نسمع من بعض الدعاة أن بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيئات وكيفيات فمن أول من قال بذلك وما المراد العلمي على ذلك.؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : نسمع من بعض الدعاة أنه يصف بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هيئات وكيفيات فمن أول من أظهر هذا التفصيل وهذا التقسيم في السنن وما الرد العلمي عليه في ذلك جزاك الله خير الجزاء ؟
الشيخ : أما أول من سنّ هذا الاصطلاح فليس عندي علم ، كل الذي أعلمه أنه اصطلاح تفردت به الشافعية دون أتباع المذاهب الأخرى أما الرد على هذا الاصطلاح فلست من الذين يتحمسون لمناقشة اصطلاح ما سواء كان هذا أو كان غيره إلا بعد أن نعرف مغزاه ومرماه فإن كان المغزى يخالف حقيقة شرعية حينئذ تحمست للرد عليه والكشف عن عواره وعيبه أما إن لم يكن فيه مثل هذه المخالفة فههنا نقول لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا. هناك اصطلاحات كثيرة لم تكن معروفة في العصور السلفية الأولى ثم حدثت أعود لأقول لا مشاحة في أي اصطلاح حدث مالم يكن مخالفا للشرع نحن نعلم مثلا أن الفقهاء كلهم اتفقوا على تقسيم الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام هذا الاصطلاح لم يكن معروفا في قديم الزمان ولنقف الآن عند قسم من هذه الأقسام الخمس وهي السنة فالسنة في الاصطلاح هي غير السنة في الشرع وأعود فأقول لا مشاحة في الاصطلاح ما دام أن المقصود بالاصطلاح ليس هو ضرب السنة الشرعية أو معاكستها أو نحو ذلك وإنما بيان حقيقة شرعية قلت السنة في اصطلاح الفقهاء هي غيرها في اصطلاح الشرع في اصطلاح الفقهاء كلكم يعلم أنهم يعنون ما ليس فرضا واجبا فهو السنة هل يوجد في الشرع عبادة ليست فريضة ؟ الجواب نعم ، إذا لا بأس بمثل هذا الاصطلاح إذا أريد به ما ليس فرضا أما إذا أريد به ما كان ثابتا في الشرع فرضا فأرادوا هم أن يقولوا أنه ليس بفرض فهنا نخطئهم في إطلاق اصطلاحهم هذا على ما ثبت في الشرع أنه فرض أما إذا كانوا يطلقونه وهذا هو الغالب على ما ليس فرضا فإذا لا مشاحة في الاصطلاح هذه السنة بهذا التعريف المصطلح عليه عند الفقهاء يسمى في لغة الشرع تطوعا تطوعا ولا شك أنه لو كان لي الخيرة وكان باستطاعتي أن أغير الاصطلاحات والمفاهيم بعد هذه القرون المديدة الطويلة لاستحسنت أن نضع التطوع مكان السنة وذلك لأمرين اثنين الأمر الأول أن هذا الاصطلاح وهو التطوع هو الذي كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي أقره حينما سمعه من سائل له ذلك السائل هو ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم عما فرض الله له فقال له: ( خمس صلوات في كل يوم وليلة قال: هل علي غيرهن ؟ قال: لا إلا أن تطوع ) ، إذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بلغتهم ومن لغتهم تسمية ما ليس فرضا بتطوع ولذلك لما سأل ذلك السائل الذي بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليه في كل يوم خمس صلوات قال: هل علي غيرهن: قال: ( لا أن تطوع ) ما قال له: إلا أن تتسنن. فلا شك أن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير وأولى وأصح وأدق من أي تعبير آخر من أجل هذا و ما سيأتي وهو الأمر الثاني قلت لو كان لي من الأمر شيء لوضعت لفظة التطوع بديل السنة ولكن تغيير الاصطلاح الذي ران على عرف الناس وما عرفوا سواه حرب لا طائل تحتها ولذلك نقر هذا الاصطلاح أي إطلاق السنة على العبادة التي ليست بفريضة أما الأمر الثاني فهو ما أشرت إليه في مطلع جوابي هذا أن الاصطلاح في الشرع لهذه الكلمة السنة لا تعني التطوع وإنما تعني الشريعة بكاملها بفرائضها وسننها وآدابها وأخلاقها ومعاملاتها الشرع كله ... .
