هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ثم طلَّقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد ؛ فهل يجوز له أن يطلِّقها بعد ذلك ثلاثًا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ثم طلَّقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد ؛ فهل يجوز له أن يطلِّقها بعد ذلك ثلاثًا ؟
A-
A=
A+
السائل : أنا عندي سؤال ... في حالة الزواج أو الطلاق ، في رجل طلَّق زوجته ، ثم رجَّعها في الطلقة الأولى أثناء العدَّة ، ثم طلَّقها طلقة ثانية ؟

الشيخ : في العدَّة ولَّا بعد العدة ؟

السائل : بعد العدة .

الشيخ : طيب .

السائل : طلَّقها مرَّة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد كما هو معروف ؛ هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنَّها إذا طلَّقها بعد ذلك أن يجوز له أن يطلِّقها ثلاثًا يعني ؟

الشيخ : إي نعم ، هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة .

السائل : جديدة .

الشيخ : لم تعرفه ولم تتعرَّف عليه مطلقًا ، كعقد أول .

السائل : كعقد أول .

الشيخ : إي نعم .

السائل : ويجوز له أن يطلِّقها ... ؟

الشيخ : يطلِّقها ثلاثًا .

السائل : إي نعم .

الشيخ : ما دام انقضت عدتها الأولى .

السائل : نعم .

الشيخ : الثانية .

أبو خالد : الثانية .

الشيخ : مش هيك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : العدة الثانية انتهت ، فأصبحت بهذا الطلاق حرَّة ، ما دام انقضت العدة .

السائل: نعم .

الشيخ : فلها أن تزوِّج نفسها له أو لغيره ، فكما أصبحت هنا حرَّة وبحرِّيَّتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد .

السائل: نعم .

الشيخ : فهي كأنها زوجة من جديد ؛ فله عليها ثلاث طلقات ؟

أبو خالد : يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوَّج المرأة ويطلِّقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن ؛ (( الطلاق مرتان )) .

الشيخ : لا ، لأنه في القرآن كمَّل الآية .

السائل : نعم .

الشيخ : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) .

السائل : نعم .

الشيخ : فإن طلَّقها في الثالثة .

السائل: نعم .

الشيخ : وهي عنده في عصمته .

السائل: نعم .

الشيخ : أما هَيْ الصورة ليست في عصمته ، الصورة الثانية ليست في عصمته .

السائل : ليست في عصمته .

الشيخ : آ .

سائل آخر : بس .

السائل : لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان أو عند أكثر أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلَّقت مرتين سواءً انقضت العدة وأُعيدت بعقد ، أو لم تأخرت في أحد ثلاثة طلقات ؛ فعلى هذا يعني أنُّو في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع .

الشيخ : طبعًا ، بس هذا الطلاق - أخي - المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي ، فإذا مضت العدة وأصبحت حرَّة ؛ فليس طلاقًا رجعيًّا ؛ لأنُّو شو معنى الطلاق الرَّجعي ؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها !

السائل : في أُناء العدَّة .

الشيخ : أيوا ، وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرَّة بسبب انقضاء إيش ؟ عدَّتها ؛ فهي كما أنه لو تزوَّجها من جديد ، نعم .

السائل : شيخ ، بهذه الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس ، وليس بالثلاث ؟

الشيخ : هذا إعادة للبحث السابق ، تطليق خمس بعدَّة ولَّا بدون عدة ؟ في العدة ولَّا برَّات العدة .

السائل : على سؤال أبو خالد تمامًا .

الشيخ : ما هو على جواب الذي وُجِّه لأبو خالد .

السائل : يعني بالخمس ؟

سائل أخر : خلَّصت أبو عبد الله ؟

سائل أخر : جزاك الله خير .

مواضيع متعلقة