ما حكم طواف الوداع ؟ وهل هو خاصٌّ بالحج دون المعتمر ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم طواف الوداع ؟ وهل هو خاصٌّ بالحج دون المعتمر ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول - هذا الآن ننتقل إلى الحج - : ما حكم طواف الوداع أولًا ؟ وهل هو خاصٌّ بالحاجِّ دون المعتمر ؟

الشيخ : أما حكم طواف الوداع ؛ فهو الوجوب ؛ خلافًا لطواف الإفاضة ؛ فهو ركن من أركان الحج ؛ فلذلك فطواف الوداع ترخَّص الرسول - عليه السلام - للمرأة إذا حاضَت أن تمشيَ وأن تنطلقَ مع قافلتها إذا ما جاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع ، بخلاف طواف الإفاضة ؛ فلا يجوز لها أن تفارق مكة الا بعد أن تطهر فتطوف حول الكعبة ، أما هل يستوي في شرعية أو في وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر كالحاج أم لا ؟ فعندي وقفة في هذه المسألة ، يعني لم يتبيَّن لي المسألة بوضوح ، ولو كان لي أن أقول يغلب على ظنِّي أن هذا حكمٌ خاصٌّ بالحاج لَقلتُ ، ولكن عندي وقفة ، ولعل الله - عز وجل - يُفسح لنا في العمر لكي نتمكَّن من دراسة هذه المسألة بصورة خاصة .

السائل : جزاك الله خير .

مواضيع متعلقة