سئل عن هيئات العبادة وأحكامها التي تشترك فيها الفرائض والنوافل إلا ماخصها الدليل.؟
A-
A=
A+
الحلبي : طيب شيخنا أين هنا موضع كما يدور في أذهان بعض إخواننا القاعدة التي أشرتم إليها قبل قليل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، إنه بعض الناس اعتادوا على غير ذلك ، ويعني الخروج عن المألوف شيء صعب ، فمصادّة هؤلاء مباشرة كما سأل بعض الإخوة ، فكيف تنصحون هؤلاء؟
الشيخ : بنشر العلم الصحيح.
الحلبي : بنشر العلم الصّحيح.
الشيخ : واهتبال الفرص ، مثل هذه الفرصة
الحلبي : بارك الله فيك.
الشيخ : افطروا يا إخواننا.
السائل : الحديث الذي لو ركب على ناقته لرأى الشمس أين نجده ؟
الشيخ : في البخاري .
السائل : جزاك الله خير
سائل آخر : يعني واحد في يفطر قبل الموجود في رأس الجبل يا شيخنا
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : نفطر قبل الموجودين في رأس الجبل وبينهم عشرات الأمتار !
الشيخ : ... مثلا ستّة كما قلنا بيتأخّر دقيقة أو دقيقتين ، لأنّ تنقّل الوقت لا يزيد عن دقيقة فإذا أفطرنا أمس على غروب الشّمس الساعة السادسة واليوم مثلا في غمام هنا ، فالساعة ستة أو ستة دقيقة أو دقيقتين نفطر ، أما الآن ما الذي يؤخّر الناس عن الإفطار ؟ حتى يسمعوا الأذان ، هذا الأذان على أي أساس يؤذّن ؟ على التّوقيت الفلكي ، ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماما مرّة كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر ، ولأوّل مرّة نرى الشمس تغرب مع الأذان يلي بسمّوه الموحّد ، في سنة أخرى ، ونحن ندخل المسجد في الناعور ، والأذان يؤذّن أي الموحد ولسّى الشّمس ما غربت نراها بأعيننا هذا من شؤم التوقيت الفلكي لأن هذا التوقيت لا يراعي الفوارق ، ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه ينبّهون بضرورة مراعاة الفوراق هذه ، لكن من هو الذي يراعيها ؟ الخاصّة لا يراعونها ، فما بال العامّة ؟ وهذه صورتين متنافرتين تماما في قرية ، فإذن يجب إعادة الأذان الشرعي ، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه وأن يكون المؤذن ليس موظفا فقط كأي موظف في أي دائرة ، بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت متى يؤذّن أذان الفجر ؟ متى يؤذّن أذان الظهر ؟ متى يؤذّن العصر ؟ متى يؤذّن المغرب ؟ وهكذا العشاء ؟ مع الأسف المؤذّنون اليوم لا يفقهون شيئا من هذه الأحكام ، لأنه ذلّل لهم الأمر بزعمهم على التّوقيت الفلكي وانتهى الأمر ، بينما يختلف كما يقولون الأرض تختلف بالبشّبر ، في التوقيت تختلف كذلك ، فمن كان في الوادي ، تغرب الشّمس عنه قبل أن تغرب عمّن كان في رأس الجبل ، فيا ترى هل ينتظر من كان في الوادي خبر وأذان من كان على رأس الجبل أو العكس !؟ لا ، لكلّ وقته الذي حدّده الشّرع له ، أين أبو مالك ؟ اسمعنا بارك الله فيك ، اسمعنا ممّا عندك مدّنا بمددك يضحك الشّيخ رحمه الله.
أبو مالك : والله يا شيخنا ، لا يبقى شيء من مددنا مع مددكم شيخنا
الشيخ : عفوا
أبو مالك : لايبقى شيء من مددنا مع مددكم
الشيخ : سنشدّ عضدك بأخيك.
