سؤال عن مسألة تعارض القول مع الفعل.؟
A-
A=
A+
السائل : في مسألة تعارض القول مع الفعل رجحتم أن الفعل إذا تعارض مع القول فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول العام للأمة وهذه مسألة أنا أريد أن أستوضح فيها كثيرًا لأن لي.
الشيخ : لم يكن هذا الترجيح هكذا.
السائل : أنا سأسوقه في بقية كلامي.
الشيخ : تفضل.
السائل : نعم اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلفًا في كتاب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح تتحرر عندي تتحرر هذه القاعدة عندي بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى .
الشيخ : نفع الله بك.
السائل : بارك الله فيك جزاكم الله خيرًا.
الشيخ : وإياك.
السائل : فرجحتم حفظكم الله انه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو قول عام للأمة.
الشيخ : تمنيت أن يكون هذا القيد في الأول.
السائل : وهذا الذي أنا أعنيه حفظكم الله الآن بقي.
الشيخ : فماذا الآن.
السائل : بقي عندي الآن إشكالان حول هذه.
الشيخ : نعم.
السائل : قول العلماء أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال وقول العلماء أن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل للخصوصية (( وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح !
الشيخ : بلى .
السائل : فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة ؟
الشيخ : أبدًا لا تغير لا تغير أما أن الأصل هو عدم الخصوصية فهذا أمر لا يناقش فيه عالم أو فقيه لكن متى يقولون هذا يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وبدا لبعضهم أنه هذا الفعل خاص به عليه السلام فيرد عليه بهذه القاعدة أما حينما يكون هناك فعل من الرسول عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل ولنحدد الآن النطاق ولنقل إنه ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا أو أن يكون نصًا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جهلنا التاريخ إذا جهلنا التاريخ جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام فيؤول الأمر أنه ليس لوجوب وإنما للاستحباب أو لعل المثال كان معكوسًا تمامًا نهي يخالف هذا الرسول فقيل أن النهي يؤوّل بالتنزيه وكان جوابي هذا جمع مقبول في علم الأصول لكن بشرط معرفة التاريخ أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر آلقول متقدم أم الفعل جهلنا ذلك فرجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضًا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد الذي ذكرته أنا آنفًا ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون شريعة عامة ولا يسمع قول من يقول بأنه هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما صح عن ابن عمر " اجعل لعل عند ذاك الكوكب " يقابل هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول على الفعل أيضًا بالقاعد الذي ذكرت بالأمس القريب لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحته الآن نحن لا ننكر أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نقتدي به لكن البحث هناك فعل ويعارضه قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خيرًا ذكروا أكثر من مائة وجه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فإذا عجز العالم الفقيه عن التوفيق بين قوله عليه السلام وبين فعله لا مناص له حين ذاك إلا أن يتمسك بالقول ويضطر أن يقول شيئًا مما يأتي إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهي أو قبل مجيء الأمر وأنا يحضرني مثال الآن لعله يكون صالحًا فيما نحن في هذا المقام هناك أحاديث من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ليس حديثًا واحدًا بل أحاديث كثيرة وكثير منها أحاديث صحيحة الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائمًا وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائمًا فاختلف العلماء هنا فبعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يحمل على التنزيه لماذا لكي لا يعطلوا دلالة النصوص الفعلية أن الرسول شرب قائمًا وهذا لا شك فيه لكن أنا وجدت شيئًا يمنع من مثل هذا التأويل تأويل النهي بحمله على التنزيه ذلك هو أن الإمام مسلم لما روى حديث أنس بن مالك بلفظ ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا ) رواه أيضًا بلفظ آخر ( زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا ) قلت لا أنهي حديثي هذا ونضع نقطة حديثية تدريها دائرة في وسطها نقطة المهم قلت يمكن تأويل النهي بالتنزيه لكن زجر أشد هكذا أيضًا لا أنسى أنا عجمتي ها أنا بقول مستمدًا بكل إخلاص وصدق لعلي واهم أنا أفهم أن زجر أشد من نهى أأنتم معي في هذا سنشد عضدك بأخيك.
السائل : أن العربية أيضًا عندنا.
الشيخ : فيكم الخير والبركة.
السائل : الذي يظهر هذا الذي ذهبتم اليه.
