ما معنى البراءة الأصلية ؟
A-
A=
A+
السائل : في معنى مفهوم هذه العبارة المفهوم الصحيح : " نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه " .
الشيخ : نعم ، بس أنت كنت سألت عن شيء انتهيت من ؟ أظن في شيء .
الحضور : البراءة الأصلية .
الشيخ : أيوا ، فكان الأخ سأل عن " البراءة الأصلية " ؛ " البراءة الأصلية " هي تقابل قول العلماء : " الأصل في الأشياء الإباحة " ، فالأصل في الأشياء الإباحة هو الاستعمال الجمهوري الذي يستعمله العلماء ، لكن الشوكاني - رحمه الله - ومَن سار مسراه يستعمل هذه الجملة : " البراءة الأصلية " والمعنى واحد ؛ أي : أن المسلم إذا وجد شيئًا من حكم أكل أو شرب أو عمل فأراد أن يعرف الحكم الشرعي ، وكان من أهل العلم ؛ فلم يجد هناك نصًّا يدل على حكم هذا الشيء من تحريم أو من إيجاب ونحو ذلك ؛ فحينئذٍ يعود إلى القاعدة المذكورة : " البراءة الأصلية " ، أو " الأصل في الأشياء الإباحة " ، فهذا هو المقصود بالبراءة الأصلية ، والأمر واضح - والحمد لله - ، ولكن يحضرني الآن أرجوزة شامية فيها استعمال لكلمة الأصل هذا ، فقد سُئل بعضهم عن حكم شرب الدخان فأجاب بقوله :
" الأصل فيه شرعًا الإباحة *** والنهي عنه مطلقًا قباحة "
إلى آخر ما قال ، وهي أرجوزة لطيفة ، وفيها اعتزال في تقديم الحكم الفقهي لشرب الدخان من قبل خمسين عام تقريبًا ؛ حيث لم يكن قد ثبت عند الأطبَّاء ضرر الدخان بما فيه من المادة التي يسمُّونها بـ " النيكوتين " ، لكن الآن قد ثبت يقينًا ضرر الدخان ؛ فلم يبق هناك مجال لبعض الشَّاكِّين أو المتردِّدين في تحريم الدخان ، أما الفقيه المتمسِّك بأدلة الكتاب والسنة فلا يتردَّد إطلاقًا قبل هذا بزمان في تحريم الدخان لما فيه من ضرر واضح دون أن يُعرف ضرره في الرئتين وفي الصدر .
فـ " الأصل في الأشياء الإباحة " قاعدة فقهية مهمة جدًّا لا يجوز الخروج عنها إلا لدليل ناقل يبرر يسوِّغ الانتقال منها إلى ما اقتضاه الدليل .
غيره ؟
الشيخ : نعم ، بس أنت كنت سألت عن شيء انتهيت من ؟ أظن في شيء .
الحضور : البراءة الأصلية .
الشيخ : أيوا ، فكان الأخ سأل عن " البراءة الأصلية " ؛ " البراءة الأصلية " هي تقابل قول العلماء : " الأصل في الأشياء الإباحة " ، فالأصل في الأشياء الإباحة هو الاستعمال الجمهوري الذي يستعمله العلماء ، لكن الشوكاني - رحمه الله - ومَن سار مسراه يستعمل هذه الجملة : " البراءة الأصلية " والمعنى واحد ؛ أي : أن المسلم إذا وجد شيئًا من حكم أكل أو شرب أو عمل فأراد أن يعرف الحكم الشرعي ، وكان من أهل العلم ؛ فلم يجد هناك نصًّا يدل على حكم هذا الشيء من تحريم أو من إيجاب ونحو ذلك ؛ فحينئذٍ يعود إلى القاعدة المذكورة : " البراءة الأصلية " ، أو " الأصل في الأشياء الإباحة " ، فهذا هو المقصود بالبراءة الأصلية ، والأمر واضح - والحمد لله - ، ولكن يحضرني الآن أرجوزة شامية فيها استعمال لكلمة الأصل هذا ، فقد سُئل بعضهم عن حكم شرب الدخان فأجاب بقوله :
" الأصل فيه شرعًا الإباحة *** والنهي عنه مطلقًا قباحة "
إلى آخر ما قال ، وهي أرجوزة لطيفة ، وفيها اعتزال في تقديم الحكم الفقهي لشرب الدخان من قبل خمسين عام تقريبًا ؛ حيث لم يكن قد ثبت عند الأطبَّاء ضرر الدخان بما فيه من المادة التي يسمُّونها بـ " النيكوتين " ، لكن الآن قد ثبت يقينًا ضرر الدخان ؛ فلم يبق هناك مجال لبعض الشَّاكِّين أو المتردِّدين في تحريم الدخان ، أما الفقيه المتمسِّك بأدلة الكتاب والسنة فلا يتردَّد إطلاقًا قبل هذا بزمان في تحريم الدخان لما فيه من ضرر واضح دون أن يُعرف ضرره في الرئتين وفي الصدر .
فـ " الأصل في الأشياء الإباحة " قاعدة فقهية مهمة جدًّا لا يجوز الخروج عنها إلا لدليل ناقل يبرر يسوِّغ الانتقال منها إلى ما اقتضاه الدليل .
غيره ؟