حول كشف المرأة ووجهها فاتن وجذَّاب ، والشرع سمح لهم بالوجه والكفين ؛ فما رأيكم ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : السؤال حول كشف المرأة وجهها ... الوجه واليد ليس بالعورة ، وبدأت الظاهرة ... اليد والوجه .
الشيخ : صحيح .
السائل : فما رأيك في هذا ... ؟ وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء ؟ ... .
الشيخ : ليس لنا رأي مع الشرع .
السائل : نعم ، الرأي لأهل العلم .
الشيخ : إي نعم ، وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بالعلم الشرعي الملزم ، فأنت قلت - كما سمعنا من غيرك - أن أجمل ما في المرأة وجهها .
السائل : نعم .
الشيخ : صحيح ، وأجمل ما في الوجه ما هو ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : أجمل ما في وجه المرأة ما هو ؟
السائل : العينين والابتسامة .
الشيخ : إذًا لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لترى الطريق ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : ما يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى طريقها ؟!
السائل : والله يجوز أن تحط ... على عينيها .
سائل آخر : حتى تشوف الطريق وبعدها ... تسدها ... وجهها .
الشيخ : إيش تصد ماذا ؟
سائل آخر : ... حتى أن تنظر .
الشيخ : وهل هذا جاء في القرآن ؟
السائل : لا ما جاء في القرآن .
الشيخ : فإذًا ومن أين جئتم به ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : من أين جئتم به ؟
السائل : لتدرأ الفتنة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : تدرأ الفتنة .
الشيخ : لكن .
السائل : والفتنة ، والحركات ... العينين .
الشيخ : أنت تُكنى بأبي جمال ولَّا بكنية أخرى ؟
السائل : نعم أبو جمال ، نعم .
الشيخ : أبو جمال .
السائل : نعم .
الشيخ : فأرجوك أن تتَّئد في كلامك .
السائل : نعم ؟
الشيخ : أن تتئد .
السائل : أيوا .
الشيخ : لا تستعجل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وفي الحديث يقول : ( التؤدة ) .
سائل آخر : ... .
الشيخ : يعني : ( العجلة من الشيطان والتأنِّي من الرحمن ) .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : كويس .
فجاء السؤال آنفًا بناءً على قول بعض الأفاضل أنَّ أجمل ما في المرأة وجهها ، وهذا لا يمكن أن يتاجر فيه أحد ، لكن هذه فلسفة ليست شرعًا ، لأن هذه الفلسفة تُقابَل بفلسفة أخرى ؛ وهي - وقد سمعت آنفًا - أجمل ما في الوجه ما هو ؟ عيناها .
السائل : العين والابتسامة .
الشيخ : كويس ، لأ ، بلاش الابتسامة ؛ لأن هذا لا يقول أحد بجواز ذلك ، لكن أجمل ما في المرأة عيناها ، يعني الوجه من خلق الله ، والعينان فيه من خلق الله ، أما الابتسامة فهي من صنع الإنسان ، فقد تبتسم أو لا تبتسم .
السائل : أو تكشِّف .
الشيخ : أيوا ؛ فهذا في يدك ، أما جمالك في وجهك وفي عينيك فليس من كسبك ، وإنما هو من خلق الله ، (( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني )) ، لا شيء .
لذلك أقول : لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يُشبه الفلسفة ؛ لأن الفلسفة لا نهاية لها ، والتجربة أمامك الآن ؛ حيث قيل : أجمل ما المرأة وجهها ، ثم قيل : أجمل ما في وجهها عيناها ، فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها ؛ لزم - أيضًا - من الفلسفة الأخرى تغطية عينيها ؛ فهل ذلك مما يجب عليها ؟ قلت أنت من عندك : تضع شيئًا ، لعلك تعني النظارة الفاحمة السوداء أو ما شابهها ، فقلنا : من أين جئت بهذه الإضافة ؟ قلت : من باب سدِّ الذريعة ، لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكرًا له في القرآن ما سدَّ الذريعة ؟ هل نستطيع أن نقول : إنه ما سدَّ الذريعة ؟
السائل : سدَّ الذريعة .
الشيخ : لا نستطيع أن نقول إلا سدَّ الذريعة .
السائل : ... .
الشيخ : آ ، إذًا ليس لك أنت أن تسدَّ الذريعة ؛ لأنها قد سُدَّت بحكم الله - تبارك وتعالى - ؛ حينئذٍ نعود إلى حكم الله - عز وجل - ، قال - تعالى - : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) .
