إذا عذب شخص ولم يحتمل التعذيب فهل له أن ينتحر . وإذا تعرضت المرأة للإغتصاب فهل تنتحر .؟
A-
A=
A+
السائل : يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم هناك فتوى من الجماعة الإسلامية التي في مصر إذا قبض على أحد أفراد الجماعة و تعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته أجازوا له الانتحار , كذلك السؤال الذي بعده يا شيخ مرتبط به يقول في البوسنة و الهرسك إذا تعرضت المرأة لاغتصاب هل يجوز لها الانتحار دفاعا عن نفسها أو عن عرضها ؟
الشيخ : لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها لأنه ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض فهذا ليست مكلفة به لأنها ليست من عملها أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها و لا يجوز للمسلم أن ينتحر لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله و قدره و لذلك فعلى المسلم إلا أن يتحقق و أن يتدرع بالصبر كما قال الله عز و جل: (( و لنبلونّكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون )) و لا بد لي من كلمة و هي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء فأقول هذا الحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا أنهم أفتوا بعض أو أفتوا أنفسهم و أفرادهم أنه إذا وقع أسيرا في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر , من أين جاء هذا الحكم ؟ ألم يصب المسلمون الأولون بمثل مصاب هؤلاء المتأخّرون فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى ؟ هذا يأتي أولا بسبب الجهل بالكتاب و السّنّة و ثانيا الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب و السّنّة فكيف يقيم الحكم بالكتاب و السّنّة من يفتي عاجلا بخلاف الكتاب و السّنّة ؟ لذلك قيل :
" من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " نسأل الله عزّ و جلّ أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح و أن يحينا و إياكم حياة طيّبة و الحمد لله رب العالمين .
الشيخ : لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها لأنه ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض فهذا ليست مكلفة به لأنها ليست من عملها أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها و لا يجوز للمسلم أن ينتحر لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله و قدره و لذلك فعلى المسلم إلا أن يتحقق و أن يتدرع بالصبر كما قال الله عز و جل: (( و لنبلونّكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون )) و لا بد لي من كلمة و هي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء فأقول هذا الحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا أنهم أفتوا بعض أو أفتوا أنفسهم و أفرادهم أنه إذا وقع أسيرا في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر , من أين جاء هذا الحكم ؟ ألم يصب المسلمون الأولون بمثل مصاب هؤلاء المتأخّرون فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه الفتوى ؟ هذا يأتي أولا بسبب الجهل بالكتاب و السّنّة و ثانيا الاستعجال بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب و السّنّة فكيف يقيم الحكم بالكتاب و السّنّة من يفتي عاجلا بخلاف الكتاب و السّنّة ؟ لذلك قيل :
" من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " نسأل الله عزّ و جلّ أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح و أن يحينا و إياكم حياة طيّبة و الحمد لله رب العالمين .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 728
- توقيت الفهرسة : 00:26:46
- نسخة مدققة إملائيًّا