الحلبي : شيخنا بلاش يفكروها ياسيدي مدد شيخنا اشرحها لنا ؟
الشيخ : نحن نريد أن نفرّق بين طلب المدد من الحيّ ، وطلب المدد من الميّت فالحيّ لا سيما إذا كان حيّا بالعلم ، يفيد الأحياء أما الميّت فلو كان أعلم الناس ، فلا يستطيع أن يفيد الناس شيئا .
أبو مالك : لا ننسى بارك الله فيكم ، بأنّ الأحياء عند أولئك ، في قبور الأموات في قبورهم أحياء أي نعم .
الشيخ : ما شاء الله .
أبو مالك : ولذلك يطلبون المدد منهم قبل أن يطلبوه من الأحياء الأحياء.
الشيخ : والله المستعان .
أبو مالك : لكن شيخنا كلمة إذا أذنتم ، يعني فقط الأخوان من باب التذكير ، ونذكر فيها الأثر المعروف الذي جاء في صحيح مسلم ( ما أنت محدّث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلّا كان لبعضهم فتنة ) وهذا الأثر يعد قاعدة من قواعد العلم وقاعدة من قواعد الدعوة في آن واحد ... بعد الصّلاة إن شاء الله شيخنا
الشيخ : جزاك الله خير
(جلسة ثانية)
أبو ليلى : شيخنا إذا جاء ...
الشيخ : حكم يتعلّق بالفرض فهو يسري إلى النافلة والعكس بالعكس ، إذا جاء حكم بالنافلة يسري أيضا إلى الفريضة ، يسري إلى الفريضة ، هذه هي القاعدة إلاّ إذا جاء الدّليل يبيّن التّفريق بين الفريضة والنافلة في حكم ما ، مفهوم إلى هنا
السائل : مفهوم .
الشيخ : طيب الآن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في كل الصّلوات الجهريّة المفروضة كما كان يقرأ في الليل وفي صلاة الليل كانت قراءته عليه السّلام تارة جهرا ، وتارة سرا الجهر والسرّ كذلك يمكن أن يقال بالنّسبة للصّلوات الخمس كلّ بحسبها ، فبعضها جهريّة وبعضها سريّة ، فلمّا وجدنا نحن أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم في كل الصلوات الفريضة الجهرية ، ما وقف عند آية رحمة أو آية عذاب كما وقف في الليل في صلاة الليل ، فمن هنا جاء التخصيص المذكور واضح ماشي إلى هنا ؟
السائل : واضح ماشي .
الشيخ : ليش ما قلنا كذلك بالنّسبة للصلاة على الرسول ؟ أوّلا لأن الصلاة على الرسول سر وليس بجهر ، عرفت كيف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما فيه عندنا مثل هاتين الظاهرتين المتباينتين مثل ما ذكرنا بالنّسبة للقراءة في الجهريّة والقراءة في الليليّة فوجدناه في الصلاة الليلة يدعو يقف ، وما وجدناه يفعل كذلك في الجهرية ، مثل هذا الاختلاف ما وجدناه فيما يتعلّق بالصّلاة على الرّسول في التشهّد لأن هذه سر، فإذا هنا نرجع إلى القاعدة ، ما ثبت في النافلة ينقل إلى الفريضة ، وما ثبت في الفريضة ، ينقل إلى النافلة إلاّ لدليل هنا لم يوجد دليل ، هناك وجد دليل ، ماشي لهنا؟
السائل : ماشي .