السائل : نعم ، ... .
الشيخ : كويس ؛ فما معنى يدنين ؟
السائل : ينزلون ... .
الشيخ : مش ممكن ، مش ممكن .
السائل : كيف إذًا ؟
الشيخ : الآن عليك هذه العباءة ، هذا هو الجلباب إذا وضعته المرأة على رأسها ؛ أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب : إيش رأيك نعمل درس عملي تضع أنت الآن العباءة على رأسك ؛ أترضى ذلك ؟
السائل : وبعدين ... .
الشيخ : معليش معليش ، ترضى ذلك ؟ ولَّا تعطيني أنا العباءة ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ؛ قم لشوف .
السائل : بسم الله ، هذه العباءة ، الأصل .
الشيخ : كويس ، (( يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) .
السائل : ينزلوا .
الشيخ : يلَّا نزلوا ، امشي لشوف .
السائل : أمشي شوي شوي .
الشيخ : لا ... لأنُّو هذه ليست عباءة ، هذه ... العباءة هي هذه جلباب .
السائل : الجلباب هو قطعة واحدة .
الشيخ : لأ ، مش مهم قطعة أو قطعتين ، المهم أنها تكون كثيفة ، ليست شفَّافة كالمناديل التي تشدُّها بعض النساء ، لا ما تقعد ، الجلباب ضعه على رأسك ، واستر به وجهك .
السائل : نزله ؟
الشيخ : أيوا امشِ .
السائل : ما أشوف .
الشيخ : ما تشوف ؛ إذًا هذا الذي أمرك ربُّك ؟
السائل : نبغى الشيء الذي ينفعنا مع الله - عز وجل - .
الشيخ : بارك الله بك .
السائل : ولا ... .
الشيخ : أحسنت ، ربُّك أعلم بما خلق (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) ، أول شيء يجب أن ننظر الآية لم تقل يغطِّين وجوههنَّ ، وإنما قال : (( يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) ، الإدناء هو التقريب ، فأنت كما فعلت آنفًا العباءة هكذا ، تدني هكذا ، وقد تُدنى هكذا فلا ترى الطريق ، وقد تُدني هكذا فترى الطريق بعين واحدة ، وقد تُدني هكذا فترى الطريق بعينين كلتيهما ، وقد تُدني هكذا أكثر شوية كشفًا إلى آخره ، هذا التحديد لا بد له من دليل ، فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبيِّن للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء هو التغطية يخطئون خطأً فاحشًا ، لأنهم إما أنهم يعني يتجاهلون أو يجهلون ، أننا لو طبَّقنا الجلباب بمعنى التغطية عمَّينا الطريق على النساء ولم يستطعْنَ أن يمشين خطوة واحدة ؛ لأن من شروط الجلباب ألا يكون شفَّافًا وأن يكون كثيفًا ؛ أليس كذلك ؟
فحينئذٍ (( يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) ليس بالمستطاع أبدًا أن تُفهم الآية بمعنى التغطية ، والتجربة أكبر برهان ، صح ؟ إذًا بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين انتفى عن هذه اللفظة يغطِّين أن نفهم بقى يدنين إلى أيِّ حدٍّ ؟ هنا دخلت السنة كما هي شأنها دائمًا وأبدًا حينما تفسِّر القرآن وتبيِّنه وتوضِّحه ، أكثر مثال ميسَّر فهمه لدى الناس جميعًا من حيث أن السنة توضِّح القرآن قوله - تعالى - : (( حرِّمت عليكم الميتة والدم )) ، فالميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر ، فلو وقفنا عند هذا النص القرآني لَحرَّمنا على أنفسنا السمك ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن الرسول بيَّن أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع ، الميتة التي حُرِّمت بنص القرآن الكريم فقال - عليه السلام - : ( أُحلَّت لنا ميتتان ودمان ، الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) ، لو لم نأخذ بالحديث لَفهمنا السَّمك حرام بعموم الآية ، ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لَفهمنا أن المرأة يجب أن تغطِّي وجهها ، لأن هكذا فسَّروه المتأخِّرون منهم ؛ يدنين أي : يغطِّين ، وهذا كما أثبتنا عمليًا تفسير باطل ؛ لذلك اضطرَّ بعضهم أن يقول : تكشف عن عين واحدة ، وبعضهم - جزاه الله خير - أفسح في الرخصة فقال : تكشف عن العينين ، لكن هذا كله بالاجتهاد .
