هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ثم طلَّقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد ؛ فهل يجوز له أن يطلِّقها بعد ذلك ثلاثًا ؟
A-
A=
A+
السائل : أنا عندي سؤال ... في حالة الزواج أو الطلاق ، في رجل طلَّق زوجته ، ثم رجَّعها في الطلقة الأولى أثناء العدَّة ، ثم طلَّقها طلقة ثانية ؟
الشيخ : في العدَّة ولَّا بعد العدة ؟
السائل : بعد العدة .
الشيخ : طيب .
السائل : طلَّقها مرَّة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد كما هو معروف ؛ هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنَّها إذا طلَّقها بعد ذلك أن يجوز له أن يطلِّقها ثلاثًا يعني ؟
الشيخ : إي نعم ، هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة .
السائل : جديدة .
الشيخ : لم تعرفه ولم تتعرَّف عليه مطلقًا ، كعقد أول .
السائل : كعقد أول .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ويجوز له أن يطلِّقها ... ؟
الشيخ : يطلِّقها ثلاثًا .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ما دام انقضت عدتها الأولى .
السائل : نعم .
الشيخ : الثانية .
أبو خالد : الثانية .
الشيخ : مش هيك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : العدة الثانية انتهت ، فأصبحت بهذا الطلاق حرَّة ، ما دام انقضت العدة .
السائل: نعم .
الشيخ : فلها أن تزوِّج نفسها له أو لغيره ، فكما أصبحت هنا حرَّة وبحرِّيَّتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد .
السائل: نعم .
الشيخ : فهي كأنها زوجة من جديد ؛ فله عليها ثلاث طلقات ؟
أبو خالد : يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوَّج المرأة ويطلِّقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن ؛ (( الطلاق مرتان )) .
الشيخ : لا ، لأنه في القرآن كمَّل الآية .
السائل : نعم .
الشيخ : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) .
السائل : نعم .
الشيخ : فإن طلَّقها في الثالثة .
السائل: نعم .
الشيخ : وهي عنده في عصمته .
السائل: نعم .
الشيخ : أما هَيْ الصورة ليست في عصمته ، الصورة الثانية ليست في عصمته .
السائل : ليست في عصمته .
الشيخ : آ .
سائل آخر : بس .
السائل : لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان أو عند أكثر أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلَّقت مرتين سواءً انقضت العدة وأُعيدت بعقد ، أو لم تأخرت في أحد ثلاثة طلقات ؛ فعلى هذا يعني أنُّو في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع .
الشيخ : طبعًا ، بس هذا الطلاق - أخي - المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي ، فإذا مضت العدة وأصبحت حرَّة ؛ فليس طلاقًا رجعيًّا ؛ لأنُّو شو معنى الطلاق الرَّجعي ؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها !
السائل : في أُناء العدَّة .
الشيخ : أيوا ، وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرَّة بسبب انقضاء إيش ؟ عدَّتها ؛ فهي كما أنه لو تزوَّجها من جديد ، نعم .
السائل : شيخ ، بهذه الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس ، وليس بالثلاث ؟
الشيخ : هذا إعادة للبحث السابق ، تطليق خمس بعدَّة ولَّا بدون عدة ؟ في العدة ولَّا برَّات العدة .
السائل : على سؤال أبو خالد تمامًا .
الشيخ : ما هو على جواب الذي وُجِّه لأبو خالد .
السائل : يعني بالخمس ؟
سائل أخر : خلَّصت أبو عبد الله ؟
سائل أخر : جزاك الله خير .
الشيخ : في العدَّة ولَّا بعد العدة ؟
السائل : بعد العدة .
الشيخ : طيب .
السائل : طلَّقها مرَّة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد كما هو معروف ؛ هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنَّها إذا طلَّقها بعد ذلك أن يجوز له أن يطلِّقها ثلاثًا يعني ؟
الشيخ : إي نعم ، هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة .
السائل : جديدة .
الشيخ : لم تعرفه ولم تتعرَّف عليه مطلقًا ، كعقد أول .
السائل : كعقد أول .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ويجوز له أن يطلِّقها ... ؟
الشيخ : يطلِّقها ثلاثًا .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ما دام انقضت عدتها الأولى .
السائل : نعم .
الشيخ : الثانية .
أبو خالد : الثانية .
الشيخ : مش هيك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : العدة الثانية انتهت ، فأصبحت بهذا الطلاق حرَّة ، ما دام انقضت العدة .
السائل: نعم .
الشيخ : فلها أن تزوِّج نفسها له أو لغيره ، فكما أصبحت هنا حرَّة وبحرِّيَّتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد .
السائل: نعم .
الشيخ : فهي كأنها زوجة من جديد ؛ فله عليها ثلاث طلقات ؟
أبو خالد : يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوَّج المرأة ويطلِّقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن ؛ (( الطلاق مرتان )) .
الشيخ : لا ، لأنه في القرآن كمَّل الآية .
السائل : نعم .
الشيخ : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) .
السائل : نعم .
الشيخ : فإن طلَّقها في الثالثة .
السائل: نعم .
الشيخ : وهي عنده في عصمته .
السائل: نعم .
الشيخ : أما هَيْ الصورة ليست في عصمته ، الصورة الثانية ليست في عصمته .
السائل : ليست في عصمته .
الشيخ : آ .
سائل آخر : بس .
السائل : لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان أو عند أكثر أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلَّقت مرتين سواءً انقضت العدة وأُعيدت بعقد ، أو لم تأخرت في أحد ثلاثة طلقات ؛ فعلى هذا يعني أنُّو في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع .
الشيخ : طبعًا ، بس هذا الطلاق - أخي - المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي ، فإذا مضت العدة وأصبحت حرَّة ؛ فليس طلاقًا رجعيًّا ؛ لأنُّو شو معنى الطلاق الرَّجعي ؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها !
السائل : في أُناء العدَّة .
الشيخ : أيوا ، وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرَّة بسبب انقضاء إيش ؟ عدَّتها ؛ فهي كما أنه لو تزوَّجها من جديد ، نعم .
السائل : شيخ ، بهذه الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس ، وليس بالثلاث ؟
الشيخ : هذا إعادة للبحث السابق ، تطليق خمس بعدَّة ولَّا بدون عدة ؟ في العدة ولَّا برَّات العدة .
السائل : على سؤال أبو خالد تمامًا .
الشيخ : ما هو على جواب الذي وُجِّه لأبو خالد .
السائل : يعني بالخمس ؟
سائل أخر : خلَّصت أبو عبد الله ؟
سائل أخر : جزاك الله خير .
- فتاوى الكويت - شريط : 2
- توقيت الفهرسة : 01:13:55
- نسخة مدققة إملائيًّا