الشيخ : بارك الله فيك هذا الذي يبدو لي والله أعلم لكن عندي أخرى لعلها خير من الأولى زجر عن الشرب قائمًا ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي و الفعل لأن هذا النهي للتنزيه لا نجد في كلامهم زجر للتنزيه هذا يقين هذا يقين طيب يدعم هذا أن هناك حديثًا آخر صحيحًا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( رأى رجل يشرب قائمًا قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهرّ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك الشيطان ) ترى يمكن هذا تأويل التنزيه أنا لا أفقهه أنا هذا لا أفقهه لكن أيضًا أمر ثالث وأخير قال له ( قئ قئ ) هل هذا في التنزيه هذا في إزعاج النفس وتعريضها لبعض المشاكل المعوية والمعدية إلى آخره فأنا اجتماع هذه القرائن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه وبخاصة أن هناك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائمًا زمزم قائمًا وهذا في آخر حياته وهذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر لأنه متأخر لكن هنا يرد أحد أمرين أولا إمّا كما يقول البعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مستثنى من المياه الأخرى وإما أن يكون الأمر كما أزعم أزعم وأعني ما أقوله أن هذا كان لشدة الزحام أيضًا وأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجته عليه السلام عبدالله بن قدامة أو ابن أبي قدامة صحابي يصف كيف كان الرسول يمشي يقول " لا طرد ولا إليك إليك " فهو يمشي بين الناس مش مثل أمراء آخر الزمان لا طرد فهو لما جاء ليشرب افتحوا طريق الأمير خليه يتهنى بشرب ماء زمزم لا الزحام مكتظ عليه إلى آخره فأنا أتصور أن شربه من لماء زمزم هو أيضًا لعذر كما أن ذلك ممكن أن يؤول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت أنه شرب قائمًا كما هو في سنن الترمذي أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها قائمًا قربة تنزيلها فيه شيء من الحرج فشرب قائمًا إذًا لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا عذر فيها للرسول عليه السلام نقول إنها خصوصية ونحن نتبع أمره أو نهيه لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها فمن اقتنع معنا بتأويلها فبها ونعمة ومن لا القول انتهينا معه اخيرا إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين الفعل فالقول مقدم على الفعل قاعدة كما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قدوتنا وأسوتنا فيه هذا هو جوابنا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق .
الشيخ : لم يكن هذا الترجيح هكذا.
السائل : أنا سأسوقه في بقية كلامي.
الشيخ : تفضل.
السائل : نعم اهتمامي بهذه المسألة لأن لي مؤلفًا في كتاب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فأحتاج أن أعرف هذه القاعدة بوضوح تتحرر عندي تتحرر هذه القاعدة عندي بوضوح من أجل إذا ترجحت ألحق الأشياء الأخرى .
الشيخ : نفع الله بك.
السائل : بارك الله فيك جزاكم الله خيرًا.
الشيخ : وإياك.
السائل : فرجحتم حفظكم الله انه إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم المتقدم من المتأخر فالفعل الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو قول عام للأمة.
الشيخ : تمنيت أن يكون هذا القيد في الأول.
السائل : وهذا الذي أنا أعنيه حفظكم الله الآن بقي.
الشيخ : فماذا الآن.
السائل : بقي عندي الآن إشكالان حول هذه.
الشيخ : نعم.
السائل : قول العلماء أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال وقول العلماء أن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل للخصوصية (( وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) وكذلك قولهم أن الجمع مقدم على الترجيح !
الشيخ : بلى .
السائل : فهل هذه الإشكالات التي ذكرتها الأخيرة تغير شيئا في القاعدة ؟
الشيخ : أبدًا لا تغير لا تغير أما أن الأصل هو عدم الخصوصية فهذا أمر لا يناقش فيه عالم أو فقيه لكن متى يقولون هذا يقولون هذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وبدا لبعضهم أنه هذا الفعل خاص به عليه السلام فيرد عليه بهذه القاعدة أما حينما يكون هناك فعل من الرسول عليه السلام ويكون هناك قول يعارض الفعل ولنحدد الآن النطاق ولنقل إنه ذلك القول لا يمكن أن نتصور أن يكون قبل الفعل أولا أو أن يكون نصًا يمكن الجمع بينه وبين الفعل إذا جهلنا التاريخ إذا جهلنا التاريخ جاء في الأمس القريب مثال مثلا في أمر يخالف فعله عليه السلام فيؤول الأمر أنه ليس لوجوب وإنما للاستحباب أو لعل المثال كان معكوسًا تمامًا نهي يخالف هذا الرسول فقيل أن النهي يؤوّل بالتنزيه وكان جوابي هذا جمع مقبول في علم الأصول لكن بشرط معرفة التاريخ أما إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر آلقول متقدم أم الفعل جهلنا ذلك فرجعنا إلى القاعدة الأخرى أيضًا التي تقابل القاعدة التي ذكرتها والتي لا خلاف فيها بالقيد الذي ذكرته أنا