الكلام في حديث : ( في الإنسان ثلاث مئة وستون سلامى ، وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة ) .
A-
A=
A+
الشيخ : نحن نعلم مثلًا أن الله - عز وجل - أنعم على الإنسان بنعم كإنسان في ذاته ، فضلًا عمَّا متَّعه من نعيم الدنيا كإنسان أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكثيرة جدًّا ، حتى قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( في الإنسان ثلاثمائة وستُّون سُلامى ) سُلامى المفصل ، ( في الإنسان ثلاثمائة وستُّون سلامى ، وعلى كلِّ سلامى في كلِّ يوم صدقة ) أي : على كل إنسان في كلِّ يوم ثلاثمائة وستين صدقة ؛ لماذا ؟ شكرًا لله - عز وجل - على أنه لم يخلقه خشبة ، لو كان كذلك ما استطاع أن يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا أي شيء ، لو يبست يد الإنسان أو أصابها فالج فيضطر إلى أن يُطعمه ولد صغير ، فربنا - عز وجل - حينما خلق هذا الإنسان ، وأحاطه بهذه النعم في شخصه ؛ يقول الرسول - عليه السلام - فشكرًا لله على كل إنسان في كل يوم ثلاثمائة وستين صدقة ، قالوا : يا رسول الله ، ومن منَّا يستطيع أن يتصدَّق في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة ؟! فهوَّن عليهم الأمر - عليه الصلاة والسلام - ، وبيَّن لهم أن الصدقات الشرعية ليست محصورة في الدراهم المعدنية ، وإنما كما قال - عليه السلام - في تمام الحديث : ( أمرك بالمعروف صدقة ، ونهيك عن المنكر صدقة ، وإصلاحك بين اثنين صدقة ، وحملك المتاعَ على ظهر دابة أخيك صدقة ، وفي كل تسبيحة صدقة ، وفي كل تحميدة صدقة ، وفي كل تكبيرة صدقة ) ، وقال في الأخير وعدد كثيرًا من خصال الخير ، ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : ( ويجمع لك ذلك كلَّه ركعتا الضحى ) ، يجمع الصدقات كلها هاللي تساوي ثلاثمائة وستين صدقة أن يصلي المسلم لله - عز وجل - في ضحوة النهار ركعتين ، هما صلاة الضحى على أقل الركعات .
أريد أن أقول : أن الرسول - عليه السلام - حدَّثنا هنا بشيء لا يعرفه الإنسان عادةً ، بل هذا الطِّبُّ الذي بلغ منزلة من العلم إلى اليوم لا يعلم هذه الحقيقة التي حدَّثنا بها الرسول - عليه السلام - ، وهي أنُّو كل إنسان فيه ثلاثمائة وستين مفصل ، الطِّبِّ إلى اليوم يجهل هذه الحقيقة ، فتحدث الرسول - عليه السلام - عن بعض النِّعم التي أودعَها الله في بدن الإنسان ، أما النِّعم الظاهرة البصر والسمع ونحو ذلك من النِّعم ، فهذه لا يتحدث بها الرسول - عليه السلام - لأنها ظاهرة ، لكن نحن نعلم أن هذه النعم يُمكن استعمالها في الخير ، ويُمكن استعمالها في الشَّرِّ ، فأنت تنظر وتتبسَّم في وجه أخيك ، فيكتب لك صدقة ، لكن تنظر إلى المرأة المحرَّمة وتتبسَّم في وجهها فيُكتب عليك إثم ، وكما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( كُتب على بن أدم حظُّه من الزنا ؛ فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، والأذن تزني وزناها السَّمع ، واليد تزني وزناها البطش ) ، وفي رواية فيها ضعف سندًا : ( اللَّمس ) أي : المصافحة ، البطش هنا المقصود به المصافحة التي ابتُلي بها الكثير من الشباب اليوم ، ( واليد تزني وزناها البطش ، والرِّجل تزني وزناها المشي ، والفم يزني وزناه القُبَل ) - جمع قُبلة - ، قال - عليه السلام - في ختام الحديث : ( والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذِّبه ) .
إذًا هذه نعم خلقها الله في الإنسان ممكن أن يستعملها في طاعة الله ، وممكن أن يستعملها في معصية الله ، هل نقول ما دام بعض الناس يستعملون هذه النعم في معصية الله نحرمهم منها ، نقضي عليها فيهم لأنهم يستعملونها في طاعة الله ، ليس الأمر وقف عند هذا الأمر وهو منكر ، ولكن نقول على كل الناس نضع حواجز أمام عيونهم ، حتى ما إيش ؟ يستعملوها في معصية الله ، طيِّب ربنا متَّعنا بذلك ، ووعظنا وذكرنا أنه هذه النّعم لا تستعملوها في معصية الله - عز وجل - ، كذلك ذكر في القرآن الكريم : (( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون )) ، خلق لنا وسائل ما عرفها آباؤنا وأجدادنا من قبل ، ولا شك أن الله - عز وجل - يمتنُّ علينا بمثل هذا الوعد الكريم ، (( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون )) ، فإذا كان بعض الناس أساؤوا استعمال هذا الذي خلقه الله - عز وجل - من بعد أن لم يكن معروفًا سابقًا ، فأساء بعض الناس استعماله ؛ أنا أقول هذا حرام لا يجوز استعماله لعامة النساء ؛ لأنه بعض النساء يُسِئْنَ استعماله ، لا فرق في هذا حينئذ بين من يقول لا يجوز استعمال السيارة أو ركوب السيارة من النساء ؛ لأنهن يستعملنها ، أو بعضهنَّ يستعملنها في معصية الله ، وبين أن يُقال لا يجوز ركوب أيُّ دابة كانت معروفة سابقًا ؛ لأنُّو بعض النساء يستعملن ذلك في معصية الله .