الشيخ : أزيدك فأقول بالإضافة إلى هذه الفارقة بين الأمرين ، فيوجد هناك أدلة كنت أنا ذكرتها في صفة الصّلاة ، يؤخذ منها عموم الحكم في كلّ صلاة يتشهّد فيها ، ونحن نعلم بالضّرروة ، أنّه لا فرق بين الفريضة وبين النّافلة من حيث وجوب التشهّد وإذا كان أصحاب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ، يقولون ( يا رسول الله هذا السّلام عليك ، قد عرفناه فكيف الصّلاة عليك ) تذكر هذا الحديث في مناسبة نزول قوله تعالى (( يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما )) فلمّا نزلت هذه الآية قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , لا تأخذ بيدك الشّمال ، ( السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ) قال قولوا: ( اللّهم صلّ على محمّد ) فأين محل السلاّم يلي هم قالوا نحن بتعرف وتعلمنا منك السلام ، لكن علمنا كيفية الصلاة ، وين هذا السلام يلي يعرفوه ؟ أوّلا السؤال في الفريضة دون النافلة ؟
السائل : ما بيّن لا فريضة ولا نافلة .
الشيخ : طيّب فهي مطلقة
السائل : نعم
الشيخ : طيّب فهي تشمل الفريضة والنّافلة ، وهذا هو واقع المسلمين اليوم ، أنّهم يسلّمون على الرّسول عليه السّلام في كلّ تشهّد ، سواء اكانت أوّلا فريضة أو كانت نافلة ، ثم سواء كان التشهد الأول أو كان التشهد الثاني ، ماشي إلى هنا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب لما قالوا له فكيف الصّلاة عليك ؟ قال لهم قولوا إلى آخره ، إذن هنا في فقه في استنباط حيث كان السلام عليه ، فهو عليه الصلاة أيضا ، فإذا هذا إذا ضم إلى ما سبق ذكره
السائل : تعتبر هذه قرينة ؟
الشيخ : آه ، يظهر لك الفرق بين الدعاء عند مرور آية رحمة ، أو آية عذاب ، فقلنا هذه خاصّة في قيام اللّيل ، لأنه قام الدليل المميّز والمفرّق بين قيام الليل وبين صلوات الفريضة ، بينما هنا الدليل قام على العكس من ذلك ، وهو عموم الصّلاة وعموم كلّ تشهد سواء كان أوّلا أو آخرا ، لعلّ في ذلك بلاغا وبيانا ؟
السائل : الله يجزيك خير
الشيخ : وإيّاك
السائل : في سؤال آخر يعني يسأل .
الشيخ : بنشر العلم الصحيح.
الحلبي : بنشر العلم الصّحيح.
الشيخ : واهتبال الفرص ، مثل هذه الفرصة
الحلبي : بارك الله فيك.
الشيخ : افطروا يا إخواننا.
السائل : الحديث الذي لو ركب على ناقته لرأى الشمس أين نجده ؟
الشيخ : في البخاري .
السائل : جزاك الله خير
سائل آخر : يعني واحد في يفطر قبل الموجود في رأس الجبل يا شيخنا
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : نفطر قبل الموجودين في رأس الجبل وبينهم عشرات الأمتار !