السائل : بالاجتهاد .
الشيخ : أيوا .
السائل : ... .
الشيخ : هذا كله اجتهاد .
السائل : أيوا .
الشيخ : أما النص فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق : ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لمَّا قال بالنسبة المحرمة : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) يشير إلى أن هناك العادة كانت .
السائل : ... .
الشيخ : عادة النساء أنَّهنَّ ينتقبن ، فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة قال : ( لا تنتقب ) ، وكان - أيضًا - من عادتهنَّ أن يلبسن القفازين ، فحرَّم على المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين .
السائل : تحريم ؟!
الشيخ : تحريم ، ولذلك فالمرأة المحرمة يجب أن تكشف عن وجهها ، أما غير المحرمة فلا يجب عليها ذلك ، بل يُستحبُّ لها أن تغطي وجهها بطريقةٍ أو بأخرى ، يعني بهذه المناديل الشفافة حيث تَرى المرأة الطريق من ورائه ولا تُرى هي ، هذا ... .
السائل : ... الأسود .
الشيخ : إيوا ، هذا جيِّد .
السائل : ما تنشاف هي ، هي تشوف .
الشيخ : هي تشوف ، لكن البحث هل يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها ؟ الجواب : لا .
السائل : في الإحرام ضروري ؟
الشيخ : نعم .
السائل : في الإحرام ضروري ؟
الشيخ : - وعليكم السلام ، أهلًا ، مرحبًا - ، ضروري نعم ، بل واجب أن تكشف عن وجهها وعن كفَّيها ، فكثير من أهل العلم يوجبون عليها الهدي .
السائل : الهدي ؟!
الشيخ : إذا تقنَّعت .
السائل : ... .
الشيخ : الحاجَّة يعني ، نتكلم عن الحاجة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : أو المعتمرة ؛ فهذه لا يجوز لها أن تنتقب نقاب ولا أن تتمندل بالمنديل ، هذا حرام عليها ما دامت محرمة بالحجِّ أو العمرة .
السائل : ولا بالرجال ، ولا في شي ، ولا بالطواف ؟
الشيخ : أبدًا .
السائل : بالمرَّة ؟ تكشف ؟
الشيخ : مرة ، حاجة محرمة .
السائل : يعني ما عليها شيء في هذا الشيء .
الشيخ : واجب يا شيخ .
السائل : ... .
الشيخ : مو بس ما عليها شيء .
السائل : نحن ما نخليه مكشوف .
الشيخ : كذلك .
السائل : ... .
الشيخ : أنا عارف أنو عنَّا في الشام مثل يقول : " كثرة الشد بيرخي " شد إيدك وبعدين فكّها ؛ هذا معنى مأخوذ من السنة ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إن لكلِّ عمل شرَّة ، ولكل شرَّة فترة ) تسمع يا أبا جمال ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ( إن لكلِّ عمل شرَّة ) ولا توصِّ حريص ، ( إن لكلِّ عمل شرَّة ، ولكلِّ شرَّة فترة ، فمن كانت فترته إلى سنَّتي فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضلَّ ) ، لكل عمل شرَّة ! فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أُخذت بالشدة التي جاوزت الشريعة ، فهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن بما لا يصحُّ تفسيره ، والمثل وقع أمامك ، هذا مثل لا يُنسى ، صح ؟ المثل وقع أمامك ؛ (( يدنين )) يغطِّين بجلابيبهنَّ ، هذا مستحيل !! لأن ذلك يعني تعمية الطريق عليها ، والقول بأنها تضع نظارة - مثلًا - هذه النظارة لم تكن في تلك العصور ، ولم يكن المنديل هذا الشفاف - أيضًا - معروفًا ، ولذلك لم يكن معروفًا عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام الأول إلا الانتقاب ، أي : لا بد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشفَ عن أجمل ما في وجهها لترى طريقها ؛ ألا وهي عيناها ، فإذا عرفت هذا الحديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ... .
رخصة إن شاءت سترت وإن لم تشأ لم تستر ، والستر أفضل ، شايف ؟ فحينما تُغذَّى النساء بهذا الفقه المعتدل ؛ لا إفراط ولا تفريط ، جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش ؛ لأنها مُعتادة ، لأنها ثُقِّفت من قبل ، وربما تكشف عن وجهها أحيانًا ، وهي غير حاجَّة ولا هي معتمرة ، فحينما يُقال لها اكشفي عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفَّيك ، ولذلك أنا لمستُ لمس اليد هذه الحكمة ؛ ( إن لكل عمل شرَّة ) ، والمثل العامي : " كثرة الشد يرخي " ، أنا اعتمرت منذ أسابيع ، وكانت معي زوجتي ، فكنَّا نرى المحرمات متنقِّبات .
