هل من فرق بين قولنا : لا يجوز وبين قولنا : حرام.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا عندنا سؤال هيك صغير أرجو توضيح الفرق بين لا يجوز وكلمة حرام ؟ كيف إطلاقها على الأحكام يعني الفرق بين لا يجوز وحرام هل هم نفس المعنى ؟
الشيخ : هو في الحقيقة ما فيه فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة هذا كمثل أن يقال حرام ، وأن يقال مكروه ، إلا أنه بعض العلماء يلاحظ عليهم تخوفهم من إطلاق لفظة التحريم ، على شيء من الناحية الفقهية ، هم مطمئنون لكونه حراما ، ولكنهم يتورعون أن يطلقوا على هذا الشيء إنه حرام ما دام أنهم لا يجدون نصا يعبر عن هذا الممنوع بأنه حرام فتورعا منهم ، لا يستعملون لفظة حرام ، مثلما يقيمون بديلها إما لفظة لا يجوز أو مكروه ، فإذن التعبير هو تعبير اصطلاحي ، ولا يعني أن معنى لا يجوز هو غير معنى حرام ، أو غير معنى مكروه ، كل ما في الأمر أن كلمة مكروه ، تحتمل في اصطلاح العلماء معنى غير حرام وغير لا يجوز ، وهو ما يسمى بالمكروه تنزيها إلا أن الأصل في الاستعمال الشرعي القرآني في الكراهة أنها تساوي التحريم ، لأن الله عز وجل يقول: (( ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... )) إلى آخر الآيات ، ثم قال تعالى: (( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا * وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا )) ، فالشاهد فكلمة الكراهة تحتمل معنيين أما حرام ولا يجوز فلا تحتمل إلا معنى واحدا وهذا المعنى يعبر عنه بأحد هذين اللفظين حرام لا يجوز لكن كلمة لا يجوز تستعمل فيما لم ينص على تحريمه تماما كما هو الشأن في لفظة - نعم تفضل -الكراهة يعني كما يقول العلماء تجامع وتخالط التحريم وقولهم لا يجوز وتفارقها الكراهة ، هذا في اصطلاح العلماء أما في الاصطلاح الشرعي ، فالمكروه والحرام ولا يجوز كله بمعنى واحد ، أي يأثم فاعله مثل الكراهة هو ما نهى عنه الشارع ، فالنهي يحتمل أن يكون للتحريم ، ويحتمل أن يكون للتنزيه بخلاف كلمة حرام وكلمة لا يجوز لكن الفرق ما ذكرته آنفا كلمة حرام استعمال شرعي كالمكروه استعمال شرعي أما جملة لا يجوز فهو استعمال اصطلاحي فقهي ، فنهى الرسول عليه السلام عن أمور كثيرة ، هذا النهي يحتمل التحريم ، ويحتمل التنزيه بعكس إذا ما قال حرام عليكم كذا ، فهو يحسم الموضوع ، ويقطعه بأنه لا يجوز ارتكابه بأي وجه من الوجوه ، فلذلك ثمرة هذا الكلام ، وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم ، يجب أن يفرق بين ما كان اصطلاحا شرعيا وبينما كان اصطلاحا فقهيا حادثا ، حتى لا يتورط فيفسر النصوص الشرعية بالاصطلاحات الحديثة الفقهية ، وهذا ما وقع لكثير من المتأخرين ، حينما جاءوا إلى بعض عبارات المجتهدين المتقدمين حيث عبروا عن بعض النواهي او المحرمات بلفظة مكروه ، ففسروا المكروه هنا ، بالكراهة التنزيهية بينما لا يوجد في الشرع كراهة تنزيهية فكما ضربنا مثلا آنفا بالآية الكريمة ، من ذلك مثلا فرع فقهي ، لا يزال مع الأسف الشديد يتبناه كثير من المتفقهة المتمذهبة بالمذهب الشافعي ،و هذه المسألة هي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا ذلك لأن الإمام الشافعي قال مكروه ففسروا الكراهة بالاصطلاح الفقهي يعني يحوز لكن مع الكراهة التنزيهية ، ولا شك أن هناك مذاهب أخرى كمذهب أبي حنيفة يصرح بأن هذه لو كانت بنتا من الزنا فهي من دمه ومن مائه ، وهذا الماء صحيح إنه ماء محرم ، حيث وضعه في فرج لا يجوز له ، لكن كان ناتج من وراء ذلك امرأة فلا يجوز له أن ينكحها ، لأنه كناكح نفسه ، فجاء مثل هذا الخطأ الرهيب بسبب تسليط المفاهيم الفقهية المتأخرة ، أو الاصطلاحية على تعبير لإمام قرشي عربي ، ألا وهو محمد بن إدريس الشافعي لما جاء إلى هذه المسألة ذكر أنها مكروهة ، ففسروا هم الكراهة بالكراهة التنزيهية ، فهذا ما يمكن أن يذكر من الفرق بين كون الشيء قالوا عنه إنه حرام ، أو قالوا عنه إنه لا يجوز فلا ينبغي تفسير كلمة لا يجوز إلا بالمعنى الذي يفسر به كلمة حرام ، أي إن هذا ذنب ، لا ينبغي للمسلم ويحرم عليه أن يواقعه وأن يرتكبه ، هذا ما عندي .