آنفًا ألا وهو أن يكون هناك فعل صدر من الرسول فالقاعدة أن تكون شريعة عامة ولا يسمع قول من يقول بأنه هذا خاص بالرسول أو لعله خاص بالرسول فنقول له كما صح عن ابن عمر " اجعل لعل عند ذاك الكوكب " يقابل هذه القاعدة أنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول على الفعل أيضًا بالقاعد الذي ذكرت بالأمس القريب لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع ففي هذه الحالة ما هو الإشكال الآن بالنسبة لما طرحته الآن نحن لا ننكر أن الأصل فيما فعله عليه السلام أن نقتدي به لكن البحث هناك فعل ويعارضه قول ولا يمكن الجمع بين هذا القول وبين هذا الفعل بوجه من وجوه التوفيق التي أذكر أنا بمثل هذه المناسبة أن علماء الحديث جزاهم الله خيرًا ذكروا أكثر من مائة وجه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فإذا عجز العالم الفقيه عن التوفيق بين قوله عليه السلام وبين فعله لا مناص له حين ذاك إلا أن يتمسك بالقول ويضطر أن يقول شيئًا مما يأتي إما أن يقول هذا خاص بالرسول عليه السلام وإما أن يقول هذا كان قبل مجيء النهي أو قبل مجيء الأمر وأنا يحضرني مثال الآن لعله يكون صالحًا فيما نحن في هذا المقام هناك أحاديث من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ليس حديثًا واحدًا بل أحاديث كثيرة وكثير منها أحاديث صحيحة الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائمًا وفي المقابل عندنا نواهي عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائمًا فاختلف العلماء هنا فبعضهم سلك سبيل التوفيق وقالوا النهي يحمل على التنزيه لماذا لكي لا يعطلوا دلالة النصوص الفعلية أن الرسول شرب قائمًا وهذا لا شك فيه لكن أنا وجدت شيئًا يمنع من مثل هذا التأويل تأويل النهي بحمله على التنزيه ذلك هو أن الإمام مسلم لما روى حديث أنس بن مالك بلفظ ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا ) رواه أيضًا بلفظ آخر ( زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا ) قلت لا أنهي حديثي هذا ونضع نقطة حديثية تدريها دائرة في وسطها نقطة المهم قلت يمكن تأويل النهي بالتنزيه لكن زجر أشد هكذا أيضًا لا أنسى أنا عجمتي ها أنا بقول مستمدًا بكل إخلاص وصدق لعلي واهم أنا أفهم أن زجر أشد من نهى أأنتم معي في هذا سنشد عضدك بأخيك.
السائل : أن العربية أيضًا عندنا.
الشيخ : فيكم الخير والبركة.
السائل : الذي يظهر هذا الذي ذهبتم اليه.
الشيخ : بارك الله فيك هذا الذي يبدو لي والله أعلم لكن عندي أخرى لعلها خير من الأولى زجر عن الشرب قائمًا ما نجد في كلام الفقهاء الذين يجمعون بين النهي و الفعل لأن هذا النهي للتنزيه لا نجد في كلامهم زجر للتنزيه هذا يقين هذا يقين طيب يدعم هذا أن هناك حديثًا آخر صحيحًا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( رأى رجل يشرب قائمًا قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهرّ قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك الشيطان ) ترى يمكن هذا تأويل التنزيه أنا لا أفقهه أنا هذا لا أفقهه لكن أيضًا أمر ثالث وأخير قال له ( قئ قئ ) هل هذا في التنزيه هذا في إزعاج النفس وتعريضها لبعض المشاكل المعوية والمعدية إلى آخره فأنا اجتماع هذه القرائن الثلاثة تمنع من تأويل قوله عليه السلام بسبب فعله الذي لا شك فيه وبخاصة أن هناك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائمًا زمزم قائمًا وهذا في آخر حياته وهذا يساعد القائلين بالتنزيه أكثر لأنه متأخر لأنه متأخر لكن هنا يرد أحد أمرين أولا إمّا كما يقول البعض هذه خصوصية لماء زمزم لأنه ماء مبارك مستثنى من المياه الأخرى وإما أن يكون الأمر كما أزعم أزعم وأعني ما أقوله أن هذا كان لشدة الزحام أيضًا وأن من تواضع الرسول عليه السلام وكرم خلقه كما جاء في سيرته في حجته عليه السلام عبدالله بن قدامة أو ابن أبي قدامة صحابي يصف كيف كان الرسول يمشي يقول " لا طرد ولا إليك إليك " فهو يمشي بين الناس مش مثل أمراء آخر الزمان لا طرد فهو لما جاء ليشرب افتحوا طريق الأمير خليه يتهنى بشرب ماء زمزم لا الزحام مكتظ عليه إلى آخره فأنا أتصور أن شربه من لماء زمزم هو أيضًا لعذر كما أن ذلك ممكن أن يؤول بمثله في بعض الأحاديث التي صحت أنه شرب قائمًا كما هو في سنن الترمذي أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وكائها وشرب منها قائمًا قربة تنزيلها فيه شيء من الحرج فشرب قائمًا إذًا لو فرضنا أن هذه الأحاديث القولية لا عذر فيها للرسول عليه السلام نقول إنها خصوصية ونحن نتبع أمره أو نهيه لكن نرى أن بعض هذه الأمور يمكن تأويلها فمن اقتنع معنا بتأويلها فبها ونعمة ومن لا القول انتهينا معه اخيرا إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين الفعل فالقول مقدم على الفعل قاعدة كما أن فعل الرسول إذا لم يعارضه فهو قدوتنا وأسوتنا فيه هذا هو جوابنا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 842
- توقيت الفهرسة : 00:14:11