السائل : مغطِّيات .
الشيخ : آ ، وأنا بنفسي رأيت شابًّا يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه ، وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة ، فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : أيوا أيوا .
الشيخ : آ ، السلام عليكم . وعليكم السلام . قلت : أنت - إن شاء الله - يبدو أنك تؤدي العمرة . قال : نعم . قلت : كشفك المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة . وهذه كمان تراها في الحجاج والمعتمرين دائمًا وأبدًا ، بينما كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقط ، أما الطوافات الأخرى لا يُشرع فيها كشف المنكب فضلًا عن السعي بين الصفا والمروة ، لقَّنته هذه الحكم ، فصمت ، فلا أريد أن أقول لم يستجب ؛ لأنه استجاب فيما بعد .
السائل : يبدو قال يمكن هذا شخص عادي مع احترامي ... .
الشيخ : إي ، المهم جاء دور الكلام عن زوجته ، قلت : زوجتك محرمة معك إن شاء الله ؟ قال : نعم . قلت : يا أخي الرسول يقول : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وهي من حشتمها ، ليست سترت فقط وجهها بل وكفَّيها - أيضًا - ، لا يظهر منها شيء ، ما شاء الله هذا شيء طيب ، لكن هذا جهل بالإسلام !! لذلك أقول : لا ينبغي أن تُؤخذ المسائل بالعواطف ، وإنما بالحكم الشرعي ، قال : المسألة فيها خلاف . قلت : سامحك الله ، الخلاف ليس فيما نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة ، وإنما بصورة عامة ، هل وجه المرأة عورة أو ليس عورة هذا فيه خلاف صحيح . لكن البحث الآن هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها ؟ هذا لا يجوز على الإطلاق . وانصرفتُ ، حتى وصلنا إلى المروة ، هو بطبيعة الحال أشبُّ مني ، فنزل إلى المروة قبلي ، فلما ملْتُ بالنزول وإذا هو أمامي يبعد نحو عشر أمتار أو نحو ذلك ، ورأيته - والحمد لله - قد غطَّى كتفه ، لكن زوجته لم تزل كما هي ؛ ما سبب هذا ؟ سببه تشدُّد العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، أما لو قيل العدل والإنصاف الأفضل على المرأة أن تستر وجهها ، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها ولو أحيانًا ، أمَّا وهي محرمة فيجب عليها أن تكشف عن وجهها وعن كفَّيها ، وإلا أنا لا أقول بأنه يجب عليها دم ؛ لأنُّو ... نص ، هناك كثير من العلماء الأفاضل سمعناهم يُوجبون عليهم الذَّبح ، فتصوَّروا الآن كم من المحرمات في الحج والعمرة يلزمهم الذبح بسبب غلوِّهم في الدين ؟!! وربنا - عز وجل - يقول : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )) ، والنبي - عليه السلام - في حجة الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة ، منها أن قال لهم : ( إياكم والغلوَّ في الدين ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوُّهم في دينهم ) ، ثم التقط حصيات فقال : ( مثل حصى الخذف ) ، والآن ماذا ترى في الجمرات ؟ ... كيف تُرمى الجمرات بالنعال ؟!
السائل : نعم ، هذا عمل غير صالح .
الشيخ : غير صالح ؛ ليش ؟ لأنه غلو ، وهم يتصورن أن الشيطان ناصبًا نفسه هناك ينتظر مَن يرميه ، هذا من جهلهم ، ولهذا الرسول - عليه السلام - كما وصفه ربُّنا - عز وجل - في القرآن بحق : (( بالمؤمنين رؤوف رحيم )) ، فقال سلفًا : ( إياكم والغلوَّ بالدين ) ، فكأنما كُشِفَ له عما سيقع من المسلمين ، فقال : ( إياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوُّهم في دينهم ) .
الشيخ : نعم .
السائل : السؤال حول كشف المرأة وجهها ... الوجه واليد ليس بالعورة ، وبدأت الظاهرة ... اليد والوجه .
الشيخ : صحيح .