الشيخ : هو في الحقيقة ما فيه فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة هذا كمثل أن يقال حرام ، وأن يقال مكروه ، إلا أنه بعض العلماء يلاحظ عليهم تخوفهم من إطلاق لفظة التحريم ، على شيء من الناحية الفقهية ، هم مطمئنون لكونه حراما ، ولكنهم يتورعون أن يطلقوا على هذا الشيء إنه حرام ما دام أنهم لا يجدون نصا يعبر عن هذا الممنوع بأنه حرام فتورعا منهم ، لا يستعملون لفظة حرام ، مثلما يقيمون بديلها إما لفظة لا يجوز أو مكروه ، فإذن التعبير هو تعبير اصطلاحي ، ولا يعني أن معنى لا يجوز هو غير معنى حرام ، أو غير معنى مكروه ، كل ما في الأمر أن كلمة مكروه ، تحتمل في اصطلاح العلماء معنى غير حرام وغير لا يجوز ، وهو ما يسمى بالمكروه تنزيها إلا أن الأصل في الاستعمال الشرعي القرآني في الكراهة أنها تساوي التحريم ، لأن الله عز وجل يقول: (( ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... )) إلى آخر الآيات ، ثم قال تعالى: (( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا * وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا )) ، فالشاهد فكلمة الكراهة تحتمل معنيين أما حرام ولا يجوز فلا تحتمل إلا معنى واحدا وهذا المعنى يعبر عنه بأحد هذين اللفظين حرام لا يجوز لكن كلمة لا يجوز تستعمل فيما لم ينص على تحريمه تماما كما هو الشأن في لفظة - نعم تفضل -الكراهة يعني كما يقول العلماء تجامع وتخالط التحريم وقولهم لا يجوز وتفارقها الكراهة ، هذا في اصطلاح العلماء أما في الاصطلاح الشرعي ، فالمكروه والحرام ولا يجوز كله بمعنى واحد ، أي يأثم فاعله مثل الكراهة هو ما نهى عنه الشارع ، فالنهي يحتمل أن يكون للتحريم ، ويحتمل أن يكون للتنزيه بخلاف كلمة حرام وكلمة لا يجوز لكن الفرق ما ذكرته آنفا كلمة حرام استعمال شرعي كالمكروه استعمال شرعي أما جملة لا يجوز فهو استعمال اصطلاحي فقهي ، فنهى الرسول عليه السلام عن أمور كثيرة ، هذا النهي يحتمل التحريم ، ويحتمل التنزيه بعكس إذا ما قال حرام عليكم كذا ، فهو يحسم الموضوع ، ويقطعه بأنه لا يجوز ارتكابه بأي وجه من الوجوه ، فلذلك ثمرة هذا الكلام ، وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم ، يجب أن يفرق بين ما كان اصطلاحا شرعيا وبينما كان اصطلاحا فقهيا حادثا ، حتى لا يتورط فيفسر النصوص الشرعية بالاصطلاحات الحديثة الفقهية ، وهذا ما وقع لكثير من المتأخرين ، حينما جاءوا إلى بعض عبارات المجتهدين المتقدمين حيث عبروا عن بعض النواهي او المحرمات بلفظة مكروه ، ففسروا المكروه هنا ، بالكراهة التنزيهية بينما لا يوجد في الشرع كراهة تنزيهية فكما ضربنا مثلا آنفا بالآية الكريمة ، من ذلك مثلا فرع فقهي ، لا يزال مع الأسف الشديد يتبناه كثير من المتفقهة المتمذهبة بالمذهب الشافعي ،و هذه المسألة هي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا ذلك لأن الإمام الشافعي قال مكروه ففسروا الكراهة بالاصطلاح الفقهي يعني يحوز لكن مع الكراهة التنزيهية ، ولا شك أن هناك مذاهب أخرى كمذهب أبي حنيفة يصرح بأن هذه لو كانت بنتا من الزنا فهي من دمه ومن مائه ، وهذا الماء صحيح إنه ماء محرم ، حيث وضعه في فرج لا يجوز له ، لكن كان ناتج من وراء ذلك امرأة فلا يجوز له أن ينكحها ، لأنه كناكح نفسه ، فجاء مثل هذا الخطأ الرهيب بسبب تسليط المفاهيم الفقهية المتأخرة ، أو الاصطلاحية على تعبير لإمام قرشي عربي ، ألا وهو محمد بن إدريس الشافعي لما جاء إلى هذه المسألة ذكر أنها مكروهة ، ففسروا هم الكراهة بالكراهة التنزيهية ، فهذا ما يمكن أن يذكر من الفرق بين كون الشيء قالوا عنه إنه حرام ، أو قالوا عنه إنه لا يجوز فلا ينبغي تفسير كلمة لا يجوز إلا بالمعنى الذي يفسر به كلمة حرام ، أي إن هذا ذنب ، لا ينبغي للمسلم ويحرم عليه أن يواقعه وأن يرتكبه ، هذا ما عندي .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 308
- توقيت الفهرسة : 00:09:50
- نسخة مدققة إملائيًّا