هل في الحليِّ ؟ وكيف تُؤدَّى وكيف تُخرج ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للحليِّ هل فيها زكاة ؟ وكيف تُؤدَّى وتُخرج الزكاة عليها ؟
الشيخ : زكاة الحلي فيها - أيضًا - قولان معروفان للعلماء ، منهم من يوجب الزكاة على حليِّ النساء ، ومنهم من لا يوجب ، والصواب قول من أوجب ، الصواب قول من أوجب ؛ لورود أحاديث ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تقول أنه : رأى امرأةً وعلى يدها خاتم ، لا أذكر الآن إذا كان من فضَّة أو من ذهب ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( أتُخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( جمرة من نار ) ، فهذا تصريح بوجوب إخراج الزكاة عن حليِّ النساء ، أما طريقة الإخراج ؛ فقد يكون الحليُّ الذي في يد المرأة لا يبلغ النصاب ، وقد يبلغ النصاب ، فإذا بلغ النصاب يقوَّم هذا الخاتم كم ثمنه ؟ نصاب ونصف ، فيُخرَج بالمائة اثنين ونصف ، وواحد ربع بالنسبة للنصف الثاني ، أما إذا لم يبلغ النصاب ؛ ففي هذه الحالة تنظر هذه المرأة عندها مال سواء كان من الذهب أو من الفضة ، فتضمُّ قيمة الحلي إلى قيمة ما عندها من ذهب أو من فضة ، فإذا بلغ من مجموع ذلك النصاب ؛ وجب الزكاة ، وإلا فلا .
السائل : إن شاء الله نكتفي بهذا القدر - إن شاء الله - ... .
الشيخ : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
السائل : على كل حال في كثير من هذه الأسئلة ، قد أجاب عنها الشيخ في مناسبات أخرى ، ... في أشرطة واحدة ، فمن شاء فليرجع إليها .
الشيخ : زكاة الحلي فيها - أيضًا - قولان معروفان للعلماء ، منهم من يوجب الزكاة على حليِّ النساء ، ومنهم من لا يوجب ، والصواب قول من أوجب ، الصواب قول من أوجب ؛ لورود أحاديث ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تقول أنه : رأى امرأةً وعلى يدها خاتم ، لا أذكر الآن إذا كان من فضَّة أو من ذهب ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( أتُخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال - عليه الصلاة والسلام - : ( جمرة من نار ) ، فهذا تصريح بوجوب إخراج الزكاة عن حليِّ النساء ، أما طريقة الإخراج ؛ فقد يكون الحليُّ الذي في يد المرأة لا يبلغ النصاب ، وقد يبلغ النصاب ، فإذا بلغ النصاب يقوَّم هذا الخاتم كم ثمنه ؟ نصاب ونصف ، فيُخرَج بالمائة اثنين ونصف ، وواحد ربع بالنسبة للنصف الثاني ، أما إذا لم يبلغ النصاب ؛ ففي هذه الحالة تنظر هذه المرأة عندها مال سواء كان من الذهب أو من الفضة ، فتضمُّ قيمة الحلي إلى قيمة ما عندها من ذهب أو من فضة ، فإذا بلغ من مجموع ذلك النصاب ؛ وجب الزكاة ، وإلا فلا .
السائل : إن شاء الله نكتفي بهذا القدر - إن شاء الله - ... .
الشيخ : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
السائل : على كل حال في كثير من هذه الأسئلة ، قد أجاب عنها الشيخ في مناسبات أخرى ، ... في أشرطة واحدة ، فمن شاء فليرجع إليها .
- فتاوى الكويت - شريط : 7
- توقيت الفهرسة : 00:53:33
- نسخة مدققة إملائيًّا