السائل : فما رأيك في هذا ... ؟ وهذا الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء ؟ ... .
الشيخ : ليس لنا رأي مع الشرع .
السائل : نعم ، الرأي لأهل العلم .
الشيخ : إي نعم ، وكثير من العلماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بالعلم الشرعي الملزم ، فأنت قلت - كما سمعنا من غيرك - أن أجمل ما في المرأة وجهها .
السائل : نعم .
الشيخ : صحيح ، وأجمل ما في الوجه ما هو ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : أجمل ما في وجه المرأة ما هو ؟
السائل : العينين والابتسامة .
الشيخ : إذًا لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لترى الطريق ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : ما يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى طريقها ؟!
السائل : والله يجوز أن تحط ... على عينيها .
سائل آخر : حتى تشوف الطريق وبعدها ... تسدها ... وجهها .
الشيخ : إيش تصد ماذا ؟
سائل آخر : ... حتى أن تنظر .
الشيخ : وهل هذا جاء في القرآن ؟
السائل : لا ما جاء في القرآن .
الشيخ : فإذًا ومن أين جئتم به ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : من أين جئتم به ؟
السائل : لتدرأ الفتنة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : تدرأ الفتنة .
الشيخ : لكن .
السائل : والفتنة ، والحركات ... العينين .
الشيخ : أنت تُكنى بأبي جمال ولَّا بكنية أخرى ؟
السائل : نعم أبو جمال ، نعم .
الشيخ : أبو جمال .
السائل : نعم .
الشيخ : فأرجوك أن تتَّئد في كلامك .
السائل : نعم ؟
الشيخ : أن تتئد .
السائل : أيوا .
الشيخ : لا تستعجل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وفي الحديث يقول : ( التؤدة ) .
سائل آخر : ... .
الشيخ : يعني : ( العجلة من الشيطان والتأنِّي من الرحمن ) .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : كويس .
فجاء السؤال آنفًا بناءً على قول بعض الأفاضل أنَّ أجمل ما في المرأة وجهها ، وهذا لا يمكن أن يتاجر فيه أحد ، لكن هذه فلسفة ليست شرعًا ، لأن هذه الفلسفة تُقابَل بفلسفة أخرى ؛ وهي - وقد سمعت آنفًا - أجمل ما في الوجه ما هو ؟ عيناها .
السائل : العين والابتسامة .
الشيخ : كويس ، لأ ، بلاش الابتسامة ؛ لأن هذا لا يقول أحد بجواز ذلك ، لكن أجمل ما في المرأة عيناها ، يعني الوجه من خلق الله ، والعينان فيه من خلق الله ، أما الابتسامة فهي من صنع الإنسان ، فقد تبتسم أو لا تبتسم .
السائل : أو تكشِّف .
الشيخ : أيوا ؛ فهذا في يدك ، أما جمالك في وجهك وفي عينيك فليس من كسبك ، وإنما هو من خلق الله ، (( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني )) ، لا شيء .
لذلك أقول : لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يُشبه الفلسفة ؛ لأن الفلسفة لا نهاية لها ، والتجربة أمامك الآن ؛ حيث قيل : أجمل ما المرأة وجهها ، ثم قيل : أجمل ما في وجهها عيناها ، فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها ؛ لزم - أيضًا - من الفلسفة الأخرى تغطية عينيها ؛ فهل ذلك مما يجب عليها ؟ قلت أنت من عندك : تضع شيئًا ، لعلك تعني النظارة الفاحمة السوداء أو ما شابهها ، فقلنا : من أين جئت بهذه الإضافة ؟ قلت : من باب سدِّ الذريعة ، لكن الشارع الحكيم الذي أنزل الحجاب ذكرًا له في القرآن ما سدَّ الذريعة ؟ هل نستطيع أن نقول : إنه ما سدَّ الذريعة ؟
السائل : سدَّ الذريعة .
الشيخ : لا نستطيع أن نقول إلا سدَّ الذريعة .
السائل : ... .
الشيخ : آ ، إذًا ليس لك أنت أن تسدَّ الذريعة ؛ لأنها قد سُدَّت بحكم الله - تبارك وتعالى - ؛ حينئذٍ نعود إلى حكم الله - عز وجل - ، قال - تعالى - : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) .
السائل : نعم ، ... .
الشيخ : كويس ؛ فما معنى يدنين ؟
السائل : ينزلون ... .
الشيخ : مش ممكن ، مش ممكن .
