قوله - تعالى - : ( وآتوا حقَّه يوم حصاده ) ، ألا توجب الزكاة على الجميع ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قوله - تعالى - : ( وآتوا حقَّه يوم حصاده ) ، ألا توجب الزكاة على الجميع ؟
A-
A=
A+
السائل : الآية التي تقول : (( وآتوا حقَّه يوم حصاده )) ... جميع ما تنتجه ... ؟

الشيخ : أنا بذكّرك بكلامي السابق ، قلت : أنُّو فيه زكاتين ، زكاة مقنَّنة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلاغ النصاب ، بلوغ النصاب ، وفيه زكاة مطلقة ، فـ ((آتوا حقه يوم حصاده )) تنظر إلى هذا الحصاد ؛ هل هو من النوع الأول المقيَّد بنسبة معيَّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذ : ( لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا ) ، فنفترض أن رجلين ، واحد زارع مثلًا تمر نخيل ، وواحد زارع مشمش ، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر ، لكن بالنسبة للتمر في نص صريح بأنه إن كان بعلًا ؛ فعليه العشر ، وإن كان سقيًا ؛ فعليه إيش ؟ نصف العشر ، إي هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش ، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسَّر له كما قلنا من باب تزكية النفس ، لكن هنا نقطة حسَّاسة جدًّا ، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها ، بخلاف زكاة النقدين ، فزكاة النَّقدين موكول أمرُها إلى الأغنياء أنفسهم ، لا يأتي السَّاعي - بلغة العرب القديمة - ، أو الجابي - بلغة العصر الحديث - ؛ لا يأتي فيحصي عند كل غني ما عنده من النقود ذهبًا أو فضَّة ، ثم يأخذ من المائة اثنين ونصف ، لا هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني ، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة ؛ حتى إذا امتنع الغنيُّ رغم أنفه ، وهناك حكم في حديث صحيح أنُّو إذا امتنع أخذت منه مضاعفةً كعقوبة له ، فإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اقتطاف أو جني التمر ، فيأخذ حقَّه على التفصيل السابق ، في سقي ولَّا ما في سقي ، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول : هات ؛ لأنُّو هذا ليس عليه زكاة ، لكن هذا صاحب المشمش يُخرج ما تطيب به نفسه لفقرائه لجيرانه الخ .

فإذًا قوله - تعالى - : (( وآتوا حقَّه يوم حصاده )) ، لا ينافي كلامنا السابق المفصَّل ، أكذلك يا أبا خالد ؟ نعم . وإياك .

مواضيع متعلقة