شباب من الكويت عندهم صندوق زكاة ، وتأتيهم كتب من الخارج تطلب المساعدة .
A-
A=
A+
السائل : شيخ بالنسبة لنا في لجنة زكاة ، جينا .
الشيخ : بالنسبة لنا إيه ؟
السائل : في لجنة ، لجنة زكاة .
الشيخ : لجنة زكاة .
السائل : تجينا كتب من .
الشيخ : عفوًا إيش لجنة الزكاة هذي ؟
السائل : هذا شباب في منطقة ... سووا عملوا ... .
الشيخ : صندوق زكاة خاص بطائفة من الشباب ، مش له علاقة بالدولة .
السائل : لا مش علاقة .
الشيخ : طيب .
السائل : تجي كتب من خارج الكويت تطلب المساعدة بالنسبة إذا كان همّ محاربين أو مضطهدين ، يعني هل نصرف لهم من أموال الزكاة من ضمن الصدقات ؟
الشيخ : أنت ما حضرت الدرس البارحة ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما حضرت ! ولا سمعت كلمة حول هذه القضية ؟
السائل : لا ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : للدعوة .
الشيخ : نعم ، تكلمت أنا هنا لأكثر من مرَّة أنه لا يجوز صرف زكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية .
سائل آخر : الحمد لله .
الحاضرون جميعًا : يرحمك الله .
الشيخ : فالمصارف الثمانية كلها واضحة وبيِّنة ، لكن المصرف ما قبل الأخير منها وهو قوله - تعالى - : (( وفي سبيل الله )) يُشكل على بعض الناس من الكُتَّاب المعاصرين اليوم والدعاة الإسلاميين ، ويفسِّرون هذه الجملة بمعنى واسع ، وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور ؛ لأن معنى (( وفي سبيل الله )) لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله ، والحج في سبيل الله ، وأكثر من ذلك ما ذُكر في تفسير السلف الصالح ، وحينئذٍ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في المصارف المذكورة في هذه الآية ، ومنها الجهاد في سبيل الله ، والحج إلى بيت الله الحرام ، أما المشاريع الخيريَّة فهذه يجب أن تُقام من نفقات التبرع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة ؛ لأن الآية تعرفونها جميعًا ((إنما الصدقات )) ابتُدئت بإنما وهي أداة حصر ، كأنها الآية تعني فتقول : لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية ، وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصرفًا من مصارف الثمانية ، أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم ؛ فهو في سبيل الله بلا شك ، أو إذا كان هناك رجل فقير مثلًا لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة ؛ فأعطي له من المال ما يمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام ؛ فهو في سبيل الله ، هذا جواب ما سألت .
الشيخ : بالنسبة لنا إيه ؟
السائل : في لجنة ، لجنة زكاة .
الشيخ : لجنة زكاة .
السائل : تجينا كتب من .
الشيخ : عفوًا إيش لجنة الزكاة هذي ؟
السائل : هذا شباب في منطقة ... سووا عملوا ... .
الشيخ : صندوق زكاة خاص بطائفة من الشباب ، مش له علاقة بالدولة .
السائل : لا مش علاقة .
الشيخ : طيب .
السائل : تجي كتب من خارج الكويت تطلب المساعدة بالنسبة إذا كان همّ محاربين أو مضطهدين ، يعني هل نصرف لهم من أموال الزكاة من ضمن الصدقات ؟
الشيخ : أنت ما حضرت الدرس البارحة ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما حضرت ! ولا سمعت كلمة حول هذه القضية ؟
السائل : لا ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : للدعوة .
الشيخ : نعم ، تكلمت أنا هنا لأكثر من مرَّة أنه لا يجوز صرف زكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية .
سائل آخر : الحمد لله .
الحاضرون جميعًا : يرحمك الله .
الشيخ : فالمصارف الثمانية كلها واضحة وبيِّنة ، لكن المصرف ما قبل الأخير منها وهو قوله - تعالى - : (( وفي سبيل الله )) يُشكل على بعض الناس من الكُتَّاب المعاصرين اليوم والدعاة الإسلاميين ، ويفسِّرون هذه الجملة بمعنى واسع ، وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور ؛ لأن معنى (( وفي سبيل الله )) لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله ، والحج في سبيل الله ، وأكثر من ذلك ما ذُكر في تفسير السلف الصالح ، وحينئذٍ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في المصارف المذكورة في هذه الآية ، ومنها الجهاد في سبيل الله ، والحج إلى بيت الله الحرام ، أما المشاريع الخيريَّة فهذه يجب أن تُقام من نفقات التبرع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة ؛ لأن الآية تعرفونها جميعًا ((إنما الصدقات )) ابتُدئت بإنما وهي أداة حصر ، كأنها الآية تعني فتقول : لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية ، وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصرفًا من مصارف الثمانية ، أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم ؛ فهو في سبيل الله بلا شك ، أو إذا كان هناك رجل فقير مثلًا لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة ؛ فأعطي له من المال ما يمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام ؛ فهو في سبيل الله ، هذا جواب ما سألت .
- فتاوى الكويت - شريط : 1
- توقيت الفهرسة : 00:03:23
- نسخة مدققة إملائيًّا