الشيخ : ... مثلا ستّة كما قلنا بيتأخّر دقيقة أو دقيقتين ، لأنّ تنقّل الوقت لا يزيد عن دقيقة فإذا أفطرنا أمس على غروب الشّمس الساعة السادسة واليوم مثلا في غمام هنا ، فالساعة ستة أو ستة دقيقة أو دقيقتين نفطر ، أما الآن ما الذي يؤخّر الناس عن الإفطار ؟ حتى يسمعوا الأذان ، هذا الأذان على أي أساس يؤذّن ؟ على التّوقيت الفلكي ، ونحن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة تماما مرّة كنا في ناعور منذ سنتين أو أكثر ، ولأوّل مرّة نرى الشمس تغرب مع الأذان يلي بسمّوه الموحّد ، في سنة أخرى ، ونحن ندخل المسجد في الناعور ، والأذان يؤذّن أي الموحد ولسّى الشّمس ما غربت نراها بأعيننا هذا من شؤم التوقيت الفلكي لأن هذا التوقيت لا يراعي الفوارق ، ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه ينبّهون بضرورة مراعاة الفوراق هذه ، لكن من هو الذي يراعيها ؟ الخاصّة لا يراعونها ، فما بال العامّة ؟ وهذه صورتين متنافرتين تماما في قرية ، فإذن يجب إعادة الأذان الشرعي ، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه وأن يكون المؤذن ليس موظفا فقط كأي موظف في أي دائرة ، بل أن يكون عنده شيء من الفقه بالمواقيت متى يؤذّن أذان الفجر ؟ متى يؤذّن أذان الظهر ؟ متى يؤذّن العصر ؟ متى يؤذّن المغرب ؟ وهكذا العشاء ؟ مع الأسف المؤذّنون اليوم لا يفقهون شيئا من هذه الأحكام ، لأنه ذلّل لهم الأمر بزعمهم على التّوقيت الفلكي وانتهى الأمر ، بينما يختلف كما يقولون الأرض تختلف بالبشّبر ، في التوقيت تختلف كذلك ، فمن كان في الوادي ، تغرب الشّمس عنه قبل أن تغرب عمّن كان في رأس الجبل ، فيا ترى هل ينتظر من كان في الوادي خبر وأذان من كان على رأس الجبل أو العكس !؟ لا ، لكلّ وقته الذي حدّده الشّرع له ، أين أبو مالك ؟ اسمعنا بارك الله فيك ، اسمعنا ممّا عندك مدّنا بمددك يضحك الشّيخ رحمه الله.
أبو مالك : والله يا شيخنا ، لا يبقى شيء من مددنا مع مددكم شيخنا
الشيخ : عفوا
أبو مالك : لايبقى شيء من مددنا مع مددكم
الشيخ : سنشدّ عضدك بأخيك.
الحلبي : شيخنا بلاش يفكروها ياسيدي مدد شيخنا اشرحها لنا ؟
الشيخ : نحن نريد أن نفرّق بين طلب المدد من الحيّ ، وطلب المدد من الميّت فالحيّ لا سيما إذا كان حيّا بالعلم ، يفيد الأحياء أما الميّت فلو كان أعلم الناس ، فلا يستطيع أن يفيد الناس شيئا .
أبو مالك : لا ننسى بارك الله فيكم ، بأنّ الأحياء عند أولئك ، في قبور الأموات في قبورهم أحياء أي نعم .
الشيخ : ما شاء الله .
أبو مالك : ولذلك يطلبون المدد منهم قبل أن يطلبوه من الأحياء الأحياء.
الشيخ : والله المستعان .
أبو مالك : لكن شيخنا كلمة إذا أذنتم ، يعني فقط الأخوان من باب التذكير ، ونذكر فيها الأثر المعروف الذي جاء في صحيح مسلم ( ما أنت محدّث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلّا كان لبعضهم فتنة ) وهذا الأثر يعد قاعدة من قواعد العلم وقاعدة من قواعد الدعوة في آن واحد ... بعد الصّلاة إن شاء الله شيخنا
الشيخ : جزاك الله خير
(جلسة ثانية)
أبو ليلى : شيخنا إذا جاء ...
الشيخ : حكم يتعلّق بالفرض فهو يسري إلى النافلة والعكس بالعكس ، إذا جاء حكم بالنافلة يسري أيضا إلى الفريضة ، يسري إلى الفريضة ، هذه هي القاعدة إلاّ إذا جاء الدّليل يبيّن التّفريق بين الفريضة والنافلة في حكم ما ، مفهوم إلى هنا
السائل : مفهوم .
الشيخ : طيب الآن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في كل الصّلوات الجهريّة المفروضة كما كان يقرأ في الليل وفي صلاة الليل كانت قراءته عليه السّلام تارة جهرا ، وتارة سرا الجهر والسرّ كذلك يمكن أن يقال بالنّسبة للصّلوات الخمس كلّ بحسبها ، فبعضها جهريّة وبعضها سريّة ، فلمّا وجدنا نحن أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم في كل الصلوات الفريضة الجهرية ، ما وقف عند آية رحمة أو آية عذاب كما وقف في الليل في صلاة الليل ، فمن هنا جاء التخصيص المذكور واضح ماشي إلى هنا ؟
السائل : واضح ماشي .