السائل : كيف إذًا ؟
الشيخ : الآن عليك هذه العباءة ، هذا هو الجلباب إذا وضعته المرأة على رأسها ؛ أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب : إيش رأيك نعمل درس عملي تضع أنت الآن العباءة على رأسك ؛ أترضى ذلك ؟
السائل : وبعدين ... .
الشيخ : معليش معليش ، ترضى ذلك ؟ ولَّا تعطيني أنا العباءة ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ؛ قم لشوف .
السائل : بسم الله ، هذه العباءة ، الأصل .
الشيخ : كويس ، (( يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) .
السائل : ينزلوا .
الشيخ : يلَّا نزلوا ، امشي لشوف .
السائل : أمشي شوي شوي .
الشيخ : لا ... لأنُّو هذه ليست عباءة ، هذه ... العباءة هي هذه جلباب .
السائل : الجلباب هو قطعة واحدة .
الشيخ : لأ ، مش مهم قطعة أو قطعتين ، المهم أنها تكون كثيفة ، ليست شفَّافة كالمناديل التي تشدُّها بعض النساء ، لا ما تقعد ، الجلباب ضعه على رأسك ، واستر به وجهك .
السائل : نزله ؟
الشيخ : أيوا امشِ .
السائل : ما أشوف .
الشيخ : ما تشوف ؛ إذًا هذا الذي أمرك ربُّك ؟
السائل : نبغى الشيء الذي ينفعنا مع الله - عز وجل - .
الشيخ : بارك الله بك .
السائل : ولا ... .
الشيخ : أحسنت ، ربُّك أعلم بما خلق (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) ، أول شيء يجب أن ننظر الآية لم تقل يغطِّين وجوههنَّ ، وإنما قال : (( يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) ، الإدناء هو التقريب ، فأنت كما فعلت آنفًا العباءة هكذا ، تدني هكذا ، وقد تُدنى هكذا فلا ترى الطريق ، وقد تُدني هكذا فترى الطريق بعين واحدة ، وقد تُدني هكذا فترى الطريق بعينين كلتيهما ، وقد تُدني هكذا أكثر شوية كشفًا إلى آخره ، هذا التحديد لا بد له من دليل ، فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبيِّن للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء هو التغطية يخطئون خطأً فاحشًا ، لأنهم إما أنهم يعني يتجاهلون أو يجهلون ، أننا لو طبَّقنا الجلباب بمعنى التغطية عمَّينا الطريق على النساء ولم يستطعْنَ أن يمشين خطوة واحدة ؛ لأن من شروط الجلباب ألا يكون شفَّافًا وأن يكون كثيفًا ؛ أليس كذلك ؟
فحينئذٍ (( يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ )) ليس بالمستطاع أبدًا أن تُفهم الآية بمعنى التغطية ، والتجربة أكبر برهان ، صح ؟ إذًا بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين انتفى عن هذه اللفظة يغطِّين أن نفهم بقى يدنين إلى أيِّ حدٍّ ؟ هنا دخلت السنة كما هي شأنها دائمًا وأبدًا حينما تفسِّر القرآن وتبيِّنه وتوضِّحه ، أكثر مثال ميسَّر فهمه لدى الناس جميعًا من حيث أن السنة توضِّح القرآن قوله - تعالى - : (( حرِّمت عليكم الميتة والدم )) ، فالميتة يدخل تحت هذه اللفظة ميتة البحر ، فلو وقفنا عند هذا النص القرآني لَحرَّمنا على أنفسنا السمك ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لكن الرسول بيَّن أن ميتة السمك ليست داخلة في هذا المعنى الواسع ، الميتة التي حُرِّمت بنص القرآن الكريم فقال - عليه السلام - : ( أُحلَّت لنا ميتتان ودمان ، الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) ، لو لم نأخذ بالحديث لَفهمنا السَّمك حرام بعموم الآية ، ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لَفهمنا أن المرأة يجب أن تغطِّي وجهها ، لأن هكذا فسَّروه المتأخِّرون منهم ؛ يدنين أي : يغطِّين ، وهذا كما أثبتنا عمليًا تفسير باطل ؛ لذلك اضطرَّ بعضهم أن يقول : تكشف عن عين واحدة ، وبعضهم - جزاه الله خير - أفسح في الرخصة فقال : تكشف عن العينين ، لكن هذا كله بالاجتهاد .
السائل : بالاجتهاد .
الشيخ : أيوا .
السائل : ... .
