بالنسبة للأسرى ، نريد أن نتعرَّف من هم الأسرى في الحرب ؛ هل هم الذين يسلِّمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تهديد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بالنسبة للأسرى ، نريد أن نتعرَّف من هم الأسرى في الحرب ؛ هل هم الذين يسلِّمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تهديد ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للأسرى ، نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب ، هل هم الذين يسلِّمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تهديد ؟ وهل هم الذين - أيضًا - يهزم عليهم ويسلموا رغم أنوفهم ؟ وما الحكم فيما إذا أُخِذَ هذا الرجل من الأسرى ووُضِعَ له وقتل بصفة خاصة من القتل ، كوضع قنبلة في فمه أو في جسمه بعدما أسروه وأخذوه ؟

سائل آخر : هو قائد .

السائل : نعم .

سائل آخر : كان قائد كتيبة .

الشيخ : قائد كتيبة ؟

سائل آخر : ... .

السائل : نعم ، ونريد تعريف الأسرى ؟

الشيخ : هذا يحتاج إلى محاضرة ، والآن اسمحوا لي أجدِّد وضوئي ونصلِّي فريضتنا ، ثم نجيبكم على هذا السؤال - إن شاء الله - .

كل من وقع أسيرًا في يد المسلمين وكان ... له ؛ وسواء كان الوقوع أسيرًا رغم أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير ، لدى أهل العلم كلهم أن الجيش المسلم إذا غزا بلدةً ودخلوا فيها عنوةً فكلهم أسرى نساءً ورجالًا ، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت مُحاربة ، ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيرًا فالحاكم أو نائبه - قائد الجيش يعني - أن يتصرف في الأسرى بتصرُّف من أربعة أقسام ، قسمان منهما ذُكرا في القران الكريم في قوله - عز وجل - : (( فإما منًّا بعد وإما فداء )) ، والقسم الثالث وهو الاسترقاق والاستعباد ، والقسم الرابع هو القتل ، فالحاكم أو القائد الذي هو نائب عنه يرى الذي يحقِّق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة الجيش المسلم ... بصورة خاصَّة فهو ينفِّذه ؛ إما قتلًا وإما استرقاقًا وإما منًّا وإما فداءً ؛ يعني كما جاء في الحديث : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) .

السائل : ... يعني لوجه الله .

الشيخ : هكذا ، إي نعم .

السائل : إذا كان كافر كيف يكون ؟

الشيخ : لكن ، لا ، أقول في مصلحة هنا ، قلت أنو الأمر يعود إلى قائد الجيش ، تذكرون ربما حديثًا أن أعرابيًّا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله ، فأعطاه مئة رأس من الإبل منه ، فهذا العطاء الذي لا يذكر تجاهه حاتم الطي ، عاد الرجل إلى قبيلته وقال : أسلموا فإن الرجل ، ووصفه بما هو ... به .

السائل : ... .

الشيخ : ومن هنا جاء أو لهذه الحكمة جاء نصُّ المؤلفة قلوبهم ، فإذا رأى الحاكم أن واحدًا أو عديدًا من الأسرى إذا قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء يجلب قلوب الكفار الآخرين .

السائل : ... .

الشيخ : ... فإذًا هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار واحد منها إلى قائد الجيش ، فان رأى قتل الأسير أو الأسرى بعد ذلك لا لومَ عليه ، وإن رأى المبادلة وهذه معروفة هذا النظام حتى اليوم مبادلة الأسرى ، وإما إيش ؟ منًّا وإما فداءً .

الشاهد : لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن النُّهبة ، كما نهى عن قتل النساء ، رأى ذات يوم طائفةً من أصحابه قد اجتمعوا والتفُّوا حول امرأة قتيلة ، فسأل قالوا : هذه امرأة قتيلة . - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فقال - عليه السلام - : ( ما كانت هذه أن تقاتل ) ، ونهى عن قتل النساء .

فقال العلماء بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهنَّ ، يعني الحكم حكم من الأربعة وهو القتل ، لا لقتل النساء ؛ إلا إذا كنَّ باشرن القتال ... ، فالصورة التي أنت سألت عنها آنفًا الأصل بنظام الإسلام أنه يُقتل ضربةً بالسيف ؛ لأنها هي القتلة المريحة والمشروعة ، والحديث وإن كان ورد في الحيوان : ( إن الله كتب الإحسان في كل شيء ؛ فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة ، إذا قتل فليحسن القتلة ، وليحدَّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) ، والإنسان بلا شك ولو كان كافرًا فجنس الإنسان مُفضَّل على الحيوان ، ولذلك نهى - عليه الصلاة والسلام - عن المُثلة ، قد يستثنى من ذلك فيما إذا عُرِفَ عن أسير بعينه أنه مثَّلَ بمُسلم يُمثَّل به ، من باب قوله - تعالى - : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) ، أما أنه قاتل ووقع أسيرًا فلا يجوز تعذيبه ولا ... ، وإنما يُقتل ضربة بالسيف .

هذا ... .
  • رحلة النور - شريط : 1
  • توقيت الفهرسة : 00:22:01
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة