رجل ورث مالًا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية ، وأساس عمله البيع والشراء ، والمسألة عنده غير متميزة ؛ فلا يستطيع أن يميِّز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال ؛ فماذا عليه ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، في سؤال بالنسبة لرجل ورث مالًا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية ، وأساس عمله يعني في البيع والشراء ، والمسألة عنده يعني غير متميِّزة ، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون ، فلا يستطيع أن يعني يُفرز أو يُميِّز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال ، وخصوصًا قد تمرُّ يعني أو قد مرَّت بحياة أبيه أن وصل إلى أن أفلس ، ثم بنى ثروة من جديد ، ثم أفلس ، أو مرَّ في تقلُّبات ؟
الشيخ : تداخل يعني المال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه المسألة - إن شاء الله - كمان سهلة ؛ لأنه الوارث أيَّ مالٍ يرثه الوارث وليس معروفًا أن شيئًا من عينِ هذا المال هو لفلان وصل إلى المورِّث بطريق غير شرعي ؛ فأيُّ مال يرثه الوارث ؛ فهو حلٌّ له ، حلَّل له حلَّله له إرثه إيَّاه ، ولو كان المورِّث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع ، وإنما قلت آنفًا إلا ما عُرف من عين هذا المال أنه لفلان ؛ فحينئذٍ يجب أن يُرجعه إلى صاحبه ، وما دام أنك صوَّرت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ، ولا يمكن أولًا تمييزه ، ثم بالتالي لا يمكن معرفة مَن هو الذي ظلمه هذا المورِّث لِنُعيد ظلامته إليه ؛ فإذًا على المورِّث غرمُه ، وعلى الوارث غنمه .
السائل : تكملة لنفس السؤال ؛ ورث رجل مالًا قيمةً لأسهم في شركة عملها مختلط فيه ربا وفيه عمل يعني كمثلًا زراعة أو صناعة ، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلَّص من هذه الأسهم أن يبيعَها ؛ فهل يحلُّ له جميع المال أو عليه أن يميِّز يعني يفصل ؟
الشيخ : إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميِّز المقدار الذي ربحَه والده من طريق غير مشروع ، فهذا لا يتملَّكه ، وإنما يصرفه في المرافق العامة ، وله ما سوى ذلك ؛ إما رأس المال ، وإما هو مع الربح الذي جاء بطريق مشروع ، إذا كان مستطاعًا ، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورِّث ، ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث .
السائل : لو كانت الأسهم من بنوك ربويَّة محضة ، يعني والده المتوفَّى اشترى أسهمًا برأس مال معيَّن ، فاستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي ؟
الشيخ : حينئذٍ يرد قوله - تعالى - : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )) ، كأيِّ إنسان وضع بيده ماله في البنك ، ثم تاب الله عليه ، واستخرج هذا المال ، ومعه رباه ؛ فحينئذٍ إنما يحلُّ له رأس ماله ، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معيَّن ، واضح الجواب ؟
السائل : جزاك الله خير ، واضح .
الشيخ : أهلا وسهلا .
الشيخ : تداخل يعني المال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه المسألة - إن شاء الله - كمان سهلة ؛ لأنه الوارث أيَّ مالٍ يرثه الوارث وليس معروفًا أن شيئًا من عينِ هذا المال هو لفلان وصل إلى المورِّث بطريق غير شرعي ؛ فأيُّ مال يرثه الوارث ؛ فهو حلٌّ له ، حلَّل له حلَّله له إرثه إيَّاه ، ولو كان المورِّث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع ، وإنما قلت آنفًا إلا ما عُرف من عين هذا المال أنه لفلان ؛ فحينئذٍ يجب أن يُرجعه إلى صاحبه ، وما دام أنك صوَّرت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ، ولا يمكن أولًا تمييزه ، ثم بالتالي لا يمكن معرفة مَن هو الذي ظلمه هذا المورِّث لِنُعيد ظلامته إليه ؛ فإذًا على المورِّث غرمُه ، وعلى الوارث غنمه .
السائل : تكملة لنفس السؤال ؛ ورث رجل مالًا قيمةً لأسهم في شركة عملها مختلط فيه ربا وفيه عمل يعني كمثلًا زراعة أو صناعة ، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلَّص من هذه الأسهم أن يبيعَها ؛ فهل يحلُّ له جميع المال أو عليه أن يميِّز يعني يفصل ؟
الشيخ : إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميِّز المقدار الذي ربحَه والده من طريق غير مشروع ، فهذا لا يتملَّكه ، وإنما يصرفه في المرافق العامة ، وله ما سوى ذلك ؛ إما رأس المال ، وإما هو مع الربح الذي جاء بطريق مشروع ، إذا كان مستطاعًا ، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورِّث ، ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث .
السائل : لو كانت الأسهم من بنوك ربويَّة محضة ، يعني والده المتوفَّى اشترى أسهمًا برأس مال معيَّن ، فاستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي ؟
الشيخ : حينئذٍ يرد قوله - تعالى - : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون )) ، كأيِّ إنسان وضع بيده ماله في البنك ، ثم تاب الله عليه ، واستخرج هذا المال ، ومعه رباه ؛ فحينئذٍ إنما يحلُّ له رأس ماله ، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معيَّن ، واضح الجواب ؟
السائل : جزاك الله خير ، واضح .
الشيخ : أهلا وسهلا .
- فتاوى الكويت - شريط : 2
- توقيت الفهرسة : 01:08:45
- نسخة مدققة إملائيًّا