يُنقل عنكم أنكم تقولون بوجوب متابعة الإمام في الصلاة وإن كانت في سنَّة من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في كلِّ ما يقوم به ؛ مع أن ذلك يسبِّب حرجًا كبيرًا على الأمة ؛ إذ الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعًا لاختلافهم في مذاهبهم ؛ فنرجو الإجابة عن هذ الإشكال ؟ وهل ثبت هذا القول عن العلماء المحقِّقين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
يُنقل عنكم أنكم تقولون بوجوب متابعة الإمام في الصلاة وإن كانت في سنَّة من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في كلِّ ما يقوم به ؛ مع أن ذلك يسبِّب حرجًا كبيرًا على الأمة ؛ إذ الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعًا لاختلافهم في مذاهبهم ؛ فنرجو الإجابة عن هذ الإشكال ؟ وهل ثبت هذا القول عن العلماء المحقِّقين ؟
A-
A=
A+
السائل : ... بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا ؛ من أهمها .

الشيخ : اقرأ .

السائل : من أهمها : أن هذا القول يسبِّب حرجًا كبيرًا ؛ وذلك أنه يُلزم كلَّ المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنَّى لهم متابعته ، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يُحكى عنكم أيُّ معنى ... ، وكما أن الشَّيخ - حفظه الله - أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعًا لاختلافهم في مذاهبهم ، وتكليف المصلِّين بهذا الحكم يُلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام ، والحرج كما تعلمون مرفوعًا عن هذه الأمة ؛ ولأن هذا مما تعمُّ به البلوى ، ثم إن قولكم هذا لم يقُلْ به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحقِّقين ، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية ؛ فنرجو من فضيلة الشَّيخ أن يجيب لنا الإشكالات المذكورة آنفًا بشيءٍ من التفصيل ؛ لأن المقام يتحمَّل ذلك ، والله يوفِّقكم ويسدِّد خطاكم ؟

الشيخ : السؤال من أصله غير وارد عليَّ ؛ لأنَّه رأيي ثم خطأً ، أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام أنُّو يجب عليَّ أنا أني الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نُراقب الأئمة ، أنا ما أقول هذا .

سائل آخر : في إشكال شيخنا .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : هو ما يقول أن هذا قولك ، ولكن يقول هذا الشارح على قولك ؟

الشيخ : لا ؛ هو الإشكال قائم على هذا الفهم .

سائل آخر : إي طبعًا صحيح .

الشيخ : طيب .

سائل آخر : يعني ... لكن هو نصُّ السؤال ليس هكذا ؟

الشيخ : هو هكذا السؤال ، سمِّعنا التسجيل ... لا لا ، قبل قبل .

قولي هذا الذي نقلتَه لا يلزم منه ذاك الحرج المُدَّعى ؛ ذلك لأن كلَّ مصلٍّ إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين ؛ إما أن يعرف هذا الإمام - مثلًا - هل يضع يديه على السرة أم تحت السرة ، أو لا يعلم شيء من ذلك ؛ فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقًا لمبدأ : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ) ، فهذا ليس قولًا وليس رأيًا لي ، إنما هو نصُّ الرسول - عليه السلام - ، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها ، فأيُّ إشكال في هذا وأيُّ إلزام ؟ هذا شيء .

وشيء ثاني : في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام - مثلًا - يضع يده تحت السرة ، يعلم هذا ، لكن هو نسي ، وغَلَبَتْه العادة عادة اتباعه السنة وصلاته على السنة ، فهو يصلي هكذا ، لكن إذا تذكَّر عاد فاتبع النَّصَّ الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه ، فليس في القضية حرج يمكن أن يُجمَعَ عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكرت آنفًا بعضها ؛ فإذًا ليس هناك إلزام ، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة هل هي صحيحة من حيث أدلتها ؟ أم هي على شفا جرفٍ هار ؛ لأنه لا دليل عليها يُلزم المكلف أن يتبنَّاها ؟ أما الإلزام فمن أصله غير وارد ، أظن الآن يتبيَّن لك أنَّ كلَّ ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به وبالجواب عليه ؛ لأنه كما قيل : هل يستقيم الظِّلُّ والعود أعوج ؟!

في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام ، إما أن تعلم أو لا تعلم ، إما أن تتذكَّر أو لا تذكَّر ؛ لا حرج ولا إلزام !

السائل : ... .

الشيخ : ... .

السائل : ... في كثير من صلاته .

الشيخ : إي نعم .

السائل : أغلب الصلاة يخالفون في هذه السنة .

الشيخ : وعندهم كذلك .

السائل : ... .

الشيخ : هذا سؤال خطأ ؟ هذا السؤال خطأ .

السائل : هم لا يعلمون بالسنة ، ليس بأهل السنة .

الشيخ : لا ؛ الانطلاق من هنا خطأ ؛ يجب أن تدرس المسألة من أصلها ؛ بمعنى هل المقتدي مكلَّف باتباع الإمام ؟ طبعًا سيكون الجواب : نعم .

السائل : ... .

الشيخ : طيب ؛ سواءٌ أخطأ أم أصاب ؛ الآن كل ما لها المسألة تضيق عليك فانتبه ؛ سواء أصاب أم أخطأ أم فقط فيما أصاب فلا يُتابع فيما أخطأ ؟

السائل : فيما أصاب أو أخطأ ؟

الشيخ : إي خلاص أنت صرت معنا [ الشَّيخ يضحك ! ] ؛ لماذا تتابِعُه فيما أخطأ ؟

السائل : لأني مقتدي بالإمام !

الشيخ : لكن لو أخطأ ؟

الراحة تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد ؛ قد تكون تقاليد طابعها الاتباع ، لكن واقعها الابتداع . أنت قلت أنُّو ما أحد من العلماء يعني قال بها القول ؛ الحقيقة أنا بأقول : أنُّو ما أحد من العلماء قال : من الأوقات المكروهة التي تُكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب ، ما أحد قال هذا الكلام ، لكن الألباني يقوله ؛ لكن هو حينما يقول هذا لا يُخالفهم ، وهذا من العجائب ؛ ليه ؟ لأنه هو قاله على اختلافهم طبعًا بين الحنفية والشافعية ؛ فالأحناف يقولوا : إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ، لكن الشافعية يقولوا : إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية مسجد . إذًا نحن نقول بقول الحنفية إلى حدٍّ ما ؛ اللي بيقولوا ما في صلاة ، لكن ما ... هذا في الأوقات المكروهة ، الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة ، وعند آخرين خمسة ، ... تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة ، لكن ما أحد قال : ستة ، لكن أنا بأقول : ستة ، لكن أنا لما بأقول بخالفهم أسلوبًا ، لكن ما بخالفهم عقيدةً وفكرًا .

الآن فيما يتعلق بحديث : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ) كثيرًا ما يقع الآن خلاف ، الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية ، نسي التشهد ، قالوا له : سبحان الله ! شيء رجع وشيء ما رجع ، وشيء ... ما بيرجع ، عفوًا ... هون الصورة ... تبع التشهد الوسط ، بيقولوا بعض الناس : أنُّو إذا قام من السجدة الثانية ... .

مواضيع متعلقة