لا أظنُّ أن هذا يكون له يعني وجاهة من الرأي ، والصواب أن يُقال إذا ركبت المرأة المحتجبة الحجاب الشرعي ؛ فهي والرجل في ركوب السيارة سواء ، لا سيَّما وقد قال - عليه الصلاة والسلام - ( إنما النساء شقائق الرجال ) .
أريد أن أقول : أن الرسول - عليه السلام - حدَّثنا هنا بشيء لا يعرفه الإنسان عادةً ، بل هذا الطِّبُّ الذي بلغ منزلة من العلم إلى اليوم لا يعلم هذه الحقيقة التي حدَّثنا بها الرسول - عليه السلام - ، وهي أنُّو كل إنسان فيه ثلاثمائة وستين مفصل ، الطِّبِّ إلى اليوم يجهل هذه الحقيقة ، فتحدث الرسول - عليه السلام - عن بعض النِّعم التي أودعَها الله في بدن الإنسان ، أما النِّعم الظاهرة البصر والسمع ونحو ذلك من النِّعم ، فهذه لا يتحدث بها الرسول - عليه السلام - لأنها ظاهرة ، لكن نحن نعلم أن هذه النعم يُمكن استعمالها في الخير ، ويُمكن استعمالها في الشَّرِّ ، فأنت تنظر وتتبسَّم في وجه أخيك ، فيكتب لك صدقة ، لكن تنظر إلى المرأة المحرَّمة وتتبسَّم في وجهها فيُكتب عليك إثم ، وكما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( كُتب على بن أدم حظُّه من الزنا ؛ فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، والأذن تزني وزناها السَّمع ، واليد تزني وزناها البطش ) ، وفي رواية فيها ضعف سندًا : ( اللَّمس ) أي : المصافحة ، البطش هنا المقصود به المصافحة التي ابتُلي بها الكثير من الشباب اليوم ، ( واليد تزني وزناها البطش ، والرِّجل تزني وزناها المشي ، والفم يزني وزناه القُبَل ) - جمع قُبلة - ، قال - عليه السلام - في ختام الحديث : ( والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذِّبه ) .
إذًا هذه نعم خلقها الله في الإنسان ممكن أن يستعملها في طاعة الله ، وممكن أن يستعملها في معصية الله ، هل نقول ما دام بعض الناس يستعملون هذه النعم في معصية الله نحرمهم منها ، نقضي عليها فيهم لأنهم يستعملونها في طاعة الله ، ليس الأمر وقف عند هذا الأمر وهو منكر ، ولكن نقول على كل الناس نضع حواجز أمام عيونهم ، حتى ما إيش ؟ يستعملوها في معصية الله ، طيِّب ربنا متَّعنا بذلك ، ووعظنا وذكرنا أنه هذه النّعم لا تستعملوها في معصية الله - عز وجل - ، كذلك ذكر في القرآن الكريم : (( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون )) ، خلق لنا وسائل ما عرفها آباؤنا وأجدادنا من قبل ، ولا شك أن الله - عز وجل - يمتنُّ علينا بمثل هذا الوعد الكريم ، (( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون )) ، فإذا كان بعض الناس أساؤوا استعمال هذا الذي خلقه الله - عز وجل - من بعد أن لم يكن معروفًا سابقًا ، فأساء بعض الناس استعماله ؛ أنا أقول هذا حرام لا يجوز استعماله لعامة النساء ؛ لأنه بعض النساء يُسِئْنَ استعماله ، لا فرق في هذا حينئذ بين من يقول لا يجوز استعمال السيارة أو ركوب السيارة من النساء ؛ لأنهن يستعملنها ، أو بعضهنَّ يستعملنها في معصية الله ، وبين أن يُقال لا يجوز ركوب أيُّ دابة كانت معروفة سابقًا ؛ لأنُّو بعض النساء يستعملن ذلك في معصية الله .
لا أظنُّ أن هذا يكون له يعني وجاهة من الرأي ، والصواب أن يُقال إذا ركبت المرأة المحتجبة الحجاب الشرعي ؛ فهي والرجل في ركوب السيارة سواء ، لا سيَّما وقد قال - عليه الصلاة والسلام - ( إنما النساء شقائق الرجال ) .
- فتاوى الكويت - شريط : 7
- توقيت الفهرسة : 00:00:01
- نسخة مدققة إملائيًّا