هناك حديث تكفين المرأة بخمسة أثواب .
A-
A=
A+
السائل : فهناك حديث تكفين المرأة في خمسة أثواب .
الشيخ : كيف ؟ تكفين .
السائل : حديث تكفين المرأة بخمسة أثواب .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ذكره الحافظ ابن حجر في " الفتح " .
الشيخ : ذكرت ضعف هذا الحديث في " أحكام الجنائز " ، فمن .
السائل : تعنى حديث أم عطية .
الشيخ : نعم ؟
السائل : حديث أم عطية ؟
الشيخ : لا لا ، حديث السبعة أثواب .
السائل : خمسة أثواب .
الشيخ : خمسة أثواب .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا غير حديث أم عطية المعروف في " الصحيحين " .
السائل : لا ، أنا أتكلَّم عن الخمسة أثواب الذي تميل إلى ضعفه ، نريد المراجع وتفصِّل لنا في هذا ... ؟
الشيخ : التفصيل في ذاك الكتاب ، والآن ليس عندي أكثر مما سمعت ؛ لأن الحديث ضعيف لا يصح ، ثم السنة المعروفة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كُفِنَ في ثلاثة أثواب ، وكما قال علي - رضي الله عنه - : " لو كان الدِّين بالرأي لَقلت بأن المسح على الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما " ، ولكن الدين هو الاتباع ، كذلك نقول : لو كان الدين بالرأي لَكان التكفين في كفن واحد يكفي ؛ لأنه إلى فناء ، ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها ، وقد صحَّ عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ما يُشعرنا بهذا المعنى - ... - ؛ جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمرَ بتكفينه بثوب له قديم ، فقال : " الحيُّ أولى بالجديد من الميت " ، يشير إلى هذا المعنى ؛ أي : هذا الكفن إلى فناء ؛ فلماذا نغالي فيه ؟ ولماذا نخصُّ الكفن أن يكون ثوبًا جديدًا ؟ لا ، ندع الجديد إلى الذي سيعيش ؛ لأنه أقوى له وأنفع . هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة .
السائل : طيب ؛ بالنسبة لثلاثة أثواب .
الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله - .
السائل : ثلاثة أثواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أقصر من الآخر ؟
الشيخ : ما في هذا تفصيل ، لكن الأثواب يغطِّي الميت كلها .
السائل : تكون مقاس واحد ؟
الشيخ : إي نعم ، بحيث يشمل الميت كله ، وليس شيء أقلَّ من شيء ، بعضهم يذكرون أنه يُلبَس القميص ، ليس هناك ثياب كالقميص أو ما شابه ذلك تُفصَّل على بدن اللإنسان كما لو كان حيًّا ، وإنما هي ثلاثة قطع يُلَفُّ فيها ، ويُدرج الميت فيها ، ثم يُوضع في النعش ، ثم في القبر .
السائل : لأ ، أنا أقصد الثلاثة أثواب يكون بعضها هكذا ؛ هذا طويل وهذا أقصر .
الشيخ : ... بارك الله فيك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وقد أجبتك .
السائل : أما الإدراج فما خلاف فيه .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما في خلاف بالإدراج إدراجهم بالقبور ؟
الشيخ : ... أن تفصيل القول بثلاثة أكفان أن أحدها أطول من الآخر ، والآخر أقصر ؛ هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقًا ، وعطفتُ على ذلك فقلت : إن بعضهم يذكرون أنه يُستحبُّ أن يُكسى القميص ، فقلت : لا ؛ لأن الرسول لم يكفن ، وإنما أُدرج في ثلاثة أكفان ، ولم يأت ذكر لهذا التفصيل في القياس .
الشيخ : كيف ؟ تكفين .
السائل : حديث تكفين المرأة بخمسة أثواب .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ذكره الحافظ ابن حجر في " الفتح " .
الشيخ : ذكرت ضعف هذا الحديث في " أحكام الجنائز " ، فمن .
السائل : تعنى حديث أم عطية .
الشيخ : نعم ؟
السائل : حديث أم عطية ؟
الشيخ : لا لا ، حديث السبعة أثواب .
السائل : خمسة أثواب .
الشيخ : خمسة أثواب .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا غير حديث أم عطية المعروف في " الصحيحين " .
السائل : لا ، أنا أتكلَّم عن الخمسة أثواب الذي تميل إلى ضعفه ، نريد المراجع وتفصِّل لنا في هذا ... ؟
الشيخ : التفصيل في ذاك الكتاب ، والآن ليس عندي أكثر مما سمعت ؛ لأن الحديث ضعيف لا يصح ، ثم السنة المعروفة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كُفِنَ في ثلاثة أثواب ، وكما قال علي - رضي الله عنه - : " لو كان الدِّين بالرأي لَقلت بأن المسح على الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما " ، ولكن الدين هو الاتباع ، كذلك نقول : لو كان الدين بالرأي لَكان التكفين في كفن واحد يكفي ؛ لأنه إلى فناء ، ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها ، وقد صحَّ عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ما يُشعرنا بهذا المعنى - ... - ؛ جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمرَ بتكفينه بثوب له قديم ، فقال : " الحيُّ أولى بالجديد من الميت " ، يشير إلى هذا المعنى ؛ أي : هذا الكفن إلى فناء ؛ فلماذا نغالي فيه ؟ ولماذا نخصُّ الكفن أن يكون ثوبًا جديدًا ؟ لا ، ندع الجديد إلى الذي سيعيش ؛ لأنه أقوى له وأنفع . هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة .
السائل : طيب ؛ بالنسبة لثلاثة أثواب .
الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله - .
السائل : ثلاثة أثواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أقصر من الآخر ؟
الشيخ : ما في هذا تفصيل ، لكن الأثواب يغطِّي الميت كلها .
السائل : تكون مقاس واحد ؟
الشيخ : إي نعم ، بحيث يشمل الميت كله ، وليس شيء أقلَّ من شيء ، بعضهم يذكرون أنه يُلبَس القميص ، ليس هناك ثياب كالقميص أو ما شابه ذلك تُفصَّل على بدن اللإنسان كما لو كان حيًّا ، وإنما هي ثلاثة قطع يُلَفُّ فيها ، ويُدرج الميت فيها ، ثم يُوضع في النعش ، ثم في القبر .
السائل : لأ ، أنا أقصد الثلاثة أثواب يكون بعضها هكذا ؛ هذا طويل وهذا أقصر .
الشيخ : ... بارك الله فيك .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وقد أجبتك .
السائل : أما الإدراج فما خلاف فيه .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما في خلاف بالإدراج إدراجهم بالقبور ؟
الشيخ : ... أن تفصيل القول بثلاثة أكفان أن أحدها أطول من الآخر ، والآخر أقصر ؛ هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقًا ، وعطفتُ على ذلك فقلت : إن بعضهم يذكرون أنه يُستحبُّ أن يُكسى القميص ، فقلت : لا ؛ لأن الرسول لم يكفن ، وإنما أُدرج في ثلاثة أكفان ، ولم يأت ذكر لهذا التفصيل في القياس .
- رحلة النور - شريط : 8
- توقيت الفهرسة : 00:02:03
- نسخة مدققة إملائيًّا