها بغير اسمها ) ، ولذلك يقول أهل العلم : تغيير الأسماء لا يغيِّر من حقائق المسمَّيات ، فالخمر خمر ما دامت أنها تُسكر مهما تنوَّعت الأسماء التي يُطلقونها عليها ، ومن هذه الأسماء الخفيفة المشروبات الروحيَّة .
إذا عرفنا القمار والميسر عُدْنا إلى ما يُسمَّى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك ؛ فكل ذلك مخاطرة ومقامرة ، لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين ، وإنما هو اليانصيب ، فمن المعلوم أن كثيرًا من الذين يؤمِّنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة وهو يدفع في كلِّ سنة المبلغ المرصود مقابل لا شيء =
-- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا ، طيَّبك الله ، كيف حالك ؟ وعليكم السلام أهلًا ، أهلًا مرحبًا ... --
= يمضي على المُؤمِّن على ما أمَّن عليه في الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرصود مقابل لا شيء وهو التأمين ، فالمؤمِّن على سيارته - مثلًا - - وهذا وقع لبعضهم كثيرًا فيما علمنا - مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقًا ، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقًا سوى اسم التأمين ، وعلى العكس من ذلك قد يتَّفق أحيانًا =
-- اقتربوا يا إخوانا --
= وعلى العكس من ذلك تمامًا يتَّفق أن بعض المُؤمِّنين أوَّل قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلًا فتُصاب السيارة بحادث ، فتُحطَّم ، فتُقدِّم الشركة لهذه المُؤمِّن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا ؟ القسط الأول الذي دفعه ، يا تُرى أولًا : من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمِّن سيارة جديدة ؟ وثانيًا : مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة ؟ مقابل قسط واحد ، قد يكون مبلغ مئة أو ألف أو أكثر أو أقل ، ليس هذا هو المهم ، ومن الواضح جدًّا أن ثمن هذه السيارة التي اشتُريت من المؤمِّن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمَّنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث ، هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة ، والشركات كما تعرفون جيِّدًا ، وبخاصة بعد ابتداع الكمبيوتر هذا الحاسوب الدَّقيق لِيتمكَّنون من الحسابات الدقيقة جدًّا ؛ بحيث أن كل تقييم مثلًا يعملون الحسابات ؛ كم حادث يمكن أن يقع ؟ وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب ؟ فهم يضعون من الضَّرائب على المشتركين بقدر ما يعوِّضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير ، ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ، ولا شيء وراء ذلك !!
قد يحسن بهذه المناسبة أن أذكِّر بأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تُقدَّم لبعض الَّذين يشترون حاجات معيَّنة ، فقد يبيعون في بعض العلب الكراتين بطاقة مكتوب عليها مكافأة أو جائزة بكذا ، وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك، اللي بيطلعلوا ماركة معيَّنة بالداخل له كذا وكذا ، هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع المقامرة - أيضًا - ، ويمكن أن تكون من نوع الجُعالة ، والفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة ؛ هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم أُضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة ؟ حينئذٍ هذه تكون مقامرة ومحرَّمة ولا شك ؛ لأن الذي يربح لا على جهد ولا على سيارة ولا على شيء إنما هو مجرَّد الحظِّ ؛ على حساب جيوب الشراة الآخرين الذين لم تخرُجْ لهم هذه الجوائز ، وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشَّارين وليس على حساب جيبها تعمل - أيضًا - حساب كم قيمة هذه المكافآت ؟ لنفترض ألف أو آلاف مؤلفة فهذا يُقسم على ثمن البضاعة ، ويُضاف عليها فيكون هذه الإضافة على حساب الشارين وليس على حساب الشركة ، وهنا يقال - أيضًا - كما قلنا من قبل :
تعدَّدت الأسباب والموت واحد
كلُّ هذه الأسباب تؤدِّي إلى أكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في الشركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطُررتم إليه ، فهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يُرغَمُ أصحابها على التأمين ، فيُسمَّى في بعض البلاد التأمين الجزئي ، أما التأمين الكلِّي فيبقى على الاختيار ، فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تُفرض في بعض البلاد لا مناص للمخلَّفين أن يتعاطوها ، وإلا تعطَّلت حياتهم ، لا يستطيعون - مثلًا - أن يبنوا كنًّا يأوون إليه ؛ لأن هناك ضرائب مسقَّفات يسمونها : شرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى ؛ فما دام الإنسان ليس مخيَّرًا في دفع نوع من هذه الضرائب ، وهو مجبور على ذلك من قبل الدولة ؛ فمن ذلك - أيضًا - يدفع التأمين ... المتعلق بالسيارة ، أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبيَّن في الكلام السابق أنه قمار وميسر ، ولا يجوز ذلك بتحريم ذلك بالقرآن الكريم ، ولا ينبغي أن نغترَّ بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية .
هذا ما لديَّ حول هذا السؤال .
- رحلة النور - شريط : 10
- توقيت الفهرسة : 00:18:09
- نسخة مدققة إملائيًّا