الشيخ : هذا كله اجتهاد .
السائل : أيوا .
الشيخ : أما النص فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق : ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لمَّا قال بالنسبة المحرمة : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) يشير إلى أن هناك العادة كانت .
السائل : ... .
الشيخ : عادة النساء أنَّهنَّ ينتقبن ، فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة قال : ( لا تنتقب ) ، وكان - أيضًا - من عادتهنَّ أن يلبسن القفازين ، فحرَّم على المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين .
السائل : تحريم ؟!
الشيخ : تحريم ، ولذلك فالمرأة المحرمة يجب أن تكشف عن وجهها ، أما غير المحرمة فلا يجب عليها ذلك ، بل يُستحبُّ لها أن تغطي وجهها بطريقةٍ أو بأخرى ، يعني بهذه المناديل الشفافة حيث تَرى المرأة الطريق من ورائه ولا تُرى هي ، هذا ... .
السائل : ... الأسود .
الشيخ : إيوا ، هذا جيِّد .
السائل : ما تنشاف هي ، هي تشوف .
الشيخ : هي تشوف ، لكن البحث هل يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها ؟ الجواب : لا .
السائل : في الإحرام ضروري ؟
الشيخ : نعم .
السائل : في الإحرام ضروري ؟
الشيخ : - وعليكم السلام ، أهلًا ، مرحبًا - ، ضروري نعم ، بل واجب أن تكشف عن وجهها وعن كفَّيها ، فكثير من أهل العلم يوجبون عليها الهدي .
السائل : الهدي ؟!
الشيخ : إذا تقنَّعت .
السائل : ... .
الشيخ : الحاجَّة يعني ، نتكلم عن الحاجة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : أو المعتمرة ؛ فهذه لا يجوز لها أن تنتقب نقاب ولا أن تتمندل بالمنديل ، هذا حرام عليها ما دامت محرمة بالحجِّ أو العمرة .
السائل : ولا بالرجال ، ولا في شي ، ولا بالطواف ؟
الشيخ : أبدًا .
السائل : بالمرَّة ؟ تكشف ؟
الشيخ : مرة ، حاجة محرمة .
السائل : يعني ما عليها شيء في هذا الشيء .
الشيخ : واجب يا شيخ .
السائل : ... .
الشيخ : مو بس ما عليها شيء .
السائل : نحن ما نخليه مكشوف .
الشيخ : كذلك .
السائل : ... .
الشيخ : أنا عارف أنو عنَّا في الشام مثل يقول : " كثرة الشد بيرخي " شد إيدك وبعدين فكّها ؛ هذا معنى مأخوذ من السنة ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إن لكلِّ عمل شرَّة ، ولكل شرَّة فترة ) تسمع يا أبا جمال ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ( إن لكلِّ عمل شرَّة ) ولا توصِّ حريص ، ( إن لكلِّ عمل شرَّة ، ولكلِّ شرَّة فترة ، فمن كانت فترته إلى سنَّتي فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضلَّ ) ، لكل عمل شرَّة ! فأنا أعتقد أن مسألة وجه المرأة أُخذت بالشدة التي جاوزت الشريعة ، فهذه الشدة حملت بعض العلماء الأفاضل على تفسير القرآن بما لا يصحُّ تفسيره ، والمثل وقع أمامك ، هذا مثل لا يُنسى ، صح ؟ المثل وقع أمامك ؛ (( يدنين )) يغطِّين بجلابيبهنَّ ، هذا مستحيل !! لأن ذلك يعني تعمية الطريق عليها ، والقول بأنها تضع نظارة - مثلًا - هذه النظارة لم تكن في تلك العصور ، ولم يكن المنديل هذا الشفاف - أيضًا - معروفًا ، ولذلك لم يكن معروفًا عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام الأول إلا الانتقاب ، أي : لا بد لأجمل امرأة في الدنيا أن تكشفَ عن أجمل ما في وجهها لترى طريقها ؛ ألا وهي عيناها ، فإذا عرفت هذا الحديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ... .
رخصة إن شاءت سترت وإن لم تشأ لم تستر ، والستر أفضل ، شايف ؟ فحينما تُغذَّى النساء بهذا الفقه المعتدل ؛ لا إفراط ولا تفريط ، جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش ؛ لأنها مُعتادة ، لأنها ثُقِّفت من قبل ، وربما تكشف عن وجهها أحيانًا ، وهي غير حاجَّة ولا هي معتمرة ، فحينما يُقال لها اكشفي عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفَّيك ، ولذلك أنا لمستُ لمس اليد هذه الحكمة ؛ ( إن لكل عمل شرَّة ) ، والمثل العامي : " كثرة الشد يرخي " ، أنا اعتمرت منذ أسابيع ، وكانت معي زوجتي ، فكنَّا نرى المحرمات متنقِّبات .