السائل : نسمع من بعض الدعاة أنه يصف بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هيئات وكيفيات فمن أول من أظهر هذا التفصيل وهذا التقسيم في السنن وما الرد العلمي عليه في ذلك جزاك الله خير الجزاء ؟
الشيخ : أما أول من سنّ هذا الاصطلاح فليس عندي علم ، كل الذي أعلمه أنه اصطلاح تفردت به الشافعية دون أتباع المذاهب الأخرى أما الرد على هذا الاصطلاح فلست من الذين يتحمسون لمناقشة اصطلاح ما سواء كان هذا أو كان غيره إلا بعد أن نعرف مغزاه ومرماه فإن كان المغزى يخالف حقيقة شرعية حينئذ تحمست للرد عليه والكشف عن عواره وعيبه أما إن لم يكن فيه مثل هذه المخالفة فههنا نقول لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا. هناك اصطلاحات كثيرة لم تكن معروفة في العصور السلفية الأولى ثم حدثت أعود لأقول لا مشاحة في أي اصطلاح حدث مالم يكن مخالفا للشرع نحن نعلم مثلا أن الفقهاء كلهم اتفقوا على تقسيم الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام هذا الاصطلاح لم يكن معروفا في قديم الزمان ولنقف الآن عند قسم من هذه الأقسام الخمس وهي السنة فالسنة في الاصطلاح هي غير السنة في الشرع وأعود فأقول لا مشاحة في الاصطلاح ما دام أن المقصود بالاصطلاح ليس هو ضرب السنة الشرعية أو معاكستها أو نحو ذلك وإنما بيان حقيقة شرعية قلت السنة في اصطلاح الفقهاء هي غيرها في اصطلاح الشرع في اصطلاح الفقهاء كلكم يعلم أنهم يعنون ما ليس فرضا واجبا فهو السنة هل يوجد في الشرع عبادة ليست فريضة ؟ الجواب نعم ، إذا لا بأس بمثل هذا الاصطلاح إذا أريد به ما ليس فرضا أما إذا أريد به ما كان ثابتا في الشرع فرضا فأرادوا هم أن يقولوا أنه ليس بفرض فهنا نخطئهم في إطلاق اصطلاحهم هذا على ما ثبت في الشرع أنه فرض أما إذا كانوا يطلقونه وهذا هو الغالب على ما ليس فرضا فإذا لا مشاحة في الاصطلاح هذه السنة بهذا التعريف المصطلح عليه عند الفقهاء يسمى في لغة الشرع تطوعا تطوعا ولا شك أنه لو كان لي الخيرة وكان باستطاعتي أن أغير الاصطلاحات والمفاهيم بعد هذه القرون المديدة الطويلة لاستحسنت أن نضع التطوع مكان السنة وذلك لأمرين اثنين الأمر الأول أن هذا الاصطلاح وهو التطوع هو الذي كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي أقره حينما سمعه من سائل له ذلك السائل هو ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم عما فرض الله له فقال له: ( خمس صلوات في كل يوم وليلة قال: هل علي غيرهن ؟ قال: لا إلا أن تطوع ) ، إذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بلغتهم ومن لغتهم تسمية ما ليس فرضا بتطوع ولذلك لما سأل ذلك السائل الذي بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليه في كل يوم خمس صلوات قال: هل علي غيرهن: قال: ( لا أن تطوع ) ما قال له: إلا أن تتسنن. فلا شك أن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير وأولى وأصح وأدق من أي تعبير آخر من أجل هذا و ما سيأتي وهو الأمر الثاني قلت لو كان لي من الأمر شيء لوضعت لفظة التطوع بديل السنة ولكن تغيير الاصطلاح الذي ران على عرف الناس وما عرفوا سواه حرب لا طائل تحتها ولذلك نقر هذا الاصطلاح أي إطلاق السنة على العبادة التي ليست بفريضة أما الأمر الثاني فهو ما أشرت إليه في مطلع جوابي هذا أن الاصطلاح في الشرع لهذه الكلمة السنة لا تعني التطوع وإنما تعني الشريعة بكاملها بفرائضها وسننها وآدابها وأخلاقها ومعاملاتها الشرع كله ... .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 650
- توقيت الفهرسة : 00:01:36
- نسخة مدققة إملائيًّا