شرح قاعدة ( إذا زالت العلة زال المعلول ) مع ضرب مثال ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
شرح قاعدة ( إذا زالت العلة زال المعلول ) مع ضرب مثال ؟
A-
A=
A+
السائل : هو صحيح سؤالي كان بده بنفس السؤال ، هل يعني الحكمة منه تيسير الأمور على المسلم ، أفرض المسلم كان قادر أنه يصلي ، مش الأفضل أنه يسويها ؟

الشيخ : لا ، وبارك الله فيك ، المسألة يجب أن نفرق بين حكمة الشيء وبين علة الشيء ، أو حِكمة الحُكم وعلة الحكم ، فإذا عرفنا بطريق ما أن حكما ما علته كذا ، فإذا زالت العلة زال الحكم ، ولذلك يقول علماء الأصول : " العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فإذا زالت العلة زال المعلول " مثال واضح عندهم الخمر كل إنسان يعلم علة تحريم الخمر وهو الإسكار ، فإذا تحولت الخمرة إلى خل ذهبت العلة ، فحلت بعد أن كانت محرمة ، كذلك مثلا الميتة حرام أكلها إذا تحولت إلى عين إلى حقيقة أخرى ، تنظر إلى هذه الحقيقة ، هل هي في حكم الشرع حلال أم حرام ؟ معروف لديكم جميعا أن الميتة بسبب العوامل الطبيعية من الشمس والرياح والأمطار ، وتقلب الأجواء على هذه الميتة تتحول إلى ملح ، تُرى هل ننظر إلى أصل هذا الملح فنحرمه لأنه الأصل حرام ؟ أم نقول لا ، الملح حلال ؟ نقول : نعم زالت العلة ، وهي كونه فطيس و ميتة ، وتحول هذا إلى شيء أخر تماما ، إذا عرفنا علة الشيء حينئذ نقول : " إذا زالت العلة زال المعلول " ، تُرى ماهو علة الأمر بقصر الصلاة ؟ هل هو التخفيف والتيسير كما قلت ؟ أم هو شيء آخر ؟

نقول : ليست العلة هو التيسير على الناس ، بمعنى إذا لم يكن هناك مشقة أتم ، لا ، وإنما كما يقول العلماء بحق " العلة هو مظنة كون السفر مشقة " ، مظنة كون الشيء مشقة غير فيما كانت العلة هي المشقة ، لو كانت العلة هي المشقة فإنسان سافر واستراح ، يمكن بعض الناس خاصة إذا كانوا مثلا فقراء وأتيحت لهم بمناسبة ما أنه ينزل في فندق في المنام يمكن ما بيشوفه فارتاح فيه وهو مسافر ، هذا يسر له ، فهل يقصر أم يتم ؟ لو قلنا أن علة الأمر بالقصر هو المشقة زالت العلة هنا فزال المعلول ، لكن ليست العلة هي المشقة وإنما مظنة المشقة ، وهذا أمر يشعر به كثير من الناس تماما ، الفرق هذا ، قد تسافر أنت فتصوم في رمضان مثلا ، وتقول والله أنا شايف حالي مرتاح تماما ، وإذا بك فى أثناء المشوار تشعر بأنك بحاجة إلى شراب مثلا ، فهنا يظهر الفرق بين كون السفر مظنة المشقة ، ولذلك ينبغي على المسلم أن يلتزم الحكم كما جاء ما دام ليس معللا بالمشقة .

أضف إلى ذلك أنه لو كان له خيار ، كان الشارع الحكيم ما فرق بين الصلاة وبين الصيام ، ففي الصلاة أمر بالقصر ، وفي الصوم قال صراحة كما في صحيح مسلم : ( أن رجلا من الصحابة اسمه عمرو بن حمزة عمرو الأسلمي جاء الى رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال : يا رسول الله إني رجل كثير الأسفار في شهر رمضان فهل أصوم، قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر ) ، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم سافر في رمضان ، وسافر معه كثير من الصحابة ومنهم أنس قال: ( فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) هذا حكم الصوم فى رمضان له الخيرة ، أما في الصلاة - فكما سمعتم آنفا - ... أن الرسول لما خرج إلى حجة الوداع ، من ساعة خرج من المدينة فهو يقصر إلى أن رجع إليها ، وكل اسفاره هكذا ما أتم إلا مرة واحدة ، وأصحابه كذلك معه يقصرون .

بالإضافة إلى ذلك أحاديث تؤكد وجوب القصر منها ( صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته ) .

مواضيع متعلقة