عود على بدء ، في هل الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
عود على بدء ، في هل الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان .؟
A-
A=
A+
الشيخ : فكذلك نحن نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان المكان لابد هذا من تقييده بما صدر من اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأي وجه نقول نحن هذا نغيّره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان هذا فيه فتح باب خطير جدا للعلب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأوليين من اليهود والنصارى حينما غيّروا وبدّلوا فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجودا في عهد الرسول والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة و و إلى آخره مع ذلك فالرسول عليه السلام أقل ما يقال إنه أذِن للمرأة أن تكشف عن لنقل الآن عن عينيها وما بينهما أي شو نسميه هذا يا أستاذ ما بين عينيها فالآن لماذا ... .

السائل : العرنين .

الشيخ : العرنين طيب ، لماذا الآن نقول لا ما يجوز إلّا طاقة صغيرة وهذا يذكرني حينما أُتيحت لي الجولة الأولى ولعلها لا تكون الأخيرة حينما طفنا بلادكم وصلنا إلى المنطقة الشرقية ما أدري أنت كنت حاضر تلك الجلسة في غرفة أصغر من هذه فيها كراسي كنبات اللي يسموها . فقام بعيدا عني قليلا ما أدري لعله كان أحد أئمة المساجد رجل طويل عملاق فأثار موضوع أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة وأخذ يحتج عليّ بالآية المعروفة (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) فقلت له: هل يعني ربنا في هذه الآية يعني تغطي وجهها ؟ قال: نعم ، وهكذا هم يستدلون قلت الآن طبّق الآن أنت غطي وجهك فرأيته قام وغطى وجهه فعلا عمل هكذا فقلت له تعال إليّ قال ما أستطيع، قلت أنت ما تستطيع تمشي خطوات فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟! قال هنا الشاهد قال نفتح ثقب هنا قلت ثقب واحد فقط؟ قال نعم هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد طيب لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام ولذلك فأنا أرى أن السنة العملية مهمة جدا جدا في بيان الأحكام الشرعية أو بعبارة أخرى لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي " السنة قوله عليه السلام وفعله وتقريره " فإذن هو أقر النساء على هذا النقاب وقال نصا: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس اللقفازين ) فالآن من باب سد الذريعة لا يسع أن يقال هنا لأن هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائما في عهد الرسول عليه السلام ما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة لتحقيق ما لم يرمي إليه الشارع الحكيم ولهذا أنا أجبت بعضهم إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سدّاً للذريعة فيمكن لقائل أن يقول يجب للرجال أن يستروا وجههم أيضا تجاه النساء هذا أمر عجيب لكن سدا للذريعة ما الفارق بين ذاك وبين هذا والعلة واحدة؟! لا فارق إلّا أن نقول هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة

سائل: طوارق

الشيخ: الطوارق إلّا في حالات نادرة طبعا في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك والنساء على القسمين المعروفين منهن من ينتقبن ومنهن من تكشف عن وجهها فهذا الواقع يجب أن نسعى في إحيائه وتجديده بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات ، فعلى كل حال اتصالكم مع الشيخ محمد يمكنكم من استيضاح منه إن شاء الله عن وجهة نظره هذه وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلّا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس .

السائل : كان في سؤال هنا أحد مشايخ الشام ... الشيخ خالد

الشيخ : خالد ... هذا اللي كان ... .

السائل : كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة !

الشيخ : هذا يقوله بعض العلماء نعم .

مواضيع متعلقة