السائل : مغطِّيات .
الشيخ : آ ، وأنا بنفسي رأيت شابًّا يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه ، وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمندلة ، فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : أيوا أيوا .
الشيخ : آ ، السلام عليكم . وعليكم السلام . قلت : أنت - إن شاء الله - يبدو أنك تؤدي العمرة . قال : نعم . قلت : كشفك المنكب الآن هذا لا أصل له في السنة . وهذه كمان تراها في الحجاج والمعتمرين دائمًا وأبدًا ، بينما كشف المنكب إنما هو في طواف القدوم فقط ، أما الطوافات الأخرى لا يُشرع فيها كشف المنكب فضلًا عن السعي بين الصفا والمروة ، لقَّنته هذه الحكم ، فصمت ، فلا أريد أن أقول لم يستجب ؛ لأنه استجاب فيما بعد .
السائل : يبدو قال يمكن هذا شخص عادي مع احترامي ... .
الشيخ : إي ، المهم جاء دور الكلام عن زوجته ، قلت : زوجتك محرمة معك إن شاء الله ؟ قال : نعم . قلت : يا أخي الرسول يقول : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وهي من حشتمها ، ليست سترت فقط وجهها بل وكفَّيها - أيضًا - ، لا يظهر منها شيء ، ما شاء الله هذا شيء طيب ، لكن هذا جهل بالإسلام !! لذلك أقول : لا ينبغي أن تُؤخذ المسائل بالعواطف ، وإنما بالحكم الشرعي ، قال : المسألة فيها خلاف . قلت : سامحك الله ، الخلاف ليس فيما نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة ، وإنما بصورة عامة ، هل وجه المرأة عورة أو ليس عورة هذا فيه خلاف صحيح . لكن البحث الآن هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها ؟ هذا لا يجوز على الإطلاق . وانصرفتُ ، حتى وصلنا إلى المروة ، هو بطبيعة الحال أشبُّ مني ، فنزل إلى المروة قبلي ، فلما ملْتُ بالنزول وإذا هو أمامي يبعد نحو عشر أمتار أو نحو ذلك ، ورأيته - والحمد لله - قد غطَّى كتفه ، لكن زوجته لم تزل كما هي ؛ ما سبب هذا ؟ سببه تشدُّد العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، أما لو قيل العدل والإنصاف الأفضل على المرأة أن تستر وجهها ، ويجوز لها أن تكشف عن وجهها ولو أحيانًا ، أمَّا وهي محرمة فيجب عليها أن تكشف عن وجهها وعن كفَّيها ، وإلا أنا لا أقول بأنه يجب عليها دم ؛ لأنُّو ... نص ، هناك كثير من العلماء الأفاضل سمعناهم يُوجبون عليهم الذَّبح ، فتصوَّروا الآن كم من المحرمات في الحج والعمرة يلزمهم الذبح بسبب غلوِّهم في الدين ؟!! وربنا - عز وجل - يقول : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )) ، والنبي - عليه السلام - في حجة الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة ، منها أن قال لهم : ( إياكم والغلوَّ في الدين ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوُّهم في دينهم ) ، ثم التقط حصيات فقال : ( مثل حصى الخذف ) ، والآن ماذا ترى في الجمرات ؟ ... كيف تُرمى الجمرات بالنعال ؟!
السائل : نعم ، هذا عمل غير صالح .
الشيخ : غير صالح ؛ ليش ؟ لأنه غلو ، وهم يتصورن أن الشيطان ناصبًا نفسه هناك ينتظر مَن يرميه ، هذا من جهلهم ، ولهذا الرسول - عليه السلام - كما وصفه ربُّنا - عز وجل - في القرآن بحق : (( بالمؤمنين رؤوف رحيم )) ، فقال سلفًا : ( إياكم والغلوَّ بالدين ) ، فكأنما كُشِفَ له عما سيقع من المسلمين ، فقال : ( إياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوُّهم في دينهم ) .
- رحلة النور - شريط : 2
- توقيت الفهرسة : 00:10:14
- نسخة مدققة إملائيًّا