الشيخ : ليش ما قلنا كذلك بالنّسبة للصلاة على الرسول ؟ أوّلا لأن الصلاة على الرسول سر وليس بجهر ، عرفت كيف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما فيه عندنا مثل هاتين الظاهرتين المتباينتين مثل ما ذكرنا بالنّسبة للقراءة في الجهريّة والقراءة في الليليّة فوجدناه في الصلاة الليلة يدعو يقف ، وما وجدناه يفعل كذلك في الجهرية ، مثل هذا الاختلاف ما وجدناه فيما يتعلّق بالصّلاة على الرّسول في التشهّد لأن هذه سر، فإذا هنا نرجع إلى القاعدة ، ما ثبت في النافلة ينقل إلى الفريضة ، وما ثبت في الفريضة ، ينقل إلى النافلة إلاّ لدليل هنا لم يوجد دليل ، هناك وجد دليل ، ماشي لهنا؟
السائل : ماشي .
الشيخ : أزيدك فأقول بالإضافة إلى هذه الفارقة بين الأمرين ، فيوجد هناك أدلة كنت أنا ذكرتها في صفة الصّلاة ، يؤخذ منها عموم الحكم في كلّ صلاة يتشهّد فيها ، ونحن نعلم بالضّرروة ، أنّه لا فرق بين الفريضة وبين النّافلة من حيث وجوب التشهّد وإذا كان أصحاب الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ، يقولون ( يا رسول الله هذا السّلام عليك ، قد عرفناه فكيف الصّلاة عليك ) تذكر هذا الحديث في مناسبة نزول قوله تعالى (( يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما )) فلمّا نزلت هذه الآية قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , لا تأخذ بيدك الشّمال ، ( السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ) قال قولوا: ( اللّهم صلّ على محمّد ) فأين محل السلاّم يلي هم قالوا نحن بتعرف وتعلمنا منك السلام ، لكن علمنا كيفية الصلاة ، وين هذا السلام يلي يعرفوه ؟ أوّلا السؤال في الفريضة دون النافلة ؟
السائل : ما بيّن لا فريضة ولا نافلة .
الشيخ : طيّب فهي مطلقة
السائل : نعم
الشيخ : طيّب فهي تشمل الفريضة والنّافلة ، وهذا هو واقع المسلمين اليوم ، أنّهم يسلّمون على الرّسول عليه السّلام في كلّ تشهّد ، سواء اكانت أوّلا فريضة أو كانت نافلة ، ثم سواء كان التشهد الأول أو كان التشهد الثاني ، ماشي إلى هنا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب لما قالوا له فكيف الصّلاة عليك ؟ قال لهم قولوا إلى آخره ، إذن هنا في فقه في استنباط حيث كان السلام عليه ، فهو عليه الصلاة أيضا ، فإذا هذا إذا ضم إلى ما سبق ذكره
السائل : تعتبر هذه قرينة ؟
الشيخ : آه ، يظهر لك الفرق بين الدعاء عند مرور آية رحمة ، أو آية عذاب ، فقلنا هذه خاصّة في قيام اللّيل ، لأنه قام الدليل المميّز والمفرّق بين قيام الليل وبين صلوات الفريضة ، بينما هنا الدليل قام على العكس من ذلك ، وهو عموم الصّلاة وعموم كلّ تشهد سواء كان أوّلا أو آخرا ، لعلّ في ذلك بلاغا وبيانا ؟
السائل : الله يجزيك خير
الشيخ : وإيّاك
السائل : في سؤال آخر يعني يسأل .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 319
- توقيت الفهرسة : 00:35:20
- نسخة مدققة إملائيًّا