هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة . ؟ وما حكم بيع التلفزيون له .؟ وهل يجب على من تاب وعلم حرمته كسره وإتلافه .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة . ؟ وما حكم بيع التلفزيون له .؟ وهل يجب على من تاب وعلم حرمته كسره وإتلافه .؟
A-
A=
A+
الحويني : هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ؟ .

الشيخ : ما عندي رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب من وراء ذلك مسألة علمية .

الحويني : يعني مثلا أنا عندي تلفزيون والتلفزيون مثلا معروف إفساده ونحو ذلك ، فهل يجوز أن أبيع التلفزيون لذاك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك ، هل أكون انا آثم بهذه الصورة ؟ .

الشيخ : هذه المسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح ؛ لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق ؟ هم يقولون ولا مؤاخذة ، إنه هل هو مكلف في الصلاة مثلا ، هذا الذي يعنونه بالسؤال السابق هل هو مكلف في الفروع ؛ أما في هذه الصورة والتي سألت عنها أخيرا وهو هل يجوز لك أن تبيعه التلفزيون ؟ الجواب عندي واضح أنه لا يجوز ؛ لأن في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض ، زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها وإنما تحطم وتكسر ؛ فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام ما ينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع إلى الكافر ليستعمله في معصية الله عزوجل ؛ هذه مسألة في اعتقادي ليس لها علاقة بالمسألة الأولى .

الحويني : لكن بالنسبة لظني أخ يسألني هذا السؤال قال قبل أن ألتزم كان عندي ثلاث أجهزة تلفزيون ملون يعني كان سعرهم تعادل ألف جنيه فيقول هي الآن مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك ، وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال ؛ فهل لهذا القول وجه ؟ .

الشيخ : قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله عندي زقاق من خمر لأيتام لي أفخللها ؟ قال : لا بل أهرقها ) ؛ فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحطيم المحرم إسلاميا إضاعة للمال فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علما بأن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة ؛ لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها هو أن يقول له خللها بدل أن تريقها ، واستفد من قيمتها ؛ لأنه لما اشتراها لكي يتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وبتحويلها خلا ، وإنما أمره بإراقتها ؛ فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام ؛ فبالأولى أن لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها .





الحويني : نعم ؛ ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون قد يقول قائل إن هناك فرق ، إن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية ، والتلفزيون يمكن أن أصنع عليه برنامج ديني وممكن أن أسمع عليه مثلا كما يقولون برامج طيبة ونحو ذلك ؛ فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه فهل ممكن استخدام لهذا الجزء الحلال فيه وأبيعه مثلا اتكاء على أنه ليس حراما الكلية ؟ .

الشيخ : تبيعه لمن ، لمن يستعمل الحلال ؟ إن كان كذلك فليستعمله هو بالحلال

ـ يضحك الشيخ ـ

الشيخ : فعلى كل حال هذا التقرير مع كونه واقعا لكنه لا يبرر التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة ، وذلك لأننا إذا قلنا إنه فيه فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة ؛ لكن من الناحية الواقعية هذا أمر نظري لا يمكن أن يوجد التلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله لشدة الافتتان به ؛ وأنا شخصيا أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء من القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له ؛ فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خل فيستعمل في خير ثم لا يخفاك أن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله ؛ لو مثلا رجلا ابتلي بتجارة المخدرات كالحشيش والأفيون ونحو ذلك ثم تاب وأناب فأورد علينا ذاك السؤال ، هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين الأمريكيين وأمثالهم ؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يضيع عليه ، ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كالخمر يعني ؛ لكن أقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو كان مأخوذا بطريق الاستنباط ؛ المهم ما حكم الحشيش المخدر ؟ حرام ، إذا لا يجوز الاستفادة منه ؛ ما حكم استعمال التلفزيون شراؤه واستعماله ؟ أيضا حرام على الأقل فيما نرى نحن ؛ وحينذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أحكامه وفي أفكاره ، مادام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ومن تاب إلى الله توبة نصوحة فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق .

مواضيع متعلقة