ما حكم تارك الوتر عمدًا أو نسيانًا ؟ وهل عليه أن يقضيَه ؟
A-
A=
A+
السائل : قبل السؤال الأخير ؛ يقول السائل : ما حكم تارك الوتر عمدًا أو نسيانًا ؟ وهل عليه أن يقضي ؟
الشيخ : التارك للوتر عمدًا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضائه في غير وقته ؛ فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها ، أما النائم عن الوتر ؛ فحكمه على العكس من ذلك ؛ كالنائم عن الصلاة ، فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر ؛ فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إذ اتَّسع له الوقت ؛ بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد ، أو أخَّر قضاء الوتر إلى الضَّحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة ، فإذًا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدًا أو سهوًا ناسيًا شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدًا أو ناسيًا أو نائمًا ، فيقضي المعذور ، ولا يقضي غير المعذور .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : التارك للوتر عمدًا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضائه في غير وقته ؛ فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها ، أما النائم عن الوتر ؛ فحكمه على العكس من ذلك ؛ كالنائم عن الصلاة ، فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر ؛ فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إذ اتَّسع له الوقت ؛ بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد ، أو أخَّر قضاء الوتر إلى الضَّحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة ، فإذًا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدًا أو سهوًا ناسيًا شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدًا أو ناسيًا أو نائمًا ، فيقضي المعذور ، ولا يقضي غير المعذور .
السائل : جزاك الله خير .
- فتاوى الكويت - شريط : 11
- توقيت الفهرسة : 00:26:11
- نسخة مدققة إملائيًّا