هناك حديث تكفين المرأة بخمسة أثواب . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هناك حديث تكفين المرأة بخمسة أثواب .
A-
A=
A+
السائل : فهناك حديث تكفين المرأة في خمسة أثواب .

الشيخ : كيف ؟ تكفين .

السائل : حديث تكفين المرأة بخمسة أثواب .

الشيخ : إي نعم .

السائل : ذكره الحافظ ابن حجر في " الفتح " .

الشيخ : ذكرت ضعف هذا الحديث في " أحكام الجنائز " ، فمن .

السائل : تعنى حديث أم عطية .

الشيخ : نعم ؟

السائل : حديث أم عطية ؟

الشيخ : لا لا ، حديث السبعة أثواب .

السائل : خمسة أثواب .

الشيخ : خمسة أثواب .

السائل : نعم .

الشيخ : هذا غير حديث أم عطية المعروف في " الصحيحين " .

السائل : لا ، أنا أتكلَّم عن الخمسة أثواب الذي تميل إلى ضعفه ، نريد المراجع وتفصِّل لنا في هذا ... ؟

الشيخ : التفصيل في ذاك الكتاب ، والآن ليس عندي أكثر مما سمعت ؛ لأن الحديث ضعيف لا يصح ، ثم السنة المعروفة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كُفِنَ في ثلاثة أثواب ، وكما قال علي - رضي الله عنه - : " لو كان الدِّين بالرأي لَقلت بأن المسح على الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما " ، ولكن الدين هو الاتباع ، كذلك نقول : لو كان الدين بالرأي لَكان التكفين في كفن واحد يكفي ؛ لأنه إلى فناء ، ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها ، وقد صحَّ عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ما يُشعرنا بهذا المعنى - ... - ؛ جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمرَ بتكفينه بثوب له قديم ، فقال : " الحيُّ أولى بالجديد من الميت " ، يشير إلى هذا المعنى ؛ أي : هذا الكفن إلى فناء ؛ فلماذا نغالي فيه ؟ ولماذا نخصُّ الكفن أن يكون ثوبًا جديدًا ؟ لا ، ندع الجديد إلى الذي سيعيش ؛ لأنه أقوى له وأنفع . هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة .

السائل : طيب ؛ بالنسبة لثلاثة أثواب .

الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله - .

السائل : ثلاثة أثواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أقصر من الآخر ؟

الشيخ : ما في هذا تفصيل ، لكن الأثواب يغطِّي الميت كلها .

السائل : تكون مقاس واحد ؟

الشيخ : إي نعم ، بحيث يشمل الميت كله ، وليس شيء أقلَّ من شيء ، بعضهم يذكرون أنه يُلبَس القميص ، ليس هناك ثياب كالقميص أو ما شابه ذلك تُفصَّل على بدن اللإنسان كما لو كان حيًّا ، وإنما هي ثلاثة قطع يُلَفُّ فيها ، ويُدرج الميت فيها ، ثم يُوضع في النعش ، ثم في القبر .

السائل : لأ ، أنا أقصد الثلاثة أثواب يكون بعضها هكذا ؛ هذا طويل وهذا أقصر .

الشيخ : ... بارك الله فيك .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وقد أجبتك .

السائل : أما الإدراج فما خلاف فيه .

الشيخ : كيف ؟

السائل : ما في خلاف بالإدراج إدراجهم بالقبور ؟

الشيخ : ... أن تفصيل القول بثلاثة أكفان أن أحدها أطول من الآخر ، والآخر أقصر ؛ هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقًا ، وعطفتُ على ذلك فقلت : إن بعضهم يذكرون أنه يُستحبُّ أن يُكسى القميص ، فقلت : لا ؛ لأن الرسول لم يكفن ، وإنما أُدرج في ثلاثة أكفان ، ولم يأت ذكر لهذا التفصيل في القياس .
  • رحلة النور - شريط : 8
  • توقيت الفهرسة : 00:02:03
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة